السنة
2017
الرقم
98
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد     وأحمد المغني  
 

المستدعـــــي: جواد اسعد حسن الصفدي / نابلس  

            وكيلاه المحاميان سمير طنجير و عزمي طنجير / نابلس

 

        المستدعى ضده: مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين / البيرة

الإجراءات

بتاريخ 25/4/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في قرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الصادر بالجلسة رقم (59) بتاريخ 28/12/2016 رقم(2151/12/2016) وهو ( رفض طلب المستدعي لإحالته للتقاعد لمخالفة نظام التقاعد وتحديدا المادة (11) (12) منه.

 

 

 

في جلسة 31/5/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) و المبرز (س/2) وشهادة المستدعي لنفسه  وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون .

 

وفي جلسة 20/6/2017 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 11/7/2017 قدم نقيب المحامين ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 16/10/2017 كرر  ممثل المستدعى ضده اللائحة الجوابية  وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يرغب المستدعي بتقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب ممثل المستدعى ضده اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

بتاريخ 2/4/2018 قدم المستدعي طلباً الى المحكمة يطلب فيه ترك الدعوى.

 

لهذه الاسباب

بناءً على الطلب المقدم من المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2/4/2018