السنة
2017
الرقم
1642
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطــاعــن : ثائر محمد سعدي عبد القادر البكري

           وكيله المحامي طارق عبيات / بيت لحم

المطعون ضده : محمد شعبان شمس عبد العزيز الزعتري

                وكلاؤه المحامون : وجيه ومحمد قفيشة ومحمد الشرباتي / الخليل

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/12/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2017 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 265/2016 ، القاضي برد الاستنئاف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه :

1.  مخالفته للبينات المقدمة والتي اثبتت ان المدعى عليه لا يستعمل ( السدة) بما يوجب رد مطالبة المدعي ببدل استعمال ( السدة).

2.  خلو الحكم المطعون فيه من التعليل والتسبيب وعدم الالتفات الى ان المدعى عليه اودع صندوق المحكمة بملغ 3700 دينار علما ان وكيل المدعي وفي مرافعته امام محكمة الاستنئاف قال لا مانع لدي من حسم المبلغ المذكور.

3.  الخطا باستبعاد شهادة شقيق المدعى عليه ( المستانف) .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وعلى ما انبات عنه الاوراق ان محكمة صلح الخليل اصدرت حكمها في الدعوى المدنية 958/2015 بالزام المدعى عليه ( الطاعن ) ان يدفع للمدعي ( المطعون ضده ) مبلغ 5750 دينارا اردنيا قيمة اجرة مترصدة بالذمة.

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافا وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن المائل القاضي برد الاستنئاف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

لم يرتض المدعى عليه ( الطاعن) بالحكم الاستئنافي المذكور فبادر للطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها.

وعن اسباب الطعن المشار اليها استهلالا ولما كان وزن البينة والتقرير في شانها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض الا اذا لم يكن لها اصول في الاوراق وجاءت على نحو غير سائغ.

وبعطف النظر عن سائر الاوراق نجد ان المدعى عليه ( الطاعن) قدم من البينات ما يفيد ايداعه مبلغ 3700 دينارا اردنيا بموجب الايصال المبرز م/3 وان وكيل المدعي ( المطعون ضده ) وفي مرافعته امام محكمة الاستئناف قال (  وكون ان المستانف قدم للمحكمة ما يفيد لدفعه ( 3700) دينار اردني وحيث انه لا مانع لدينا كمستانف ضدنا من حسم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به امام محكمة الدرجة الاولى).

فانه والحالة هذه ما كان على محكمة الاستئناف وهي في سبيل اصدار حكمها ان تستبعد الايصال المذكور المبرز م/3 من معرض البينة بمقولة انه غير منتج في الدعوى. او انه صورة فوتستاتية طالما ان المحكمة قامت بابراز كافة المستندات م/1، م/2 ، م/3، م/4 وهي عبارة عن صورة فوتستاتية بعد ان طابقتها بالاصل واعادة الاصل لوكيل المستانف بما يجعل الطعن من هذا الوجه وارد في محله.

اما عن عدم اخذها بشهادة الشاهد نافذ محمد سعدي البكري، شقيق المدعى عليه والاخذ باقوال الشاهد عمار ابو ميالة فان ذلك لا يشكل استبعادا لشهادة نافذ المذكور طالما ان للمحكمة ان ترجح بينة على اخرى وفق ما يرتاح اليه وجدانها لا سيما وان شهادة الشاهد عمار ابو ميالة جاءت مؤكدة على ان المدعى عليه استعمل ( السدة ) وفق مشاهداته المتكررة بوضع خزانات المياة وكذلك الكلكل والفحم وانه يتم الصعود اليها عبر سلم متحرك وانه بعد ان استاجر المدعى عليه المحل تم اغلاق باب السدة الذي يطل على المحلات الاخرى واصبحت السدة تابعة للمأجور ولا احد يستطيع الدخول اليها او استعمالها الا من خلال باب الماجور.

اذ ان الفارق بيّن بين ان يتم استبعاد الشهادة وبين عدم الاخذ بالشهادة ، لان الاستبعاد يعني اعتبار الشهاده كان لم تكن في حين ان عدم الاخذ بالشهادة تدخل في نطاق ترجيح بينة على اخرى.

وعليه ولما تم بيانه اعلاه يغدو الحكم المطعون فيه مستوجبا النقض .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ولما كانت الدعوى صالحة للحكم الحكم بالزام المدعى عليه الطاعن ان يدفع للمدعي ( المطعون ضده ) مبلغ (2050) ديناراً اردنياً بالاضافة للمبلغ المودع في صندوق المحكمة البالغ مقداره 3700 دينار ورد الدعوى فيما عدا ذلك وتكبيد المطعون ضده في هذا الطعن رسوم ومصاريف الطعن و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/02/2019