السنة
2017
الرقم
168
تاريخ الفصل
10 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و احمد المغني
 

 

المستدعـــــية:- شركة هيومان ابيل انترناشونال استراليا / غير الربحية والمسجلة لدى مراقب الشركات برام الله تحت الرقم (562703645) وذلك استنادا لنص المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2010 بشأن نظام الشركات غير الربحية بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها ابراهيم راشد محمود سعيد/ رام الله 

وكيلها المحامي أحمد الصياد / رام الله

        المستدعى ضدهم:

1- مجلس الوزراء الفلسطيني/رام الله

2- دولة رئيس مجلس الوزراء  الفلسطيني بالإضافة الى الوظيفة /رام الله

3- امين عام مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة الى الوظيفة/رام الله

4- وزيرة الاقتصاد الوطني بالإضافة الى الوظيفة/رام الله

5- مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة الى الوظيفة /رام الله

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 17/8/2017 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (155/17) والمنعقدة في رام الله بتاريخ 6/6/2017 والقاضي بعدم الموافقة على طلب المستدعية المقدم  لمجلس الوزراء من خلال مراقب الشركات استنادا لنص المادة(1) من قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2015 والمعدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010 لتلقي المستدعية  مبالغ مالية في حسابها لتنفيذ مشروع حمله احياء سنه الاضاحي والذي  تضمنه الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء الموجه الى وزيرة الاقتصاد الوطني والمؤرخ في 8/6/2017 والمبلغ للمستدعية بموجب الكتاب الصادر عن مراقب الشركات بتاريخ 20/6/2017 وذلك رغم اكتمال كافة الشروط القانونية اللازمة في الطلب المقدم من المستدعية .

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 4/10/2017 كرر وكيل الشركة  المستدعية لائحة الدعوى، وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب  اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 23/10/2017  قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في  نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 25/1/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية  وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته .

 

في جلسة 13/2/2018 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل الشركة المستدعية فتح باب المرافعة وقدم وكيل الشركة المستدعية بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ك/1) والشاهد ابراهيم راشد محمود سعيد وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة  خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم ابراز القرار المبرز (ك/2) .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- بتاريخ 20/7/2016 تقدمت المستدعية بطلب الى مجلس الوزراء من خلال مراقب الشركات للحصول على الموافقة اللازمة لصالح حملة احياء سنة الاضاحي والعقائق والنذور تمهيدا لإحضار الدفعة الثانية من لحوم الاضاحي من استراليا لإتمام حملة التوزيع على المواطنين في فلسطين. 

2- بتاريخ 12/10/2016 علمت المستدعية ومن خلال مكتب الامانة العامة لمجلس الوزراء بصدور القرار المطعون فيه والقاضي برفض طلبها وعدم موافقة مجلس الوزراء  على الطلب المقدم منها دون ان يتم ابلاغها بالأسباب التي ادت الى هذا الرفض .

3- بتاريخ 15/10/2016 وجه ابراهيم راشد بصفته ممثل الشركة المستدعية والمفوض بالتوقيع عنها كتابا الى دولة رئيس الوزراء طالبه فيه بإعادة النظر بقراره المشار اليه اعلاه .

4- وبتاريخ 18/10/2016 وجه وكيل المستدعية كتابا الى دولة رئيس الوزراء طالبه فيه بضرورة العمل على حل موضوع لحوم الاضاحي ومنح الموافقة المطلوبة للمستدعية في اقرب فرصة .

5- بتاريخ 7/12/2016 وبسبب استمرار رفض الجهات المستدعى ضدها منح الموافقة المطلوبة على طلبها لجأت الجهة المستدعية لمحكمة العدل العليا بموجب الدعوى          عدل عليا رقم (301/2016) والتي طعنت بموجبها بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم 122/2017 بتاريخ 11/10/2016  والذي قضى في حينه بعدم الموافقة على طلب المستدعية .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تبين للمحكمة من حيث الموضوع الامور التالية :

1- بتاريخ 11/10/2016 اصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم 122/17 قراراً بعدم الموافقة والسماح للمستدعية شركة هيومان أبيل انترناشونال / استراليا ( غير الربحية ) بتلقي مبالغ مالية.

2- بتاريخ 7/12/2016 اقامت المستدعية شركة هيومان أبيل إنترناشونال دعوى      العدل العليا رقم (301/2016) للطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم 112/17 المذكور اعلاه وبتاريخ 22/3/2017 قررت المحكمة رد دعوى العدل العليا رقم 301/2016 وذلك كله حسب ما اكده وكيل الشركة المستدعية  في البند (12) من لائحة دعواه الحالية .

3- بتاريخ 6/6/2017 صدر القرار المطعون فيه الحالي في جلسة مجلس الوزراء رقم (155/17) بعد الموافقة على طلب المستدعية شركة هيومان أبيل انترناشونال تلقي مبالغ مالية في حساباتها .

 

الامر الذي لم ترتضي به الشركة المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة     العدل العليا في الدعوى الحالية .

 

وبما ان القرار المطعون فيه الحالي الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار توكيدي للقرار الاول الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم (122/17) بتاريخ 11/10/2016 الذي سبق للشركة المستدعية ان قدمت طعن ضده في دعوى العدل العليا رقم 301/2016 حيث قررت محكمة العدل العليا ردها بتاريخ 22/3/2017  "والوارد ذكرها بالتفصيل اعلاه"  ولم يصدر القرار المطعون فيه الحالي بناء على تحقيق جديد في امور استجدت بعد صدور القرار السابق ولم يتناول تغييراً او تعديلاً في القرار الاول فإنه والحالة هذه لا يقبل القرار المطعون فيه الحالي الطعن بدعوى الالغاء لان تكرار الطلبات والتظلمات والكتب كما هو الحال مع الشركة المستدعية في هذه الدعوى لا يبقي باب الطعن مفتوحاً مما يعني ان ما اورده وكيل الشركة المستدعية امر غير وارد وتكون الدعوى الحالية غير مقبولة وهي مستوجبة الرد ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 522/98 صفحة 68 سنة 2000) .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 10/10/2018