السنة
2017
الرقم
1454
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطــــاعــــنان : 1- أشرف خليل حربي أبو صباح / الخليل

                     2- حازم نعمان بدران بدر / الخليل

            وكيلهما المحامي : هشام مرعب / الخليل

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

            وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل

الإجـــــــــــراءات

          تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 30/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 704/2017 (وفق ما جاء في لائحة الطعن) القاضي برد الاستئناف - المقدم من الطاعنين - شكلاً .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه انه جاء غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ، إذ يتوجب مراعاة تقصير ووكيل الطاعنين أمام محكمة الدرجة الأولى ، وأن الحكم جاء على خلاف ما قضت به أحكام المادة 175 من قانون التأمين والمادة 151 من ذات القانون ، فضلاً عن أن وكيل الطاعنين كان محامياً غير مزاول بتاريخ 11/04/2017 ، وبتاريخ صدور الحكم المستأنف بتاريخ 30/04/2017.

          وقد طلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

          كما تقدم الطاعنان بطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حمل الرقم 7/2018 .

          وتقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن المحكمة أصابت صحيح القانون في حكمها حين قضت برد الاستئناف شكلاً ، وأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين وطلب بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ، ورد طلب وقف التنفيذ ، وتضيمن الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن ، وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حين قضت برد الاستئناف - المقدم من قبل الطاعنين - شكلاً اذ ان وكيل الطاعنين السابق لم يكن محامياً مزاولاً بتاريخ 11/04/2017 ، وكذلك بتاريخ صدور الحكم المستأنف .

ولما كانت محكمة الاستئناف اذ قضت برد الاستئناف شكلاً حملته على سند من القول (... وبما أن الحكم صدر بتاريخ 30/04/2017 ، والاستئناف مورد لقلم هذه المحكمة بتاريخ 06/06/2017 ، أي بعد أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ صدور الحكم ، وبما أن مدة الطعن بالأحكام "بالاستئناف" هي ثلاثين يوماً... وبما أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام رد الطعن شكلاً ... ولا يرد القول أن وكيل المستأنفين بتاريخ 11/04/2017 ، التي تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهما حضورياً لم يكن قد جدد رسوم النقابة ، فهذا ليس سبباً مشروعاً لغيابه .... ، ولا يشكل سبباً لانقطاع الخصومة ولا يعتبر بطلان بالإجراءات ، فإنه لا يجوز التمسك به ومن قبل من تسبب به .... فإننا نقرر رد الاستئناف شكلاً ) .

وفي ذلك نجد أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أصابت صحيح القانون في هذا الذي سطرته في حكمها من حيث التسبيب والتعليل وما خلصت وتوصلت اليه في حكمها القاضي برد الاستئناف شكلاً ، ذلك أن حضور وكيل الطاعنين جانباً من جلسات المحاكمة البدائية ، ومن ثم تغيبه وعدم حضوره دون عذر قانوني ، وبالتالي اجراء محاكمته حضورياً ، فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم وفق مؤدى حكم المادة (193) من قانون الأصول المدنية .

ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 30/04/2017 ، في حين تم توريد الاستئناف - المقدم من الطاعنين - بتاريخ 06/06/2017 ، فإن الاستئناف يغدو مقدماً خارج المدة القانونية ، ويكون هذا الذي قررته المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، الذي قضت بموجبه رد الاستئناف واقع في محله ، اذ لا ينهض هذا الذي أورده وكيل الطاعنين سبباً لانقطاع الخصومة بإدعائه أن وكيلهما غدا غير مزاول اثناء إجراءات المحاكمة وعند صدور الحكم المستأنف ، ذلك أنه - وكيل المستأنفين - هو المتسبب بإيقافه عن المزاولة ، لعدم دفعه رسوم نقابة المحامين ، الذي لا يجوز له التشبث بالإدعاء بانقطاع الخصومة لعدم استئناف هذا الذي يدعيه لسبب قانوني صحيح .

وعليه ، ولما كان ذلك ، وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يقوى على جرح الحكم المطعون فيه أو ينال منه ، فإن الطعن يغدو مستوجباً الرد .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب ، ورد طلب وقف التنفيذ رقم 7/2018 .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2018