السنة
2019
الرقم
1301
تاريخ الفصل
15 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، عواطف عبد الغني

الطــــــاعـــن : يوسف عبد الفتاح أحمد أبو شرخ / الظاهرية

          وكيله المحامي : عبد الرحمن الشراونة / دورا

المطعون ضده: محمد حمزة حسن مخارزة / الظاهرية

          وكيله المحامي : وسيم مسودي / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/09/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف تنفيذ القدس رقم 1244/2019 بتاريخ 05/08/2019 والقاضي برد الاستئناف شكلاُ وإعادة الملف الى مرجعه للسير به حسب الأصول .

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية ضمنها طلبه رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبصرف النظر عن أسباب الطعن ولما كان القرار الطعين قد صدر عن محكمة الاستئناف في القضية التنفيذية 1244/2019 فإنه لا يعد من القرارات القابلة للطعن فيها بطريق النقض في ضوء ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .

لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/10/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د