السنة
2017
الرقم
1554
تاريخ الفصل
21 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                  دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي،محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

الطــــــــاعـــــــن : جعفر محمد عبد المنعم مصطفى شبانه / الخليل

                     وكيلاه المحاميان: حاتم شاور و نيرين نزال / الخليل

المطعــــون عليهما : 1- محمد جهاد يوسف عبد القادر الفلاح / الخليل

                           2- محمد عدنان يوسف عبد القادر الفلاح / الخليل

                    وكيلهما المحامي: سائد العويوي / الخليل

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2017، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/10/2017، في الاستئنافين " مدني " رقم 218/2017، 223/2017، القاضي برد الاستئناف الاول رقم 218/2017 موضوعاً، وقبول الاستئناف الثاني رقم 223/2017، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك بالزام المدعى عليهما (المطعون عليهما) أن يدفعا للمدعي "الطاعن" مبلغاً قدره (13818) شيكل، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم احتسابها بدل ساعات العمل الاضافي، ورغم أن الطاعن التزم بدفع رسم بدل ساعات العمل الاضافي خلال المدة التي قررتها المحكمة، فضلاً من أن الطاعن اثبت مده ساعات العمل (الاضافي).

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه لجهة بدل ساعات العمل الاضافي وذلك بواقع (61947) شيكل، او اتخاذ الاجراء المقتضى.

تقدم وكيل المطعون عليهما بلائحة جوابية، تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون فيه جاء موافقاً لحكم القانون، وطلب بالنتيجة رد الطعن وتأييد الحكم.

كما تقدم وكيل المطعون عليهما باستدعاء لهذه المحكمة طلب بموجبه عدم قبول الطعن الماثل لوقوع المصالحه، وبالتالي فإن الطاعن قبل الحكم.

وبتاريخ 26/2/2018 قررت المحكمة رفض الطلب لعدم وجود ما يفيد أن الطاعن قبل الحكم - محل الطعن - او تنازل عن الطعن. 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما بين من الاوراق ان الطاعن اقام في مواجهة المطعون عليهما في الدعوى المدنية رقم 588/2014، لدى محكمة بداية الخليل، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (115866) شيكل، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتجة المحاكمة، أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للطاعن بما مجموعه (16128) شيكل، الذي لم يرتضيه كل من المدعي والمدعى عليهما، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافين 218 و 223/2017، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي قضت بموجبه رد الاستئناف المقدم من الطاعن، وقبول الاستئناف الثاني المقدم من المطعون عليهما، وتعديل الحكم المستأنف، ليصبح الحكم بالزام المطعون عليهما، ان يدفعا للطاعن مبلغ وقدره (13818) شيكل بالتضامن والتكافل بينهما، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، الذي لم يرتضيه الطاعن " المدعي" وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم.

وبالعودة لسبب الطعن الوحيد، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم احتساب بدل ساعات العمل الاضافي، رغم أن الطاعن دفع الرسم المحدد من قبل المحكمة، فضلاً عن الطاعن أثبت مدة ساعات العمل " الاضافي".

ولما كان الطاعن "المدعي" لم يدفع الرسم القانوني المقرر عن بدل ساعات العمل الاضافي، كون أن ساعات العمل لا تعتبر من الأجور وفق تعريفها في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، بل تخضع للرسم القانوني ولاحكام القانون العام "المدني" فهي بذلك تعد مطالبه مدنية غير معفاة من الرسم، بما يتوجب دفع الرسم القانوني عنها ابتداءً، وليس اثناء سير اجراءات المحاكمه، وفق مؤدى حكم الماده الثالثه من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003.

ولا يغير في الأمر شيئاً أن تكون المحكمة قد امهلته لدفع الرسم عن اجر هذه الساعات "ساعات العمل الاضافي" ذلك أنه لا يوجد في القانون ما يمنح القاضي أو هيئة المحكمة منح مدة أياً كانت لدفع الرسم القانوني عن هذا الادعاء، لاتصال ذلك بالنظام العام، ويتوجب دفعها عند تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة، وبالتالي يغدو التشبث بدفع الرسم القانوني خلال المدة التي منحته "الطاعن" على غير جدوى، اذ لا صلاحية للمحكمة في اعطاء مهلة أو مدة معينة للمدعي أن يدفع الرسم القانوني أثناء سير اجراءات المحاكمة، اذ ان المشرع منح المحكمة السلطة التقديرية في اعفاء المدعي من دفع الرسم او تأجيله عند تسجيل الدعوى بعد سماع المدعي حول ظروفه المادية، وليس بعد ذلك، الأمر الذي كان ازاءه على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تعالج عدم دفع الرسم القانوني تبعاً لما بينا، وليس وفق التعليل الذي سطرته في حكمها، الا اننا نتفق معها من حيث النتيجة التي خلصت اليه باعتبار المطالبة غير مقبوله لعدم دفع الرسم القانوني، تأسيساً على عدم دفعه "الطاعن" الرسم القانوني خلال المدة التي منحته المحكمة اثناء سير اجراءات المحاكمة، الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً الرد. 

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2018