السنة
2017
الرقم
375
تاريخ الفصل
10 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد مصطفى القاق

وعضويـــة القضــاة الســادة : طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، محمد سلامه

 

المستــدعـــــي : فايز سعيد احمد قصقوص بني جامع / عقربا 

                 وكيله المحامي سليم رشاد سليم ناصر / رام الله 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم وكيل المستدعي بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف رقم (33/2017) .

          يستند الطاعن في طلبه لما يلي :

          حيث انه صدر حكم عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه والقاضي بالزام الطاعن بعدم معارضة الجهه المطعون ضدها في حق تصرفها في قطعة الارض رقم 45 حوض رقم 9 من اراضي عقربا وما عليها من انشاءات وتسليمها للجهه المطعون ضدها وحيث ان المستدعي تقدم بطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم فان المستدعي يلتمس من المحكمة وقف تنفيذ الحكم وجميع الاجراءات لحين البت بالنقض كون تنفيذ الحكم يلحق ضرر محدق بالمستدعي اذا تبين ان حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه ليس في محله .

 

 

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص "على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك"

          والمستفاد من هذا النص ان المشرع اورد فيه او استثناء عليه في ان واحد .

          وحيث ان الاستثناء قد اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى        ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية التقديريه .

          وحيث ان الحكم المطعون فيه تضمن الحكم بالزام المستدعي بعدم معارضتها في حقوق تصرفها في قطعة الارض رقم 45 حوض رقم 9 من اراضي عقربا وما عليها من انشاءات .

          فاننا نجد ما يبرر استعمال هذه الرخصة ونقرر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني رقم 1689/2017 .

                                                          لذلـــــــــــــــــك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن المدني رقم 1689/2017 وتكليف القلم لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول .      

             قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2018