السنة
2017
الرقم
1518
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســــــــة القاضـــــي الســـــــيد محمد سامح الدويك 

وعضــوية القضــاة الســـادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي

 

الطــــاعـــــن : حامد وليد عبد الرحمن الجعبة / الخليل - حي الجامعة  

           وكيلته المحامية : سنابل شوكة / بيت لحم 

المطعون ضدها : شركة فيوتشر للدعاية والإعلان                              

           وكيلها المحامي : حذيفة عمرو / الخليل  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 08/11/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 896/2016 بتاريخ 26/04/2017 المتضمن شطب الاستئناف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل تعليلاً سليماً .

2- القرار الصادر من محكمة صلح بيت لحم في الدعوى الأساس مطابق للقانون .

3- أن المستأنف لم يكن يعلم بموعد الجلسة .

4- أخطأت المحكمة في الحكم على الطاعن بالرسوم والمصاريف والأتعاب .

5- أخطأت المحكمة بالزام الطاعن بدفع رسوم التجديد .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم قبوله موضوعاً وإجراء المقتضى ونقض الحكم المطعون فيه مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن كل درجات التقاضي.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والأتعاب .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن الماثل قد انصب على القرار الصادر من محكمة استئناف القدس المتضمن شطب الدعوى بتاريخ 26/04/2017 .

ولما كان ذلك وكان قرار شطب الدعوى يدخل في عداد القرارات التي لا تقبل الطعن بالنقض طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهبت اليه الفقه والاجتهاد .

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ28/01/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.د