السنة
2017
الرقم
1601
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

الطــــاعـــن: عصام تيسير راشد الخاروف.

            وكيله المحامي : سامح التمام / نابلس.

المطعون ضدهما: 1. شركة العقاد للازياء.

                     2.  مفيد غالب العقاد.  

وكلائهم المحامون:   احمد سليمان و/او حسن سليمان و/ او اشرف سليمان و/ او صافي خليفة- نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/11/2017 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 17/10/2017 عن محكمة استئناف رام الله في  الاستئناف المدني 350/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

بتاريخ 30/05/2019 تقدم وكلاء المطعون ضدهما باستدعاء مرفقاً به مصالحة تمت بين الطاعن والمطعون ضدهما مؤرخة في 11/04/2018 سجلت لدى دائرة تنفيذ نابلس تضمنت في البند الاول منها اقرارالمنفذ ضده ( الطاعن ) بانشغال ذمته بالمبلغ موضوع التنفيذ بالاضافة الى الرسوم والمصاريف.

ويلتزم بموجبها دفع مبلغ (5000) شيقل بتاريخ 11/5/2018 ومن ثم تقسيط المبلغ على دفعات شهرية بواقع (600) شيقل على ان يبدأ القسط الاول بتاريخ 11/06/2018 وهكذا من كل شهر حتى السداد التام وفي حال تخلف المنفذ ضده عن دفع قسطين تعتبر كافة الاقساط مستحقة الاداء دفعة واحدة دون حاجة الى توجيه اخطار او اشعار او انذار طالبين التصديق عليها واعتبارها حكماً صادراً عن المحكمة قابلاً للتنفيذ وغير قابل للطعن بأي طريق من طرقه.

وقد تم التصديق على المصالحة واعتمادها.

وعليه واستناداً للمصالحة المشار اليها بما تضمنته من شروط وبنود وعلى النحو الذي صيغت به وعلى ما انبأت عنه احكام المادة 191/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن يغدو والحالة مستوجباً عدم القبول.        

 

                                               لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/06/2019