السنة
2017
الرقم
204
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و أحمد المغني
 

المستدعـــــي: وائل مصطفى محمد عارضة

                  وكيله المحامي ساهر الرفاعي/ رام الله

 

        المستدعى ضدهما:

1. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته

2. ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 18/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في  القرار الصادر عن رئيس  ديوان الموظفين  رقم (44730) الصادر بتاريخ 14/11/2016 والقاضي برفض تعديل قرار تعيين المستدعي ليصبح معلما من بداية التعيين اعتبارا من تاريخ 6/9/2005 واعتماد تعيينه كموظف اداري من تاريخ مباشرته العمل والمبلغ للمستدعي بواسطة مدير التربية والتعليم العالي بتاريخ 28/9/2017 بموجب الكتاب رقم                             ( ق /921527404/101/896).

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون  .

 

في جلسة 20/11/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز(س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 12/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 20/12/2017  كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينة مفندة  ملف المستدعي الوظيفي المبرز  (ن /2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه  وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1- عين المستدعي بوظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 6/9/2005 حيث تم تنسيبه للوظيفة منذ ذلك التاريخ بوظيفة معلم بمدرسة ذكور صير الاساسية المختلطة .

2- بذات التاريخ 6/9/2005باشر المستدعي عمله حسب الاصول وقام بالتوقيع على اقرار ومباشرة العمل بوظيفة معلم حسب الأنظمة المعمول بها لدى ديوان الموظفين العام .

3- بتاريخ 11/9/2005 صدر قرار التعيين والتثبيت بوظيفة معلم اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل .

4- بتاريخ 15/9/2005 تم نقل المستدعي من وظيفته كمعلم موظفا اداريا اعتبارا من تاريخ 15/9/2005 في قسم التخطيط في مديرية التربية والتعليم قباطية .

5- بتاريخ 26/9/2016 قام الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم بمخاطبة ديوان الموظفين العام وذلك لغايات تعديل قرار تعيين واعتماد المستدعي كمعلم منذ بداية التعيين اعتبارا من تاريخ 6/9/2005 وذلك كون قرار التعيين الصادر للمستدعي منذ بداية التعيين كان كموظف اداري الامر الذي ترتب عنه عدم تطبيق اتفاقية الاتحاد العام للمعلمين مع الحكومة للعام 2011 اسوة بزملائه في التعيين الذين باشرو العمل كمعلمين ثم انتقلوا للعمل الى وظائف ادارية .

6- بتاريخ 14/11/2016 اصدر ديوان الموظفين قراره المطعون فيه الذي تضمن رفض تعديل قرار تعيين المستدعي كموظف اداري ورفض اعتماده كمعلم منذ بداية التعيين حتى يستفيد من اتفاقية الاتحاد العام للمعلمين .

7- بتاريخ 28/9/2017 تبلغ المستدعي قرار ديوان الموظفين العام بموجب الكتاب الصادر عن مدير التربية والتعليم العالي بموجب الكتاب رقم ( ق/101 /896) الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه عطفا على ما جاء في لائحة دعوى المستدعي انه باشر عمله وصدر قرار تعيينه وتثبيته بالوظيفة في شهر(9)من عام2005 وبعد (11) احد عشر عاماً تم تقديم طلب الى ديوان الموظفين من اجل تعديل قرار تعيين المستدعي وهذا يعني ان الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية التي حددتها المحكمة للطعن في القرار الاداري بستين يوماً حسب ما تقضي به المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بالإضافة الى ان استمرار المستدعي منذ بداية تعيينه  وتثبيته وعمله في الوظيفة في شهر (9) لعام 2005 وحتى تاريخ 26/9/2016 يدل على موافقة المستدعي واذعانه وقبوله لقرار تعيينه وتثبيته في الوظيفة وهذا وحده كافً لعدم قبول دعواه بعد مضي هذه المدة من الموافقة والاذعان ومن جانب آخر فان هناك كتاب صادر من الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية  والتعليم يحمل رقم                           ( و ت /921527404/2/801175)  تاريخ 22/9/2017 الى رئيس ديوان الموظفين جاء فيه :

((معالي الاخ / موسى ابو زيد حفظه الله ،،

رئيس ديوان الموظفين العام ،،

 

تحية طيبة وبعد :

الموضوع : تعيين الموظف

الموظف : وائل مصطفى محمد عارضه

الرقم الوظيفي : 84392

 

اود إعلامكم بأن المذكور صدر له قرار تنسيب للتعيين بوظيفة معلم ( مرفق) وباشر العمل في هذه الوظيفة بتاريخ 6/9/2005 ( مرفق) ثم تم نقله الى وظيفة موظف اداري بتاريخ 15/9/2005 وتم اصدار قرار تعيين للمذكور بوظيفة موظف اداري وتم صرف راتبه على هذا الاساس ولم يتم اعتماد بداية التعيين كمعلم الامر الذي ترتب عليه عدم تطبيق اتفاقية الاتحاد العام للمعلمين مع الحكومة لعام 2011 اسوةً بزملائه الذين باشروا العمل كمعلمين ثم انتقلوا الى وظائف ادارية .

 

وعليه ارجو تعديل قرار التعيين ليصبح معلم في بداية التعيين ثم موظف اداري .

 

مع الاحترام ،،

                                                            م. فواز مجاهد

الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية))

وان رئيس ديوان الموظفين قام بالرد على هذا الكتاب بموجب كتابه رقم ( 84392) تاريخ 8/11/2016 الذي وجه  الى وزير التربية والتعليم " وهو القرار المطعون فيه " الذي جاء فيه :

(( معالي الاخ / د. صبري صيدم حفظه الله ،،

وزير التربية والتعليم العالي

 

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع / بشأن تعيين الموظف / وائل مصطفى محمد عارضه

هوية رقم /921527404

بالإشارة لكتابكم رقم ( 0117515د/10701) بتاريخ 29/9/2016 بشان طلب تعديل قرار تعيين الموظف المذكور اعلاه ليصبح معلم .

نفيدكم علما بانه وبعد فحص ملف المذكور تبين ان المذكور باشر عمله حسب نموذج إقرار استلام العمل بوظيفة (معلم) في 6/9/2016 ومن ثم تم تنسيبه ونقله للعمل طرفكم بوظيفة     ( موظف إداري) اعتباراً من نفس تاريخ مباشرته العمل ( كمعلم ) في 6/9/2005 وذلك حسب نموذج اعلام التغيير الصادر من طرفكم بتاريخ 13/12/2005 أي قبل صدور قرار التعيين من طرفنا للمذكور كمعلم وبناء عليه صدر قرار تعيين الموظف المذكور اعلاه بوظيفة موظف اداري وعليه يرجى العلم بانه لا امكانية لتعديل قرار التعيين ليصبح  معلماً كما هو مطلوب في كتابكم اعلاه.

 

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير ،،

رئيس ديوان الموظفين))

وان هذه الرسائل المتبادلة المشار اليها اعلاه بما فيها القرار المطعون فيه ما هي إلا اجراءات إدارية لتنظيم الامور الداخلية ورسائل بين رؤساء الدوائر الاداريين ومرؤوسيهم وهذه المذكرات والرسائل غير قابلة للطعن بدعوى الالغاء لخلوها من الاثر التنفيذي ولا تعتبر قراراً ادارياً تنفيذياً يخضع للطعن بدعوى الالغاء لدى محكمة العدل العليا وان ما اثاره وكيل المستدعي من اسباب في لائحة دعواه غير وارد واستناداً الى جميع ما تقدم تجد المحكمة ان الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 5/12/2018