السنة
2017
الرقم
1425
تاريخ الفصل
26 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي ، عزت الراميني ، محمد مسلم ، بوليت متري.

الطــــاعــــــن:فايز شاهر عبد الفتاح صباح ، بصفته الشخصية ، وبصفته وكيلاً خاصاً عن كل من :

1.  نجمة محمد خضر صباح ، بصفتها الشخصية ، وبصفتها الوصية الشرعية عن ابنتها القاصر منال شاهر عبد الفتاح صباح.

2.  انيسة طه سليمان صباح.

3.  ابتسام شاهر عبد الفتاح صباح.

4.  عائدة شاهر عبد الفتاح صباح.

5.  عطاف شاهر عبد الفتاح صباح.

6.  فاتن شاهر عبد الفتاح شحادة.

7.  علا شاهر عبد الفتاح صباح.

8.  هاني شاهر عبد الفتاح صباح.

9.  سهير شاهر عبد الفتاح صباح.

وذلك بموجب الوكالة الخاصة رقم 8326/2012/ 1162 عدل نابلس ، وجميعهم بصفاتهم الشخصية ومن وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم شاهر عبد الفتاح صباح.

        وكيلهم المحامي : محمد الصيرفي / نابلس

 

     المطعون عليه: منير محمد حسين ابو غنيم / نابلس.

         وكيلاه المحاميان : مريم منصور ، وفهد عودة / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 24/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 14/09/2017 في الاستئناف المدني رقم 406/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف ، والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية رقم 892/2012 ، بداية نابلس ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع (100) دينار عن مرحلتي التقاضي،      (حسبما جاء في منطوق الحكم).

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون تطبيقاً وتفسيراً ، ولا سيما احكام المجلة المتصلة بغصب العقار ، وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين ، وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية ، رغم تبلغه حسب الاصول.

                                                المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ،  ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، ولما كانت اجراءات التقاضي تلك المتصلة بالنظام العام ، تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها حتى لو لم يأت الخصوم على ذلك ، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بانعقاد الخصومة ، وطرق الطعن بالاحكام ، التي حدد المشرع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اجراءاتها من حيث المدة المضروبة للطعن في الاحكام ، والمحكمة المختصة المرفوع اليها الطعن وتسجيل لائحته.

ولما كان الطعن الاستئنافي رقم 406/ 2015 مقدماً لمحكمة بداية نابلس - مصدرة الحكم - وليس لقلم محكمة استئناف رام الله ، على خلاف ما قضت به احكام المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات سالف الاشارة ،  فإن الاستئناف يكون والحالة مستوجباً عدم القبول.

وحيث ذهبت المحكمة مصدرة الحكم - محل الطعن الماثل - عن ذلك وانبرت لبحث الاستئناف موضوعاً ومن ثم اصدرت حكمها في موضوع الدعوى ، فإن حكمها والحالة هذه يكون حرياً بالنقض ، اذ كان عليها التقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي المقدم من المستأنف " المطعون عليه".

 

لـــــذ لـــــــــك

          تقرر المحكمة - ودون الحاجة لبحث اسباب الطعن نقض الحكم الطعين ، والحكم بعدم           قبول الاستئناف رقم 406/2015 .

   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/05/2019