السنة
2018
الرقم
68
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني منال المصري

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف :1-محمود احمد عبد العزيز عادي/ بيت امر. 2-نوريت عمر زريق عادي/ بيت امر بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم علاء محمود احمد عادي

وكيلهما المحامي :مازن عوض / الخليل .

المسـتأنـف عليهما  : 1-ياسر محمد عبد المحسن دبابسة/ نوبا 2-شركة ترست العالمية للتأمين/الخليل

وكيلهما المحامي:علي ابو صالح/الخليل

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية  الخليل  بتاريخ 26/12/2017  في الدعوى المدنية 561/2014 والقاضي برد  الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى  ان القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الاول حضورياً لتبلغه حسب الاصول وعدم حضوره

وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية . وقرر وكيل الجهة المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافق له وانكر وكيل المستأنف عليها الثانية لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المدعي علاء محمود احمد عادي كان قد اقام الدعوى قبل وفاته ضد المستأنف عليهم للمطالبه بالتعويضات عن الاضرار التي  لحقت به جراء اصابته اثناء قيامه بالقفز في بركة المياه الخاصة بمنتجع دريم لاند السياحي التي تعود ملكيتها للمستانف عليه الاول على اساس من الادعاء انه عندما قفز في الماء ضربت رجله في قاع البركة واصيب بكسر في عظم مشط القدم اليسرى ثبت ان عمق المياه كان مترين واربعين سنتمتر  بالوقت الذي كان يجب ان يكون ثلاثة امتار الامر الذي ادى الى اصابته وقد ثبتت المسؤولية التقصيرية للمنتجع بموجب القرار الصادر عن محكمة صلح حلحول بموجب الشكوى المقدمة من الحق العام ضد المستأنف عليه الاول بتهمة الايذاء عن غير قصد التي قررت ادانته بهذه التهمة وبما ان هذا الحكم صدر بتاريخ 22/11/2015 ولم يقدم ما يشير الى الطعن به وبالتالي اصبح هذا الحكم يتمتع بحجية الامر المقضي به وبما ان الحكم الجزائي هو له الحجية امام القاضي المدني فيما يتعلق بوقوع الفعل ونسبته الى فاعله عملا باحكام المادة 390 من قانون الاجراءات الجزائية.

اما ما استندت اليه محكمة الدرجة الاولى من ان المصاب لجأ الى المستشفى بتاريخ 27/6/2012 وليس في 15/6/2012 تاريخ الاصابة فهذا لا يعني عدم وقوع الاصابة وذلك ان اصابه كهذه ممكن ان لا تظهر اعراضها الا بعد فتره من الوقت.

وعليه وحيث ان الاصابة التي حصلت للمدعي كانت بسبب تقصير من قبل ادارة المنتجع وبالتالي ملزمة بالتعويض على اساس المسؤولية التقصيرية وثابت ان الاصابة وفق التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية لم ينتج عنها نسبة عجز وما نتج عنها هو تعطيل شهرين من تاريخ الاصابة وثابت ان معدل الاجر اليدوي بتاريخ الحادث هو 116.9 شيكل وفق ما يشير اليه الكتاب الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني وثابت من خلال قسيمة الراتب ان المصاب كان يتقاضى راتب صافي للدفع مبلغ 4309 شيكل شهرياً. وبالتالي يستحق تعويض عن فترة التعطيل مدة شهرين مبلغ 8618 ولم يقدم اي بينه على المصاريف الطبيه.

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ونقرر عملا باحكام 223/2 من قانون الاصول والحكم بالزام المستأنف عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (8618) ثمانية الاف وستماية وثمانية عشر شيكل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به مع ربط المبلغ بالفائدة بواقع 9% وجدول غلاء المعيشة من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام

حكما حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/9/2018