السنة
2017
الرقم
1553
تاريخ الفصل
25 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري

 

الطـــــــاعــــن : شادي عادل يعقوب الزغير

               وكيله المحامي: عمران محفوظ / الخليل   

المطعـون ضده : حمزه محمد عصام آدم ابو منشار

               وكيلاه المحاميان: عمار القواسمة و/أو حاتم شاور / الخليل

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 15/10/2017 عن محكمة استئناف القدس في الاسئتناف المدني 158/2017 القاضي بعدم قبول طلب تجديد الاستئناف لعدم دفع الرسم القانوني.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم قبول الطلب وكان عليها ان تقرر تكليف الطاعن بدفع الرسم وقد طلب بالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكاً.

وفي الموضوع ولما كان الحكم الطعين إذ قضى بعدم قبول الاستئناف فقد حُمل على ان الطلب مقدم دون استيفاء الرسم واجب الدفع، وان المبلغ المدفوع على استدعاء طلب التجديد هو رسم قيديه وبذلك يغدو الطلب قد قدم دون استيفاء الرسم بما يوجب عدم قبوله عملاً بأحكام الماده 3 من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003.

وفي ذلك نجد أن المشرع وعلى ما أنبأت عنه قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 قد بين في جدول الرسوم مقدار الرسم واجب الدفع في الدعاوى والاجراءات المتخذه فيها وقد بين البند السادس وفي الفقره الثانية منه المتعلقه بتجديد الاستئناف الذي يشطب ان الرسم واجب الدفع هو نصف الرسوم المستحقه عن الاستئناف والاستئناف المتقابل.

ولما كان الطاعن قد تقدم بطلب تجديد الاستئناف بعد أن دفع رسماً قدره دينار فانه والحاله هذه وعلى ما أفصحت عنه أحكام الماده 215 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 كان على المحكمة ان تكلفه دفع فارق الرسم لا ان تقرر عدم قبوله ولا يغير من الأمر شيئاً ما أورده الطاعن في طلب التجديد بقوله ( انني أرغب بتجديد الملف الاستئنافي اعلاه وتجديد الاجراءات في هذا الملف مع التأكيد على دفع نصف الرسم القانوني اذا ما رأت هيئتكم الكريمة ذلك).

ذلك ان هذا القول لس من شأنه ان يصرف هذا الواقع عن اعطاء وصفه الحق وتكييفه السليم الذي قرره القانون اذ لا يوجد قانوناً ما يعرف برسم القيديه، كما ان قانون الرسوم حدد طبيعة الدعاوي والاجراءات وبين الرسم واجب الدفع عن كل دعوى أو اجراء بينه في حين أورد نصاً يتعلق بالرسم واجب الدفع عن اية طلبات تقدم الى المحاكم بكافه درجاتها ولم يرد لها ذكر في الجدول بحيث يتم استيفاء رسم عنها مقداره دينار.

ولما كان المشرع قد بين مقدار الرسم واجب الدفع عن طلب تجديد الاستئناف بعد أن تم شطبه، فان أي مبلغ كان قد تم دفعه عن تقديم طلب التجديد لا يغدو ان يكون جزءاً من الرسم وعلى المحكمة تكليف الطالب دفع فارق الرسم الا وهو نصف الرسم المقرر على الاستئناف.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف هذا الذي بيناه وأفصح عنه القانون وطبقته محكمة النقض في احكامها فانه والحاله هذه يغدو معيباً معتلاً مستوجباً النقض.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعاده الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2018 .