السنة
2017
الرقم
696
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : مصطفى القاق ، عزت الراميني ، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني.

 

الطـــــاعــــــن :  الشركة العالمية المتحدة للتأمين / جنين .

                       وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس .

المطعون ضده  : عبد السلام مرعي محفوظ نمر مرعي / جنين .

                    وكلاؤه المحامون احمد محمود شرعب واخرين .

 

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور أعلاه بهذا الطعن بتاريخ 02/04/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين 1063/2016 و 1169/2016 بتاريخ 05/03/2017 المتضمن قبول الاستئناف الأصلي ورد الاستئناف الفرعي موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم بمبلغ 48694 و 1000 دينار مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلا لتوافر ضوابطه القانونية .
  2. أخطأت المحكمة بالحكم ببدل فقدان دخل مستقبلي وفقا لراتب المطعون ضده لدى الشرطه .
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للقاعدة القانونية حيث لم يقدم المدعي بينة على الانزلاق الغضروفي .
  4. اخطات المحكمة باحتساب فقدان بدل دخل مستقبلي عن نسبة عجز لم يثبت ان سببها الحادث .
  5. أخطأت المحكمة باحتساب 2000 شيكل بدل تعطيل .
  6. أخطأت المحكمة في الحكم ببدل ألم ومعاناة عن العجز 500 دينار.

وطلب وكيل الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً والحكم برد الدعوى مع الزام المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن المقدم من الطاعنة وتضمينها الرسوم والمصاريف والاتعاب .

 

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي عبد السلام محفوظ نمر مرعي كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 394/2015 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليها الشركة العالمية المتحدة للتأمين

لمطالبتها بتعويضات جسدية ناتجة عن حادث سير بقيمة 213517 شيكل .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 09/10/2016 المتضمن الزام الجهة المدعى عليها الشركة العالمية للتأمين بدفع المبلغ الذي ثبت استحقاقه للمدعي والبالغ 2917 شيكل وكذلك مبلغ 500 دينار اردني ورد باقي ادعاءات المدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والحكم بمبلغ 100 دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعي .

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافا ً طبقا ً للطعن الأصلي رقم 1063/2016 وكذلك طعن المدعى عليها فيه طبقا ً للطعن الفرعي 1169/2016

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها بتاريخ 05/03/2017 المتضمن قبول الاستئناف الأصلي ورد الاستئناف الفرعي موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الحكم بمبلغ  48694 شيكل و1000 دينار مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

لم يلق الحكم قبولا ً لدى المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمه من وكيله في 02/04/2017 .

ابتداء نشير الى ان صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء ذاتها ولو لم يأت احد من الأطراف على اثارتها طبقا لما هو مقرر قانونا وذهب اليه الفقه والاجتهاد .

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل وبعد استقرائه خلا من عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم خلافا لاحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

وحيث ان العرض المجمل لوقائع الدعوى امر جوهري لان وقائع النزاع هي الأساس الذي يقوم عليه الحكم وعلى المحكمة ان تلم به الماما سليما مشيرين الى ان الوقائع الضرورية اللازمة للفصل بالدعوى تتصل بسير الخصومة باعتبارها حلقة من حلقاتها قام بين الخصوم نزاع بشانها ويضاف الى ذلك ان طلبات الخصوم تتصل بمعرفة نطاق سلطة المحكمة والعبرة بالطلبات الأخيرة للخصوم وبان اغفالها وتناول الطلبات السابقة بالبحث يغدو الحكم مشوبا بالقصور المبطل .

وبالتالي فانه وبالوصول الى ان الحكم محل الطعن الماثل خلا من العرض المجمل لوقائع الدعوى وخلاصة مجملة لطلبات الخصوم خلافا للمادة 174 من القانون المذكور التي اشتملت على نص آمر.

وحيث ان هذه المخالفة تنحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان .

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان وإعادة الأوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المشتمل على وقائع الدعوى المتنازع عليها وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 19/06/2019 .