السنة
2017
الرقم
328
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســادة : خليل الصياد ،عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم

المستــدعـــــي : ابراهيم محمد صدقي دويكات / روجيب

             وكيلاه المحاميان : علي البكار وشيرين أبو صالحة / نابلس

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني 1424/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/09/2017 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 236/2016 وذلك  لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

          ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث لا نرى ما يوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفق السلطة التقديرية الممنوحة لمحكمة النقض عملاً بالمادة (240) سالفة الإشارة .

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/04/2018