السنة
2017
الرقم
588
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد رفيق زهد

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، محمد العمر، عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه.

 

الطعن الأول برقم 588/2017

الطــــاعــــــنان : 1- الدكتور فهد سامي الغضبان / الخليل / المستشفى الاهلي.

                         وكيله المحامي: باسم مسودي / الخليل.

                          2- المستشفى الاهلي التابع لجمعية اصدقاء المريض الخيرية / الخليل.

                       وكيلها المحامي: سهيل عاشور.

المطعون ضـده : جواد جودي عبد المعطي اسعيد / الخليل.

                        وكيله المحامي: مازن عوض.

الطعن الثاني برقم 591/2017

الطــــاعـــــن : جواد جودي عبد المعطي اسعيد / الخليل.

المطعون ضدهما : 1-  الدكتور فهد سامي الغضبان / الخليل / المستشفى الاهلي.

                           2- المستشفى الاهلي التابع لجمعية اصدقاء المريض الخيرية / الخليل.

                       وكيلهما المحامي: سهيل عاشور / الخليل.

 

الإجــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الاول برقم 588/2017 من الطاعنين الدكتور فهد والمستشفى الاهلي بواسطة وكيلهما المذكور اعلاه بتاريخ 16/3/2017.

الثاني برقم 591/2017 من الطاعن جواد جودي بواسطة وكيله المذكور بتاريخ 19/3/2017 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 358/2010 بتاريخ 27/2/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ وقدره 168831 شيكل مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماه مبلغ ثلاثمائة دينار عن مرحلتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن الاول برقم 588/2017 بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في مخالفتها للقانون اذ ان المحكمة لم تقم بمعالجة ووزن البينات وزناً سليماً.

2- أخطأت المحكمة كونها لم تبين كيف توصلت الى حساب المبلغ المحكوم به.

3- أخطأت المحكمة لعدم تعرضها الى اقوال الدكتور يونس السراحنه.

4- أخطأت المحكمة حيث ما توصلت اليه من ان هناك مسؤوليه تقصيريه على عاتق الطاعن الاول.

5- أخطأت المحكمة بعدم الرد على جميع ما ورد في بينات وتقارير.

6- أخطأت المحكمة في عدم الالتفات الى ما قررته حينه المحكمة في جلسه 23/3/2010.

7- أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى استناداً الى المبرز د/1.

8- أخطأت المحكمة بمخالفتها للقانون بعدم الاخذ بما اثاره وكيل الطاعن في الجلسه الاولى.

9- أخطأت المحكمة في تطبيق الامر العسكري رقم 677 لسنة 76 وتعديلاته الخاصه بتعويض مصابي حوادث الطرق فقط ولا ينطبق على قانون المخالفات المدنية.

10- أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بما ورد في لائحة الادعاء من ان المدعي هو موظف يعمل لدى المستشفى.

           وطالبت الجهة الطاعنه ممثله بوكيليهما المذكورين قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

           تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وقبول الطعن المدني رقم 591/2017 موضوعاً.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 591/2017 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وشابه الخطأ في التطبيق والتأويل وفي الاجراءات.

2- الحكم المطعون فيه متناقض مع البينات المقدمه.

3- أخطأت المحكمة في استبعادها الحكم بمبلغ بدل العطل عن العمل.

4- أخطأت المحكمة باستبعادها الفقره الحكمية الخاصه ببدل الالم والمعاناه نتيجه الخطأ الطبي.

5- أخطأت المحكمة في عمليه الحسابات الخاصه بالطاعن .

6- أخطأت المحمكة في عدم الحكم في ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونية .

           وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتعديل و/او تصحيح الحكم المطعون فيه واصدار قرار في ملف الدعوى حيث ان الموضوع صالح للفصل به وأن هذا الطعن مقدم للمره الخامسه ….الخ مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائده القانونية من المحكوم به من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

           لم يتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 2/4/2017.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية لذا نقرر قبولهما شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي جواد جودي عبد المعطي اسعيد كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية الخليل سجلت بالرقم 92/2005 في مواجهة المدعى عليهما: 1-  الدكتور فهد سامي الغضبان.

2- المستشفى الاهلي التابع لجمعية أصدقاء المريض الخيريه للمطالبه بتعويضات عن ضرر جسدي ناتج عن خطأ طبي بمبلغ وقدره (730000) شيكل.

          وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

          باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 92/2005 بتاريخ 10/11/2010 والمتضمن الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 225711,12 شيكل ورد المطالبه بالفائده القانونيه لكون المبلغ لم يكن من حيث المقدار ومستحق الاداء من السابق ورد المطالبه باتعاب المحاماه بواقع 3%  لعدم استناد هذه المطالبه الى قانون وكذلك رد المطالبه بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 358/2010 بتاريخ 19/1/2011 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعى عليه الاول الدكتور فهد الغضبان في هذا الحكم بالنقض طبقاً للطعن رقم 102/2011 وكذلك طعن المستشفى الاهلي فيه طبقاً للطعن رقم 136/2011.

          اصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 31/5/2011 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعله اختصار محكمة الاستئناف دورها في الرقابه على النتيجه التي خلصت اليها محكمة اول درجة بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 358/2010 بتاريخ 29/12/2011 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام الجهة المستأنفه بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

          لدى طعن المدعى عليه الاول الدكتور فهد الغضبان في هذا الحكم بالنقض طبقاً للطعن رقم 96/2012 وكذلك طعن المدعى عليه المستشى الاهلي فيه طبقاً للطعن رقماً 115/2012 اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن 96+115/2012 بتاريخ 13/9/2012 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة بطلان ندب احد اعضاء الهيئة الاستئنافيه لتجاوز الندب بعد اعاده الاوراق الى محكمة استئناف القدس التي اتبعت ما جاء في حكم محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحله اصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الطعن رقم 358/2010 بتاريخ 12/11/2012 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع تضمين المدعي المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

          لدى طعن المدعي في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 850/2012 بتاريخ 1/6/2013 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه لعلة انتفاء عنصر المداوله. بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس التي اتبعت حكم محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات اصدرت حكمها في الطعن رقم 358/2010 بتاريخ 4/3/2014 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى مع تضمين المدعي المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعي في هذا الحكم بالنقض اصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 249/2014 بتاريخ 23/5/2015 المتضمن نقض الحكم المطعون فيه بتعليل مفاده [ … ان محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على قرار اللجنة الطبية المشكلة من قبل المحكمة وتم ضم تقريرها للملف بدون ابراز في جلسة 30/6/2010 على صفحة 89 من المحضر لتقرير فيما اذا كان هناك خطأ طبي حيث قررت نتيجة شرح مراحل العلاج ولم تعطي رأي طبي صحيح بوجود خطأ طبي من عدمه وانما استرسلت في شرح النظريات العلميه وطرحه المعالجه من قبل الاطباء وحيث ان مناط مسؤوليه الطبيب هي المسؤولية التقصيريه هو الالتزام ببدل العناية  حيث يستطيع الشخص في سلوكه اليقظه والحيطه حتى لا يضر بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك كان هذا الخطأ يستوجب المسؤوليه التقصيريه والخطأ الطبي الذي يوجب المسؤوليه على الطبيب اثناء مزاولته مهنته يكون بالالتزام ببذل العنايه والجهود الصادقه واليقظة والتي تتفق مع المستوى العلمي للطبيب العام فإن مسؤوليه الاخصائي تكون مختلفة فيها عن الطبيب العام حيث ان مستواه المهني المفترض اكبر من الطبيب العام وبالتالي بذل العناية اكبر لديه من الطبيب العام وتتجلى مسؤوليه الطبيب في كل مره لا يقوم فيها الطبيب بعمله بانتباه مع الحيطه اللازمه لذلك أي ان الخطأ الطبي هو تقصير في مسلك الطبيب وتستخلص المحكمة هذه المسؤوليه من جميع عناصر الدعوى دون ان تقحكم نفسها اثناء البحث عن المسؤوليه والخطأ في النظريات العليمه وطرق المعالجات المختلفة وتنحصر مهمتها في الكشف عن اهمال الطبيب وعدم اتخاذ الاحتياطات الطبية المفترضه من طبيب في مثل مستوى المدعى عليه (المطعون ضده) المهني ويكفي لقيام مسؤوليه الطبيب ان يتوفر عنصر الاهمال والذي يعتبر محط سلوك سلبي صادر عنه اذا كان يتعين عليه ان يتخذ من الاحتياطات ما يحول دون ان يشكل الفعل أي خطر على المريض او ان يشكل هذا الفعل ضرراً له ويسأل على أي تصرف لم يبذل فيه العنايه الكافيه سواء كان هذا التصرف سلبي او ايجابي ومؤداه الحاق الضرر بالمريض ولا فرق في المسؤوليه سواء كان الخطأ يسيراً ام جسيماً وبالعوده الى القرار المطعون فيه فإننا نجد انه بني على تقرير قام على نظريات العلاج وهذا التقرير الاساس الذي شكلت من اجله اللجنه لم تجزم بأن العملية ادت الى تفتت القولون ووضعوا ثلاث احتمالات لاساس تفتت القولون كما جاء من اللجنه الطبيه وان الخطأ الطبي يقع على عاتق المدعي وبالتالي فإن النتيجة التي توصلت اليها اللجنه الطبيه فيما يتعلق بتفتيت القولون لم يكن نتيجه خطأ طبي يوجب مسؤوليه الطبيب المعالج ان هذه الواقعه كما جاءت في قرار محكمة الاستئناف لا اساس لها في تقرير اللجنه البطبيه المشكله وشهاده الطبيب جاءت هذه الفقره في نهاية شهادته وهو يمثل وجهة نظر الطبيب فقط ولا تمثل وجهة نظر اللجنه المشكله والا كانت قد كتبت ذلك في تقريرها والذي نجد ان المحكمة بنت قرارها على هذه الفقره من شهاده الطبيب وليس على تقرير اللجنه الطبيه الذي يجب ان يكون الاساس المعتمد لديها وهي بهذا تنازلت عن دورها وبحملها في استخلاص المسؤوليه من عدمه من جميع وقائع الدعوى وليس من واقعه واحده وحيث اننا نجد ان الاساس الذي بنت عليه المحكمة حكمها المطعون فيه لا يقوم على اساس المسؤوليه التقصيريه وعلى تخليها عن دورها من استخلاصه النتائج استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من جميع بينات الدعوى فإننا نجد ان قرارها اصابه القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب معه النقض).

