السنة
2017
الرقم
403
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد طلعت الطويل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: عزت الراميني، محمد العمر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

المستدعـــــــين: 1- خيرية "زهرية" حسن مرعي سامر زين الدين / اليامون

                      2- أكرم محمد أحمد سلام / اليامون

                      3- كارم محمد أحمد سلام / اليامون

          وكيلهم المحامي: محمد يزيد شلبك / جنين

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعون الطاعنون في النقض المدني رقم 1807/2017 بهذا الطلب الذي يحمل الرقم 403/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 149/2017 بتاريخ 27/11/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفون الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الحكم وجوداً وعدماً وأن الأصل عدم وقف التنفيذ للحكم المطعون فيه والاستثناء وقف التنفيذ إذا ما رأت محكمة النقض ما يبرر ذلك.

وحيث تجد محكمة النقض بعد الاطلاع على الطلب الماثل ولائحة الطعن وما تضمنته تقرر وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل بالطعن وفقاً لصلاحيتها التقديرية وأنها تجد ما يبرر توقيف الحكم المطعون فيه.

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

 

         ن.ر