دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك
وعضويــــة القضــــاة الســادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، عصام الانصاري.
المستدعـــــــي : جمال ابراهيم محمد ابو حيش / طولكرم.
وكيله المحامي: سهيل ابو صاع.
المستدعـى ضدها : فدوى محمد محمود مصيعي / طولكرم.
الإجـــــــــــراءات
تقدم وكيل المستدعي بتاريخ 6/12/2018 بهذا الطلب رقم 438/2018 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله رقم 1278/2016 القاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ وقدره 33262 شيكل مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
يستند المستدعي في طلبه إلى القول:
1- انه تقدم بالطعن بالنقض للطعن بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 1278/2016 سالف الاشاره. حيث سجل الطعن بالنقض تحت رقم 1167/2016.
2- وأن المستدعى ضدها شرعت في تنفيذ الحكم المطعون فيه لدى دائرة تنفيذ طولكرم تحت رقم 3406/2017.
3- وان المستدعى ضدها استلمت كامل حقوقها العماليه.
4- وان المستدعي يتضرر كثيراً جراء تنفيذ الحكم الطعين.
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداوله نجد أن الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن بكفاله أو بدونها.
وبعطف النظر على أوراق ملف الطعن بالنقض رقم 1167/2017 فإننا نجد أن المستدعي سبق له وأن تقدم بالطلب رقم 350/2018 بتاريخ 14/10/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتقرر رفض طلبه في 16/10/2018 ثم تقدم بالطلب رقم 402/2018 لوقف التنفيذ حيث تقرر رفض طلبه ايضاً في 27/11/2018 ثم تقدم بالطلب الماثل رقم 438/2018 لوقف تنفيذ ذات الحكم المطعون فيه لذات الاسباب.
وحيث لا ترى محكمة النقض جديداً بطلبه هذا لتقرير الوقف وإعمال الاستثناء الوارد في الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنه 2001.
لـــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/12/2018