          تلك هي مبررات وحيثيات حكم محكمة النقض المتصله بنقض الحكم المطعون فيه.

          بعد اعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس التي اتبعت ما جاء في حكم محكمة النقض المفصل مضمونه اعلاه وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه بعد النقض والاعاده اصدرت حكمها في الطعن رقم 358/2010 بتاريخ 27/10/2017المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ 168839 شيقل مع تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماه مبلغ 300 ثلاثمائة دينار عن مرحلتي التقاضي.

          لم يلقى الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيلها في 16/3/2017 كما طعن فيه المدعي للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 19/3/2017.

عن أسباب الطعن الاول رقم 588/2017 المقدم من المدعى عليهما:

عن السبب الاول وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها.  

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه ممثله بوكيلها لم تبين في هذا السبب وجه خطأ محكمة الاستئناف في مخالفة القانون من حيث تطبيقه على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها كما لم تبين ماهيه الافتقار لضوابط تسبيب الاحكام لدى المحكمة وماهيه عدم مراعاه نهج بناء الاحكام وايضاً لم يبين ماهية وجه القصور الذي شاب الحكم محل الطعن الماثل وذلك لكي بتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض الذي شاب جميع تفصيلاته.

وعن السبب الثاني وحاصله التعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم بيان كيفيه التوصل الى حساب المبلغ المحكوم به.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله انطوت على المطالبه بتعويضات ناتجه عن خطأ طبي منسوب للمدعى عليه الاول الذي يعمل لدى المدعى عليه الثاني مبلغاً وقدره (730000) شيكل عباره عن مجموع البنود المتحصله في البند 12 من لائحة الدعوى وقد حكمت محكمة اول درجة على المدعى عليها بمبلغ 225711,12 شيكل وهو ما يشكل مجموع المطالبات المتصله في بدل التعطيل + بدل الالم والمعاناه + بدل فقدان الدخل المستقبلي + بدل نفقات العلاج.

الا ان محكمة الاستئناف وبموجب حكمها محل الطعن الماثل حكمت على المدعى عليها بمبلغ 168831 شيل هو مبلغ اقل مما حكمت به محكمة اول درجه.

وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من صلاحيه في وزن وتقدير البينات قد اعتبرت ان الطعن الاستئنافي وارد على بندي التعويض المتصلين في التعويض المتصل بالعطل عن العمل وبالمطالبه ببدل الالم والمعاناه واعتبرت ان الطعن غير وارد بحدود المطالبات ببدل فقدان الدخل المستقبلي وبالمصاريف الطبيه حيث ايدت الحكم بحدود ما يكفي المطالبتين الاخيرتين والبالغ مجموعهما 98760,12+70071 =168831 شيقل الامر الذي يجعل من احتساب محكمة الاستئناف لكيفيه التعويض امر واضح لا لبس فيها ويكفي لبسط الرقابه عليه وبالتالي يجعل تذرع الجهة الطاعنه ان الاحتساب جرى عشوائياً لا اساس له ومخالف للواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل مما يتعين معه رد هذا السبب .

 وعن السبب الثالث والرابع وحاصلهما النعي على محكمة الاستئناف خطأها في عدم التعرض الى قول الدكتور يونس السراحنه حول عدم حصول خطأ طبي وفي اعتبار ان هناك مسؤوليه تقصيرية تقع على عاتق الطاعن (المدعى عليه الاول).

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحيه العائده لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام ان النتيجه التي خلصت اليها محكمة الاستئناف حول توافر الخطأ الطبي المنسوبة للجهة المدعى عليها وبالتالي فإن المطالبه الماثله اتصلت في المطالبه بتعويضات عن ضرر جسدي ناتج عن خطأ طبي وعلى سند من القول :

1- انه بتاريخ 8/8/2003 ادخل المدعي المستشفى الاهلي بموحب تحويل من المدعى عليه الاول الدكتور فهد الغضبان من عيادته الخاصه باعتبار ان المدعي يشكو من البروستات والارتفاع في التهاب في نسبة كريات الدم حيث مكث في المستشفى ثلاثة أيام وتحت اشرافه ورقابته بعد فحصه منه وتم اعطائه الادوية التي من ضمنها وضع اكياس من الثلج على العضو الذكري اضافة الى الكثير من صور الاشعه ورغم ذلك فقد تفاقم الوضع الصحي حيث زادت نسبة الالتهابات والارتفاع في درجة الحرارة.

2- بناء على قرار من المدعي قد غادر المستشفى لاجل التوصل الى التشخيص الصحيح للمرض وتوجه الى اطباء خارج المستشفى ومنهم الطبيب الدكتور نسيم اسعيد الذي وبمساعده مركز اشعة شاهين شخصوا ووجدوا دمل حول الكليه واتصلو مع المدعى عليه الاول ونسقو معه لاجراء صوره طبقية له في المستشفى الاهلي وفعلاً تم التصوير طبقياً في المستفى الاهلي وبعد ان اطلع المدعى عليه على الصوره ونظر اليها نظره سريعه وفي ممر المستشفى قرر اجراء عمليه جراحية سريعه للمدعي حيث جرى ادخاله في غرف العمليات.

3- بعد اجراء العملية واعاده المدعي الى غرفة المستشفى الا ان حاله المدعي ازدادت سوءاً بارتفاع كبير بدرجة الحرارة والاتهاب الى نسبة (45000) ولم يتحسن المدعي الذي شك في حدوث خطأ طبي أثناء العمليه الجراحيه وتكتم المدعى عليه الاول عليه وبعدها قام الدكتور محمد جميل الهشلمون باجراء عميله ثانيه للمدعي لمعالجة الثقب الذي حصل بالقولون وما صاحب ذلك من تداعيات اتصلت في خروج البراز الى الامعاء وما صاحب ذلك من التهابات .

4- وبعد اجراء العملية الثانيه ان حاله المدعي لم تتحسن وازدادت حالته سوءاً وادخل الى غرفة العناية المكثفة وازدادت حالته سوءاً وقد طلب الدكتور محمد جميل الهشلمون من اهل المدعي ارساله الى مستشفى هداسا.

5- هذا ولخص المدعي الخطأ الطبي الذي نسبه الى المدعى عليه الاول بالتعامل مع حاله المدعي المرضيه في المره الاولى والثانيه ادخل في المره الاولى كمصاب بالبروستات وفي المره الثانيه قام المدعى عليه بثقب القولون وترك محتوياته من البراز تنساب الى الامعاء وتسببت بالالتهابات وارتفاع الحراره وبالمرة الثالثه لم يعالج المشكلة التي حصلت بالعملية الثانيه وابقي الحال الى ما كان عليه وبالتالي لم يتخذ الحيظة والحذر في ممارسة مهنته وفقاً لاصول مهنه الطبيب وحق المدعي في تلقي العلاج المناسب فورياً ومضيفاً انه نتيجه لهذا الخطأ تشكل لدى المدعي عاهة دائمة وهي 21% وفقد الاحساس.

