السنة
2018
الرقم
703
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن : الحق العام (النيابه العامه).

المطعـون ضدهما :  1- ع.ج / السيله الحارثيه.

                            2- ا.ج / السيله الحارثيه.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 30/12/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/11/2018 في القضيه الاستئنافية الجزائية رقم 269/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وذلك للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيه في وزن البينه وتقديرها أن تقضي بالبراءه متى شكت في صحة الدليل او عدم كفايه أدله الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرماً، الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وأدله الاثبات التي اعتمدتها النيابه العامه في اسناد التهمه ، الامر المتوفر في هذه الدعوى، فإنه والحاله هذه لا رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك، طالما أن النتيجه التي توصلت اليها مستمده من البينه المقدمه في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً، مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2019