السنة
2017
الرقم
1621
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ،عصام الانصاري

 

الطـــــاعــــــن : عبد الاله عبد الحميد خنفر - نابلس

            وكيله المحامي : نائل النجار - نابلس

المطعون ضده : خالد عبد الرحيم عبد الحميد خنفر

            وكيله المحامي : غازي زهران - نابلس

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/10/2017 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين 838/2014 و 839/2014 الموحدين بالاستئناف 838/2014 القاضي برد الاستئناف 839/2014 وقبول الاستئناف 838/2014 ورد دعوى المدعي .

المحكـــــــــــــمة

لورود الطعن في الميعاد تقررقبوله شكلا .

وفي الموضوع - وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها - وبعطف النظر على لائحة كل من الاستئنافين المشار اليهما استهلالاً يتضح ان الاستئناف الاول 838/2014 قدم لمحكمة بداية نابلس بتاريخ 09/11/2014 ، كما ان الاستئناف الثاني 839/2014 قدم لذات المحكمة بتاريخ 06/11/2014 .

ولما كانت المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بينت طريق اتصال محكمة الدرجة الثانية بما يقدم اليها من طعون اذ نصت (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستانف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة) .

ولما  كان كل من الاستئنافين المشار اليهما قدما على خلاف هذا الذي قرره القانون ، وحيث ان الامر يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالتنظيم القضائي وطريق اتصال المحكمة بما خصها به المشرع فانه وعلى ما انبأت عنه المادة 207/1 وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئنافين ذلك ان الباب موصد بينها وبين نظر الاستئنافين لاتصالها بهما على خلاف حكم القانون .

لذا وحيث ان الامر يتعلق بالنظام العام وفق ما بيناه فان الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض .

لـــــهذه الاســــــــباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وحيث ان الدعوى صالحة للحكم تقرر عدم قبول كل من الاستئنافين 838/2014 و 839/2014 .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019