ولما كان ذلك وكان الفقه والقضاء قد اتفقوا على ان التزام الطبيب بالعلاج سواء وجد عقد ام لا هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غايه وهي شفاء المريض وانما يلتزم ببذل العناية الصادقة في شفافه ويقظة تتفق مع الاصول المستقره في علم الطب.

وحيث ان اثبات الخطأ الطبي ليس من السهل على القاضي ان يثبته بل يجب الاستعانه بأصل الخبراء من الاطباء لدراسة الحاله محل النزاع وان المعيار لاثبات هذا الخطأ هو معيار موضوعي ولطالما الامر كذلك وكانت محاضر الدعوى الاستئنافيه تشير الى ان محكمة الاستئناف بعد النقض والاعاده فتحت باب المرافعه من جديد واحالت المدعي الى اللجنة الطبية العليا وتزويدها بكافة التقارير الطبية المضمومة والمبرزه في الملف بما في ذلك تقارير مستشفى هداسا مع الترجمه للغه العربيه وذلك من اجل معاينة المدعي واعطاء تقرير طبي مفصل عن حالته وذلك لتقدير نسبة العجز لديه وبيان ما اذا كان هناك خطأ طبي في معالجته من قبل المدعى عليه الاول وحيث نجد ان التقرير الطبي الصادر من اللجنه الطبيه العليا قد جرى توريده الى اوراق الدعوى طبقاً لوقائع الجلسه المنعقده في 5/9/2016 وحيث ان التقرير المذكور اشار الى ان نسية العجز المتحصله لدى المدعي بلغت 28% وأشار في مضمونه الى مخاطبه نقابه الاطباء بتشكيل لجنة مختصه لابداء الرأي بخصوص وجود خطأ طبي من عدمه.

الا اننا نجد ان محكمة الاستئناف قد عالجت في حكمها المطعون فيه التقرير الصادر عن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل نقابه الاطباء حول موضوع حاله المصاب وقنعت بما ورد فيه لما أكده الدكتور يوسف محمود حسين السراحنه عضو لجنة التحقيق وبما ورد في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى هداسا والمترجم ترجمه قانونية (المبرز م/2) وكذلك من خلال شهادة الدكتور محمد الهشلمون الذي ورد فيها ان المدعى عليه الاول الطاعن بموجب الطعن رقم 588/2017 انتظر مدة عشرة ايام بعد رؤيته للبراز يخرج من البرابيج ومن ثم طلب مساعدته وباجراء عمليه للمدعي من اجل اخراج البراز الامر الذي نجد معه ان هذا السبب غير وارد.

وعن باقي اساب الطعن من الخامس الى العاشر المتعلقة بعدم الرد على الدفوع التي اثارها الطاعن امام محكمة الموضوع فإننا نجد ان المحكمة الاستئنافيه قد تناولت الاجابة عليها بشكل مجمل في حكمها المطعون فيه علماً بأن هذه الساباب لا ترقى الى ان تكون اسباب للطعن بالنقض لعدم بيان العيوب التي شابها الحكم ذاته سنداً لاحكام الماده (226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وعن اسباب الطعن الثاني 591/2007 الاول والثاني والثالث والرابع والخامس فإننا نجد ان جاءت عامه تعتريها الجهالة الفاحشة ولم يبين فيها ماهيه مخالفه القرار المطعون فيه للقانون كي يتسنى لمحكمة النقض معالجته كما نجد ان محكمة الموضوع قد عالجت كافة الدفوع المثاره في هذا الطعن واجابت عليها بشكل مجمل ومفصل الامر الذي يستوجب معه الالتفات عن هذه الاسباب.

وعن السبب السادس وحاصله النعي على المحكمة عدم الحكم بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائده القانونية.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد اصابت صحيح القانون بعدم الحكم بذلك لعدم وجود اساس له وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي مما يتعين معه رد هذا السبب.

وبناء على ما تم بيانه فإن اسباب الطعن لا ترقى لجرح الحكم الطعين مما يستوجب عدم قبولهما.

لــــــــــذلك

لكل ما تقدم حيث ان الطعنين صالحين للفصل فيهما وان هذا الطعن للمره الخامسه تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعاً والغاء القرار الصادر في الطلب رقم 129/2017 على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/01/2019