السنة
2017
الرقم
229
تاريخ الفصل
26 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحمد المغني  وعبد الكريم حلاوة  
 

المستدعـــــون:

1- ديانا شاهر عبد القادر سليمة

2- محمد شريف فايز داوود

3- جمال محمود عبد الرحيم مرايطة

4- كمال سعيد جبر سليم

5- حنين صالح محمد خفش

6- اريج عبد الرحمن محمود حسين

وكيلهم المحامي نائل الحوح / نابلس

 

        المستدعى ضدهم:

1. وزير المالية بالإضافة لوظيفته

2.    مدير الرواتب والعلاوات - وزارة المالية بالإضافة لوظيفته

3.    المحاسب العام - وزارة المالية بالإضافة لوظيفته

الإجراءات

بتاريخ 14/11/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم والمتضمن :

· عدم صرف بدل علاوة طبيعة العمل للمستدعين بواقع 50% بدلا من 25% توافقا مع القوانين والانظمة واسوة بباقي الموظفين بنفس الدرجة وطبيعة العمل

· عدم صرف علاوة إشرافية للمستدعين

· عدم فتح الدرجات للمستدعين

· عدم صرف بدل غلاء المعيشة للمستدعين

على ان يتم الصرف باثر رجعي من تاريخ الاستحقاق

 

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 12/12/2017  كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 31/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 15/1/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعين بينة مفنده المبرز( ك/1) وختم بينته وترافع طالباً الحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى كما طلب رئيس النيابة العامة اعتماد اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1- من حيث الشكل قام المستدعون بمخاطبة الجهة المستدعى ضدها وبتاريخ 24/9/2017 باشعار الجهة المستدعى ضدها بواسطة البريد المسجل مطالبين باتخاذ القرارات محل الطعن الا ان المستدعى ضدها ورغم مرور المدة القانونية لم ترد ولم تستجب لطلبهم لذلك فان محكمة العدل العليا امام  قرار سلبي .

2- المستدعون هم موظفي على ملاك وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وجميعهم يعملون بأعمال ادارية .

3- وفق الانظمة والقوانين ذات العلاقة والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والنقابة التي تمثل الجهة المدعية فان استحقاق كل واحد من المستدعين هو 50% بدل طبيعة عمل الا ان الجهة المستدعى ضدها تقوم بصرف 25% بدل من 50%  من الراتب علما بان وزارة المالية تقوم بصرف هذه العلاوة كاملة لبعض الموظفين وبصورة انتقائية .

4- المستدعى ضدها وبشكل انتقائي قامت بصرف العلاوات المذكورة لغير المستدعين مما يجعل الجهة المستدعى ضدها مخالفة للقانون ومبدأ المساواة بين العاملين .

5- المستدعى ضدها لم تقم بفتح الدرجات للمستدعين حسب الاصول والقانون ولم تقم بصرف بدل غلاء المعيشة لهم .

 

 

 

 

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة تجد المحكمة ان المستدعين في هذه الدعوى هم ستة اشخاص وحسب ما جاء في لائحة الدعوى المبينة اعلاه انها لا تتضمن الوقائع التي نشأت عنها الدعوى واسبابها وتاريخ نشوئها وما هو وضع المستدعين فيها حيث ان لائحة الدعوى جاءت خلواً من هذه الوقائع التي تشكل مخالفة لنص المادة (52/7)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 التي تنص على انه يجب ان تتضمن لائحة الدعوى الوقائع واسباب الدعوى وتاريخ نشوئها  الامر الذي يشكل جهالة فاحشة موجب لعدم قبول الدعوى هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فانه يستفاد من نص المادة (33/4) من قانون تشكيل المحاكم رقم 5 لسنة 2001 من ان محكمة العدل العليا مختصة بالنظر في المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات المستحقة للموظفين العموميين اما الرواتب والعلاوات التي يكون هناك خلاف على استحقاقها اصلاً فإن النظر في مثل هذا الخلاف يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 114/2012 تاريخ 12/1/2015 مما يبين ان الدعوى مستوجبة الرد.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 26/3/2018