السنة
2017
الرقم
26
تاريخ الفصل
17 يناير، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني     

 

 

المستأنفة: شركة مطاعم نوتيلا شوب المساهمة الخصوصية المحدودة.   

وكلاؤها المحامون مهند عساف وبلال كمال وابراهيم صبيحات وفاروق طباخي/البيرة.

 

 

المستأنف عليهما:

  1. فيريرو اس.بي.ايه/ايطاليا.
  2. سويمارتيك اس ايه/لوكسيمبورغ.

وكيلهما المحامي فراس الاتيرة.

3. مسجل العلامات التجارية في رام الله بالاضافة الى وظيفته ويمثله النائب العام.

 

الاجراءات

بتاريخ 24/1/2017 تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية في رام الله/وزارة الاقتصاد الوطني في الاعتراض رقم (36/2015) المقدم بشأن العلامة التجارية (NUTELLA &go) التي تحمل الرقم (25083) والاعتراض رقم (43/2015) المقدم بشأن العلامة التجارية (نوتيلا) التي تحمل الرقم (26207)، القرار مؤرخ في 5/12/2016 والمبلغ للمستأنفة بتاريخ 5/1/2017 والقاضي برد الاعتراضات المقدمة من قبل المعترضة/المستأنفة موضوعاً والسير في اجراءات تسجيل العلامة التجارية باسم المعترض عليها/المستأنف عليه الاول.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

 

بتاريخ 15/2/2017 قدم وكيل الشركة المستأنف عليهما الاولى والثانية المحامي حسام الاتيرة لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

بتاريخ 14/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثالث لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف.

 

في جلسة 14/3/2017 ورد ملف العلامة التجارية وتم ضمه الى ملف الدعوى ط/1 وفي ذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل الشركة المستأنف عليها الاولى والثانية لائحة الاستئناف الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة لائحة الاستئناف الجوابية، وقدم وكيل الشركة المستأنفة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وك/1 وطلب اعتماد بينته المقدمة امام مسجل العلامات التجارية بينة له وختم بينته.

 

في جلسة 17/1/2018 طلب وكيل الشركة المستأنفة رد الاستئناف.

 

لهذه الأسـبــاب

استناداً الى ما طلبه وكيل الشركة المستأنفة فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 17/1/2018