السنة
2018
الرقم
1339
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة وهدى مرعي 
  المستأنـف : رياض صدقي مصطفى وهدان - قلقيلية 
                 وكيله المحامي  مهدي شاهر نزال    
المستأنـــف عليه : مؤيد احمد محمد غازي - جماعين   
    
موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكة بداية قلقيلية  في الطلب المستعجل رقم 65/2018  بتاريخ 29/10/2018 والقاضي برد الطلب وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف .
تتلخص اسباب الاستئناف بما في :
1.     القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون 
2.    اخطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب معتمدا بذلك ان الشركة المستفيدة من الشيكات موضوع الطلب شركة الخواجا الحديثة وتحسين المحتسب وان هذه الشيكات عرضت على البنك واعيدت دون صرف  وخلت من اسم المستدعي كمستفيد او توقيعه الصريح الذي يفيد انه كان مظهرا  لهذه الشيكات 
3.    ان ما ورد في قرار قاضي الامور المستعجلة  على القول ان انتقال الشيكات الى يد المستدعى كانت بعد عرضها على البنك وبالتالي هو تظهير لاحق على الاحتجاج الذي يجعل منه حواله حق مما يجعل السند غير مستحق الاداء بذاته .
4.    ان قرار قاضي الامور المستعجلة المستأنف مخال للأصول  والقانون حيث ان قاضي الامور المستعجلة قرر ان السند مفتقدا لشروط المادة 266/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية   .

إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و ترافع ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم حسب لائحة الطلب.  
المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى لائحة الطلب فانها تشير الى ان المستدعى ضده مدين للمستدعي بمبلغ 26000 شيقل بموجب شيكين الاول مستحق في الاداء في 15/1/2008 و الثاني في 15/5/2008 و بالاطلاع على الشيكات موضوع الطلب فانه يبدو من ظاهرها بانها متفقة مع المادة 266 من قانون الاصول من حيث كونها مستحقة الاداء و غير معلقة على شرط و معلومة المقدار .
اما ما ورد في القرار المستانف من جهة الاشارة الى ان المستفيد من الشيكات موضوع الطلب هي شركة الخواجا الحديثة للتعهدات العامة و تحسين المحتسب و انها عرضت على البنك و اعيدت من دون صرف و خلت من اسم المستدعي كمستفيد او توقيعه الصريح الذي يفيد بانه ظهر هذه الشيكات وصولا الى القول بان انتقال الشيكات الى المستدعي يكون بعد العرض على البنك و اعتبار الامر حوالة حق من جهة القواعد الواجبة التطبيق ، فان المحكمة و بالاطلاع على ظاهر الشيكات موضوع الطلب فانه لا يمكن من خلالها الجزم بان المستدعي حصل على الشيكات بعد عرضها على البنك خاصة و ان ما يبدو من ظاهرها يشير الى اسم المستدعي على ظهرها هذا بالاضافة الى ان الفصل في الامر المذكور لا يتم الا من خلال الدعوى الموضوعية.
و عليه فان القرار المستانف يكون حريا بالفسخ.
لـــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعادة الطلب الى محكمة الدرجة الاولى لاصدار قرار في موضوع الطلب يتفق مع ما بيناه.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/12/2018