السنة
2017
الرقم
241
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني  وعبد الكريم حلاوه

 

 

المستدعـــــيان:

1- لطفي فوزي عبد الرزاق عرعر / صوريف بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً  بموجب الوكالة العامة المصدقة حسب الاصول والصادرة عن سفارة دولة فلسطين / الاردن والتي تحمل الرقم   ( سجل 1807 صفحة 7/2017 تاريخ 4/10/2017) عن  كل من نبيل عبد الله   عبد الرزاق عرعر وراتب عبد الرزاق عرعر وصفوان شحادة عبد الرزاق عرعر وعرفان شحادة عبد الرزاق عرعر وجميعهم من سكان الاردن بالإضافة لتركة  مورثهم المرحوم عبد الرزاق محمد سليمان عرعر بموجب حجة حصر الارث رقم (54/17/138 تاريخ 9/3/1999 والصادرة عن محكمة حلحول الشرعية .

2- فاطمة يعقوب علي عرعر / صوريف بالإضافة لتركة مورثها المرحوم عبد الرزاق محمد سليمان عرعر بموجب حجة حصر الارث رقم (54/17/138) تاريخ 9/3/1999 والصادرة عن محكمة حلحول الشرعية

    وكيلهما المحامي طاهر ابو فاره / الخليل

 

        المستدعى ضده: رئيس بلدية صوريف بالإضافة  لوظيفته / صوريف - الخليل

 

 

الاجراءات

بتاريخ 29/11/2017تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن بلدية صوريف بتاريخ 12/10/2017 والمتضمن رفض تسجيل قطعة الارض رقم (68) من حوض التخمين رقم (28) باسم مورث المستدعيين وتسجيلها  باسم بلدية صوريف وهي جزء من قطعة الارض رقم (2676) ضمن الحوض الطبيعي سابقاً رقم (2) وهي ملك ورثة عبد الرزاق محمد سليمان عرعر بموقع قرنة مبشر من اراضي صوريف .

 

يستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 17/4/2018 قدم وكيل المستدعيين مذكرة  من اجل قبول الدعوى .

 

وفي جلسة 7/5/2018 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

 

وفي جلسة 5/9/2018 قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المستدعيين اجراء محاكمة المستدعى ضده حضورياً اعتبارياً لتفهم وكيله موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره وقدم وكيل المستدعيين بينة تكميلية الشاهد لطفي فوزي عبد الرزاق عرعر وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1- ان المستدعيين يملكون ويتصرفون في قطعة الارض التي تحمل الرقم ( 2676) ضمن الحوض رقم (2) والتي الت اليهم ارثا من مورثهم المرحوم عبد الرزاق محمد سليمان عرعر بموجب حصر الارث رقم (54/17/138) تاريخ 9/3/1999  بموقع قرنة امبشر والبالغ مساحتها حسب سجلات مالية الخليل احدى عشر دونم وعلى ارض الواقع مساحتها سبعة وعشرون دونم .

2- قامت المستدعية الثانية ونيابة عن الورثة بالتبرع لبلدية صوريف بثلاثة دونمات من قطعة الارض المذكورة لانشاء مركز طبي عليها وقد تم تنظيم اتفاقية بهذا الشأن وكذلك تم انشاء المركز الطبي عليها وقد تم اقامة سور على القطعة المتبرع بها من الجهات الاربعة وهي على الشارع العام وقد دخلت القطعة المشار اليها في البند الثاني التخمين الجديد لبلدية صوريف  وقد تم تسجيل القطعة المتبرع بها باسم بلدية صوريف وحسب  الاصول والإجراءات المتبعة لهذه الغاية .

3- بتاريخ 9/10/2017 ولدى مراجعة المستدعيين لبلدية صوريف  فوجئوا بان البلدية قد قامت بتسجيل جزء اخر من القطعة رقم (2676) ضمن الحوض رقم (2) غير القطعة المتبرع بها وان هذا الجزء يقع مقابل المركز الطبي من الجهة اليمنى ويفصل بينها وبين المركز الطبي شارع عام معبد والتي اصبحت تحمل الرقم ( 68) ضمن حوض التخمين (28) والبالغ مساحتها 300م2 باسم بلدية صوريف بدون وجه حق وقد طالبهم المستدعيين بالتراجع عن هذا الخطأ الا انهم رفضوا بدون مسوغ شرعي سليم وقد تدخل عدد من وجهاء الخير الا انهم رفضوا ذلك ايضا قوة واقتدارا وان هذا القرار لا يهدف الى تحقيق أي مصلحة عامة حيث ان هذا القطعة يفصل بينها وبين المركز الطبي شارع عام هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان المركز الطبي مقام على نصف دونم  ويوجد دونمين ونصف كراجات ومرافق عامة وله سور من الجهات الأربعة ومدخل خاص .

4- طالب المستدعيين المستدعى ضدهم بتصحيح هذا الخطأ وتسجيل القطعة رقم ( 68) ضمن حوض التخمين باسم ورثة عبد الرزاق محمد سليمان عرعر الا انهما رفضا ذلك بدون مسوغ قانوني سليم الامر الذي لم يرتضِ به المستدعيين فبادرا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة و بعد الاطلاع على لائحة الدعوى  والقرار المطعون فيه و البينات المقدمة وسماع اقوال وكيل المستدعيين  تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه يتعلق بقطعة ارض وبأجراء التبرع بجزء منها وتسجيل قسم من هذه الارض باسم بلدية صوريف واعتداء على جزء من هذه الارض واتفاقية وخلاف على جزء من الارض الغير متبرع به الى البلدية .

 

  وبما انه قد استقر الفقه والقضاء على ان اختصاص محكمة العدل العليا يتحدد ويقتصر على اساس الهدف الذي يرمي اليه رافع الدعوى والغاية التي يتوخى الحصول عليها لان موضوع الدعوى ووقائعها هو الذي يحدد ويعين الاختصاص فإذا كان هدف رافع الدعوى هو الغاء القرار المطعون فيه لعدم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا اما إذا كان هدف رافع الدعوى هو الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمة غير مختصة وبما ان المستدعيين يطالبون بإلغاء  القيود التنظيمية التي تعيق وتقيد حقوقهم وانتفاعهم وتصرفهم ومنع معارضتهم في قطعة الارض فيكون النزاع والحالة هذه منع معارضه وتثبيت ملكية لقطعة الارض  وبالتالي يكون النزاع هو نزاع حقوقي يخرج النظر فيه عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم (357/2005 تاريخ 22/11/2005 هيئة خماسية منشورات عدالة) مما يعني ان الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/1/2019