السنة
2018
الرقم
692
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــن : ا.ع / قلقيليه 

           وكيله المحامي : كفاح أبو صفيه ومشاركوه / قلقيليه.

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 23/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/3/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 47/2018 المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 22/1/2019 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن انصب على القرار الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 25/3/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 47/2014.

-   (على فرض صحة الطعن بالقرار محل الطعن ) وبالرجوع الى نص الماده 355 من قانون الاجراءات الجزائيه والتي حددت ميعاد تقديم الطعن لدى محكمة النقض خلال أربعين يوماً ويبدأ هذا المعياد من اليوم الذي يلي صدور القرار او الحكم اذا كان حضورياً.

-   وتطبيقاً لذلك نجد ان القرار المطعون فيه كان قد صدر حضورياً بتاريخ 25/3/2018 وان الطاعن كان قد تقدم بلائحة الطعن لدى محكمتنا بتاريخ 23/12/2018.

وبذلك يكون الطعن مقدم خارج المده القانونية مما يقتضي رده شكلاً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2019.