السنة
2017
الرقم
162
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                  وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة 
 

المستدعـــي:- اكرم حسن خلف الحمّري

              وكلاؤه المحامون فضل نجاجرة و/أو هشام رحال و/أو داود درعاوي و/أو نسرين نوباني / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته

2. مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

3. لجنة الضباط بالإضافة لوظيفتهم

4. رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته

5. النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

 

الإجراءات

بتاريخ8/8/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1- القرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها بإحالة المستدعي للتقاعد المبكر والصادر بتاريخ 20/6/2017.

2- القرار الصادر عن المستدعى ضده الرابع والمعنون أمر الإداري رقم 10361/7 بتاريخ 1/7/2017 والقاضي بإحالة المستدعي للتقاعد.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

 

في جلسة 27/3/2018 قدم وكيل المستدعي صورة عن كتاب سحب  القرار المطعون فيه المبرز (ع/1) و طلب رد الدعوى  كونها اصبحت غير ذي موضوع.

 

 

لهذه الاسباب

بناء على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/3/2018