السنة
2018
الرقم
545
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــــــــن: الحق العام.

المطعـون ضده : ع.خ

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 16/10/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 125/2018 بتاريخ 19/9/2018 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مرور المده المحدده قانوناً.

وتتلخص أسباب الطعن في:

1- اخطأت المحكمة وخالفت القانون برد الاستئناف شكلاً وذلك لتقديمه خارج المده القانونية حيث قامت المحكمة باحتساب المده المحدده وهي ثلاثين يوماً من يوم صدور الحكم ولم تراعي أحكام الماده 8 من القرار بقانون رقم 17 المعدل بقانون الاجراءات الجزائيه لسنة 2014.

2- لم تراعي المحكمة ان النيابه العامه قد قدمت الاستئناف على العلم عملاً باحكام الماده 185 من قانون الاجراءات الجزائيه الذي كان على المحكمة ابلاغ النيابه العامه عن الحكم.

 

وبالنتيجة طالبت النيابه العامه بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحه جوابية طالب بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

تجد المحكمة ان النيابه العامه قد احالت (المتهم) المطعون ضده لمحكمة صلح جنين بتهمة اساءة  الامانه خلافاً لاحكام الماده 422 ع 60.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 25/3/2018 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمه المسنده اليه.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 125/2018 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 19/9/2018 اصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه حكمها القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مرور المده المحدده قانوناً.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن:

نجد ان النيابه العامه قد بنت طعنها على ان الحكم جاء مخالفاً للقانون حيث ان المحكمة قد ردت الحكم شكلاً لتقديمه بعد مرور المده المحدده قانوناً.

وباستقراء القرار المطعون فيه نجد ان محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه قد قبلت الحكم شكلاً وعالجت أسباب الاستئناف حيث قبلت الاستئناف شكلاً بجلسة 27/6/2018 ومن ثم السير بالدعوى أي انه تم معالجة الحكم موضوعاً ولم يرد شكلاً .

ولما كانت أسباب الطعن يجب ان ترد على تبيان الخلل الوارد في الحكم المطعون فيه وأوجه مخالفته للقانون.

فإننا نجد ان أسباب الطعن تبتعد كلياً عن الحكم وما صدر به من أسباب ولم تتقدم بأوجه مخالفته للقانون.

ولما كان دور محكمة النقض هو فحص مدى صحة الحكم ومدى مطابقته للقانون أي أن دورها يأتي في الرقابه على حسن تطبيق القانون وحسب ما يقدم ويطعن به أمامها في أسباب الطعن.

وبما ان اسباب الطعن جاءت غير قائمه على أي اساس من واقع الدعوى او الحكم المطعون فيه فإننا نجد ان هذه الاسباب جاءت مخالفه للقانون ومستوجبه الرد جميعاً.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً في 2/1/2019