السنة
2017
الرقم
957
تاريخ الفصل
14 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : مصطفى القاق ، د.نصار منصور، عزت الراميني، بسام حجاوي.

الطـــــاعــــــن : محمود عبد محمد علي حمدان / من رام الله / البيره.

                  بصفته الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثه المرحوم عبد محمد علي حمدان.

                   وكيله المحامي: يوسف شوكت / البيرة.

المطعون ضدهم : 1- حسنيه (نهلا) نجيب علي حمدان / رام الله.

                         2- محمد عبد الله محمد حمدان.

                         3- نزار عبد الله حمدان.

                         4- خالد عبد الله محمد حمدان.

                         5- غاده عبد الله محمد حمدان.

                         6- مها عبد الله محمد حمدان.

                         7- تغريد عبد الله محمد حمدان.

            وكيلهم المحامي: اياد الرشايده / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 17/5/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 1299/2016 بتاريخ 26/4/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

3- الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب.

4- الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون .

5- أخطأت المحكمة بردها للاستئناف موضوعاً كون ان أسباب البحث فيه غير مجدية.

و/أو أخطأت المحكمة عندما اصدرت حكمها برد الإستئناف موضوعاً وتأييد حكم محكمة اول درجة دون ان تبحث في اي سبب من اسباب الاستئناف.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن في 15/8/2017.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي محمود عبد محمد علي حمدان كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 397/2017 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهم:

1- حسنيه (نهلا) نجيب علي حمدان / رام الله.

2- محمد عبد الله محمد حمدان.

3- نزار عبد الله حمدان.

4- خالد عبد الله محمد حمدان.

5- غاده عبد الله محمد حمدان.

6- مها عبد الله محمد حمدان.

7- تغريد عبد الله محمد حمدان.

للمطالبة :

1- بفسخ سندات تسجيل قطعتي ارض رقم 202 و 203 حوض 10 المسمى الاذاعة من أراضي البيرة.

2- ابطال معاملة انتقال بالارض رقم 3954/2010 المسجلة أمام دائرة تسجيل رام الله.

        باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجرءات المحاكمة اصدرت حكمها بتاريخ 29/11/2016 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار أتعاب محاماه.

        لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محمكة استئناف رام الله حكمها في الطعن 1299/2016 بتاريخ 26/4/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب.

        لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 17/5/2017.

        ابتداء نشير الى أن صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام المشمول بالقواعد الأصولية الآمرة توجب على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الاطراف على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

        وعليه وبالرجوع الى الاوراق نجد ان محكمة اول درجة كانت وبموجب حكمها رقم 568/2013 الصادر بتاريخ 29/11/2016 قد حكمت برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه.

        كذلك نجد ان محكمة الاستئناف بموجب حكمها محل الطعن الماثل رقم 1299/2016 الصادر بتاريخ 26/4/2017 أشرت في الصفحة الاخيرة منه الى ما يلي: [ وحيث ان الجهة المستأنفة قد تقدمت بالدعوى الحالية " دعوى مبتدأه اصلية لغايات الحكم بالدعوى الصادر 303/2011 فإن ذلك يقبل من الجهة المستأنفة] اخذين بعين الاعتبار ان الحيثيات السابقة لهذه الفقرة تحمل في معناها عدم القبول للدعوى الماثلة وبالتالي الرد.

        كذلك نجد ان الفقرة الحكمية محل الطعن الماصل تضمنت الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حث النتيجة ....الخ.

        وحيث ترى محكمة النقض ان مقدمة الحكم المتصلة بقبول الدعوى طبقاً لما هو مدون في الحكم محل الطعن الماثل تتناقض مع النتيجة المتصلة برد الدعوى...الخ.

        وحيث ان تناقض المقدمة مع النتيجة مبناها البطلان وبأن البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

        وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب غير المتناقض وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 14/05/2019