السنة
2017
الرقم
1580
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عزت الراميني ، فريد عقل ، محمد سلامه

 

الطــــــــاعـــــــنون : 1- فواز شكري عبد الله السرغلي / طولكرم

                           2- يزيد شكري عبد الله السرغلي / طولكرم

                           3- يزن شكري عبد الله السرغلي / طولكرم

                           4- ايمن شكري عبد الله السرغلي / طولكرم

                           5- زكريا شكري عبد الله السرغلي / طولكرم

                            وكيلهم المحامي جاسر زهير خليل 

المطعــــون ضدهم : 1- كوثر سعيد عبد الكريم ابو جاموس / طولكرم

                             وكيلها المحامي بشار حامد

                          2- يزيد عبد الرحمن محمود عوده / طولكرم

                          3- مدير دائرة اراضي كفر قدوم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة            استئناف رام الله بتاريخ 15/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 1223/2015 والمتضمن عدم قبول الاستئناف لعدم دفع فرق الرسم .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

خطأ محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى قيمة الدعوى وبان قيمة الرسم (337) شيقل والتي تتجاوز قيمة الرسم المفروض وان القرار بعدم قبول الدعوى لعدم دفع الرسم مخالف للقانون .

طالب الطاعنون قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدها الاولى لائحة الطعن بتاريخ 05/12/2017 ولم يقدم لائحة  جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/10/2017 بموجب الاستئناف رقم 1223/2015 والذي قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم دفع فرق الرسم .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن المتعلقة بعدم دفع فرق الرسم الذي قررته المحكمة لنجد ان وكيل الطاعنين وفي جلسة 15/10/2017 قد صرح امام هيئه المحكمة بما يلي (حيث ان الجهه المستانفة لم تتعاون معي وانني ارغب في هذه المرحلة بالانسحاب من هذه الدعوى واشار الى ان الدعوى موضوعها تنفيذ وكالة دورية وليست بدعوى عقارية مقدر قيمتها في لائحة الدعوى والتمس امهاله لاخطار موكله بالانسحاب)

ولما ان الاصل ان لا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة او طعن في اية دعوى او استئناف       او نقض او اية اجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً او قد تم تأجيله وذلك حسب نص الماده (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 .

وحيث ان المحكمة كانت قد كلفت الطاعنين بدفع فرق الرسم القانوني وامهلتهم لذلك ورد وكيلهم بان موكليه لم يتعاونوا معه في دفع الرسم وطلب الانسحاب من الدعوى .

ولما ان المحكمة قد كلفت الطاعنين بدفع فرق الرسم خلال مدة محددة ولم تقم بالدفع فان الحكم بعدم قبول الدعوى يتفق والقانون طالما لم يقدم عذر على عدم الدفع ، ويكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

                            تقرر المحكمه رد الطعن موضوعاً

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018