دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، عواطف عبد الغني
الطــــــاعـــن : يوسف عبد الفتاح أحمد أبو شرخ / الظاهرية
وكيله المحامي : عبد الرحمن الشراونة / دورا
المطعون ضده: محمد حمزة حسن مخارزة / الظاهرية
وكيله المحامي : وسيم مسودي / الخليل
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/09/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف تنفيذ القدس رقم 1244/2019 بتاريخ 05/08/2019 والقاضي برد الاستئناف شكلاُ وإعادة الملف الى مرجعه للسير به حسب الأصول .
قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية ضمنها طلبه رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبصرف النظر عن أسباب الطعن ولما كان القرار الطعين قد صدر عن محكمة الاستئناف في القضية التنفيذية 1244/2019 فإنه لا يعد من القرارات القابلة للطعن فيها بطريق النقض في ضوء ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .
لــــــــــــذلك
نقرر عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2019
الكاتـــــــــب الرئيـــــــــس
م.د