السنة
2017
الرقم
131
تاريخ الفصل
19 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                         وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيـــق زهــــــد وأحمــد المـغني
 

المستدعـــــي: سامح محمد موسى محمود اسما / نابلس  

             وكيله المحامي حمزة صلاح جوده / نابلس

 

        المستدعى ضده: وزارة الداخلية ويمثلها وزير الداخلية / رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 21/6/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزارة الداخلية بامتناعها إعطاء المستدعي شهادة حسن سير وسلوك بناء على الطلب المقدم من المستدعي بتاريخ 29/3/2017.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

 

في جلسة 19/3/2018 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات  رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

 

لهذه الاسباب

لعدم حضور وكيل المستدعي  المتبلغ موعد جلسة المحاكمة بالذات  رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 19/3/2018