السنة
2017
الرقم
661
تاريخ الفصل
24 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن ،بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : حمد الله حامد يوسف عامر.

                      وكيله المحامي: مهند ابو ليلي / نابلس.

المطعون ضده : عادل محمد عثمان عامر.

                      وكيلاه المحاميان: تامر عامر و/أو محمود براهنة.

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/03/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة اسئتناف رام الله بتاريخ 23/2/2017 في الاستئناف المدني 937/2015 القاضي بالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ (43420) شيقل مع الرسوم والمصاريف .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه - وعلى النحو الوارد في لائحة الطعن

1- الخطأ بالنتيجة التي توصلت اليها بالزام الطاعن بدفع المبلغ الوارد في حكمها لمخالفته القانون والواقع ولعدم احقية المطعون ضده لهذا المبلغ.

2- الخطأ باعتبار الطاعن رب عمل علماً انه المشرف على العمال كما ورد على لسانه عند استجوابه وكذلك ما أثبتته البينة.

3- لم تقدم الجهة المطعون ضدها ما يثبت ان الطاعن كان صاحب المحل سوى ما ذكره شهود الجهة المطعون ضدها.

4- كان على المحكمة ان تبحث في البند السابع من لائحة الاستئناف والذي يدور حول ان الطاعن لم يكن صاحب منشار بل كان مسؤول عن العمال.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه الاوراق ان محكمة بداية نابلس أصدرت حكمها في الدعوى المدنية 317/2013 القاضي بالزام المدعى عليه (الطاعن) ان يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ (81270) شيقل بدل تعويضات عماليه.

لدى طعن المدعى عليه بالحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل المشار اليه استهلالاً والذي لم يرتضيه الطاعن فبادر بالطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها آنفاً.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله - وعلى النحو الذي صيغ به - (النعي على محكمة الاستئناف الخطأ بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث الزام الطاعن بدفع المبلغ الوارد في حكمها لمخالفته القانون والواقع ولعدم احقية المطعون ضده لهذا المبلغ).

فإنه قد جاء على نحو عام لا يصلح سبباً للطعن بالنقض ولا يتفق ومنهج بناء الطعن بالنقض وضوابطه، ذلك ان على الطاعن وهو في سبيل تقديم طعنه ان يبين وجه العيب الذي يدعيه على نحو واضح وان يبين كذلك وجه الصواب الذي يعتقده وبذلك نصت المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 (بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة) ولما كان ما سطره الطاعن في طعنه على نحو عام مجمل فإنه والحالة هذه قد جاء متهاتراً لا يقوى ولا يصلح ان يقوى سبباً للطعن بالنقض بما يستوجب عدم قبوله.

وعن باقي اسباب الطعن الثاني والثالث والرابع والتي هي في حقيقتها لا تعدو ان تكون تكراراً ولا تخرج عن كونها سبباً واحد الا وهو النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بالزام الطاعن بدفع المبلغ المحكوم به رغم انه ليس صاحب عمل وانما مسؤول العمال.

ولما كان هذا الذي سجله الطاعن، كان محل طعن بالاستئناف وحيث أنه من الدفوع الجوهرية التي غفلت المحكمة عن معالجته، فإنه والحالة هذه يعتبر قصوراً في الاسباب بما يرتب بطلان الحكم وبما يستوجب نقضه.

لـــــــــــــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الثانية لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/03/2019