الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة : برئاسة السيد القاضي لؤي حمارشه وعضـــــــــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــــــــــــــــيدين القاضيــــــــــــــــين رائد العبوة وعصام الفران
المســــــــــــــــــــــــــتأنفان :
1- بشارة اسحق عطا الله الجبريه 2- مبارك اسحق عطا الله الجبريه
وكيلهم المحامي : اسامه ابو زاكيه
المسـتأنـف ضده : 1- زهير رضوان عبد المعطي زاهده 2- النائب العام بصفته الوظيفيه 3- مأمور تسوية اراض بيت لحم بصفته الوظيفيه
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة تسوية بيت لحم في الفي الاعتراض رقم 303/2019 بتاريخ 6/3/2019 والمتضمن رد الاعتراض شكلا وذلك كونه خارج المده القانونيه كون ان الاعتراض مقدم بتاريخ 17/12/2017 وان اخر يوم كان في تاريخ 16/12/2017 .
يستند هذا الاستئناف في مجمله الى مخالفة القرار المستانف للاصول والقانون
الإجراءات
بالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف ووكيل المستانف عليه اقوالهما ومرافعاتهما السابقه وفي جلسة 30/9/2019 تم ختم المحاكمه .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداوله نجد ان اسباب الاستئناف في مجملها تنحصر في مخالفة القرار المستانف للاصول والقانون وان قاضي الدرجه الاولى اخطأ في رده للاعتراض شكلا كونه مقدم خارج المده القانونيه لدى محكمة تسوية بيت لحم حيث ان الاعتراض قدم بتاريخ 17/12/2017 وان اخر يوم للاعتراض هو 16/12/2017 حيث تم تعليق جدول الحقوق بتاريخ 16/11/2017 حسب احكام الماده 12 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والتي حددت مدة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق .
وبالرجوع الى الملف الصادر به القرار المستانف نجد ان المستانفان تقدما باعتراضهما لدى مأمور تسوية اراضي بيت لحم بتاريخ 17/12/2017 وان تاريخ تعليق جدول الحقوق كان بتاريخ 16/11/2017 وحيث ان اخر يوم لتقديم الاعتراض هو 16/12/2017 وكان يوم السبت وهو يوم عطله رسميه وتم تقديم الاعتراض يوم الاحد 17/12/2017 وهو اليوم التالي للعطله الرسميه وبذلك فان الاعتراض يكون مقدما خلال المده القانونيه عملا باحكام الماده 21/3 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 والتي جاء نصها ( اذا صادف اخر الميعاد عطله رسميه الى اول يوم بعدها ). وبذلك فانه كان على قاضي الدرجه الاولى التاكدمن تاريخ اليوم قبل اصدار قراره برد الاعتراض .
لذلك
فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ والغاء القرار المستانف واعادة الملف الى محكمة الدرجه الاولى للسير في الاعتراض وفق الاصول حسب ما بيناه علىان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى
حكماً حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2019
الكاتب الرئيس