السنة
2018
الرقم
545
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف  :  احمد محمد نعمان حمدان / عناتا 

              وكيله المحامي ناصر الرفاعي / البيرة 

المستأنف عليها :جميعة القرآن والسنة / قلقيلية

              وكيلها المحامي ناصر عويضة / رام الله  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيلة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 27/3/2018 بالدعوى 156/2012 والقاضي برد الدعوى لعدم صحة الخصومة مع الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة

 تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  ان المحكمة اخطأت في تفسير وتأويل المادة 37 من قانون العمل من حيث ان العلاقة بين المستأنف عليها والشاهد السلايمة هي ضمان وليست بيع او اندماج وكذلك من حيث حساب مدة الستة اشهر الواردة في ذات المادة .

2.  ان المحكمة اخطأت في عدم تطبيق المادة 30 من قانون العمل .

3.  ان المحكمة اخطأت في منع توجية سؤال للشاهد  السلايمة

ملتمسا قبول الاستئناف  وفسخ القرار المستأنف والحكم حسب طلباته مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

· من جانبها تقدمت المستأنف  عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1.  ان الاستئناف مردود شكلا ولانعدام الخصومة  والجهالة ولعدم استناده لسبب قانوني

2.  ان تطبيق المحكمة للمادة 37 من قانون العمل متفق والاصول والقانون

3.  ان عدم تطبيق المادة 30 من قانون العمل محق من قبل المحكمة

4.  ان السؤال الموجة للشاهد قامت المحكمة بسؤاله

5.  ان لا خصومة بين المستأنف والمستانف عليها .

ملتمسا رد الاستئناف  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 24/9/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر الوكلاء لوائحهم وطلب وكيل المستأنف دعوة شاهد لسماع اقواله واعترض وكيل المستأنف عليها وتقرر في جلسة 10/10/2018 رفضت طلب سماعة وترافع الطرفين تباعا وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم  .

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة  ،وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف  والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى  والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولا : ان المدعي قد اقام الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ضد المستأنف عليها بصفتها صاحبة العمل وانه عمل لديها منذ شهر 4 من العام 2004 حتى 7/7/2011 وهو تاريخ اغلاق موقع العمل، المدعى عليها بالائحة الجوابية  ابدت ان الجمعية كانت مغلقة حتى بداية سنة 2007 وانها لم تتعاقد مع المدعي وان الحقيقة ان المدعي كان يحضر للنادي كبديل لمدة نصف ساعة لا تتجاوز ثلاث او اربعة مرات بالشهر واقرت المدعى عليها  باغلاق المسبح في 7/7/2011 بسبب عدم رغبة من السلايمة الاستمرار في تضمين المركز الرياضي

ثانيا :  وبالعودة الى السبب (1)  من ملخص الاسباب حول خطأ المحكمة في تفسير المادة 37 من قانون العمل التي تنص على ( يبقى عقد العمل نافذا حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع او بيعة او اندماجه او انتقالة بطريق الارث ، ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد والمستحقة الاداء قبل تاريخ التغيير ، وبعد انقضاء الستة اشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحدة ) وما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من رد الدعوى عن المدعى عليها  كون المسؤولية عن التزامات عقد العمل الخاص بالمدعي هي على صاحب العمل الجديد ، وفي ذلك نجد انه من الثابت ان المدعي عمل لدى المدعى عليها منذ العام 2004 ومن الثابت ايضا قيام المدعى عليها بتقديم طلب حمل الرقم 1014/2015 لادخال مدعى عليه ثاني و محمد السلايمة الذي شهد امام محكمة الدرجة الاولى واقر بانه متضمن للمسبح منذ 1/4/2011 حتى اغلاقة وانه هو صاحب الحل و الربط وان المدعي كان يعمل تحت اشارفة واداراته في تلك الفترة فقط اما قبل ذلك لم يكن متضن للمسبح وكان هو والمدعي يعملون لدى المدعى عليها ( انظر شهادة الشاهد في جلسة 21/5/2012 على الصفحة 3و4 من الضبط ) ومن الثابت ايضا  اغلاق المسبح وانهاء عمل المدعي في شهر 7/2011 وهذا ثابت باقرار المدعى عليها بالائحة الجوابية كما ورد بالبند اولا اعلاه بشاهدة الشاهد السلايمة كذلك أي ان مدة ضمان الشاهد السلايمة لم ستمر سوى ثلاثة شهور وبضعة ايام فقط اما قبل ذلك كان صاحب العمل هو المدعى عليها الجمعية

ولما كانت المدعى عليها قد تركت طلب ادخال الطرف الثالث الضامن للمسبح محمد السلايمة  من تلقاء ذاتها وبالنظر الى الاقرارات الواردة في اللائحة الجوابية ولعدم  مرور مدة الستة اشهر المنصوص  عليها في المادة 37 من قانون العمل ما بين ضمان الشاهد للمسبح  (مقر العمل) وانتهاء العمل فيكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من هذا الجانب مخالف لنص المادة 37 سالفة الذكر  ومخالف لواقع البينة المقدمة وللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليها  كما ان الضمان كما هو متعارف عليه في فلسطين هو عقد يقيم ويعين بموجبة مالك لمشروع معين شخص آخر مكانة في الادارة والاشراف وتسيير العمل اليومي للمشروع او المنشاة بمفهوم قانون العمل مقابل مبلغ متفق عليه بين الطرفين ، وان عقد الضمان ذاته هو الذي يحدد المسؤولية الخاصة بالموظفين من عقود  والتزامات ورواتب وخلاف ذلك . الامر الذي يتوجب على محكمة  الدرجة الاولى  بحث ذلك ومناقشته للتوصل الى وجود تضامن بالمسؤولية من عدمة في ظل  عدم مرور مدة الستة اشهر سالفة الذكر  .

ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد ردت الدعوى لعدم صحة الخصومة ولم تفصل في مطالبات المدعي سلبا او ايجابا على ضوء دفوع المدعى عليها وما ورد من توضيح في حكمنا هذا فتكون محكمة الدرجة الاولى  لم تستنفذ ولايتها على الدعوى الموضوعية وينطبق على الحالة نص الفقرة 3 من المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لردها الدعوى لسبب ادى الى عدم الفصل في موضوعها .

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 223/2 +3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة اعادة الاوراق لمصدرها للفصل في طلبات المدعي ودفوع المدعى عليه على ضوء ما قدم من بينات وعلى ضوء ما ورد في حكمنا هذا ومن ثم اصدار الحكم المتفق والاصول  من القانون على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب  على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 31 /10/ 2018.

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك