السنة
2018
الرقم
504
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

   
 
الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي  عماد مسودة
 وعضوية القضاة ثائر العمري وسامر النمري

المستانف :عبد الله احمد محمد حوراني
وكيله  المحامي  سليمان رمانه

المستأنف عليه :   صالح محمد محمد الباشا
 وكيله  المحامي  مفيد الخلايله 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريـخ  14/ 3/ 2018   في الدعوى رقم 208 /2009 والقاضي بالزام المدعى عليه المستانف بان يدفع للمدعي المستانف ضده مبلغ وقدره 113611 شيكل  مع الرسوم والمصاريف و 2000 شيكل اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي
1.    القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون 
2.    القرار المستأنف مجحف وغير ومسبب تسبيبا قانونيا 
3.    القرار المستأنف متناقض وغير معلل تعليلا كافيا 
4.    القرار المستأنف مخالف للنظام العام 
5.    القرار المستأنف مخالف لوزن البينة
6.    القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى  حريا بالالغاء والفسخ وقد شابة الفساد بالاستدلال حيث ان المبرز م/5  وهو كتاب صادر عن المحامي جمال العمري مصفي الجمعية تضمن العبارة التي تشير اقرار المستأنف بانشغال ذمته بمبالغ مالية لصالح عدة اشخاص ومن ضمنهم المستأنف  .
7.    القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى مخالف لاحكام القانون وحريا بالالغاء حيث جاء متناقضا لبعضه البعض  ومخالف لاحكام القانون .

الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.  

المحكمه 

بالتدقيق و المداولة  وبعد الاطلاع على اسباب الاستئناف من الاول وحتى الخامس نجد ان هذه الاسباب تنعى على الحكم المستأنف  بانه مخالف للاصول والقانون ومجحف وغير مسبب ومتناقض وغير معلل و مخالف  للنظام العام  ولوزن البينه. 
والذي  نراه بشان هذه الاسباب  انها جاءت على نحو عام مبهم مرسل بحيث لم يوضح الطاعن اوجه مخالفه القانون والاصول او النظام العام وما هو القصور او  الخطا  في التعليل  الذي اكتنف الحكم المستانف لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذه الاسباب .

اما عن السبب الخامس  والذي ينعى على الحكم المستأنف  بان ما جاء في المبرز م/ 5 لا يعدو اقرارا قضائيا يؤخذ به كدليل  للحكم بالمبالغ الماليه المقر بها وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب كذلك غير وارد فنجد ان الثابت من خلال المبرز م/ 3 وهو كتاب المستانف الموجهه للمستانف عليه نجده يقر فيه بتراكم المصروفات والرواتب عليه شخصيا  ويعلم فيه  المدعي المستانف عليه يعلمهم بانه ملتزم بجميع المصروفات المترتبه على الصندوق وانه بالتالي تعهد بدفع اية مستحقات على الصندوق  بما فيها اجور المدعي المستانف عليه  وقد عالجت محكمتنا  ذلك بشكل مستفيض في قرارها السابق رقم 659 /2013  ولما كان ذلك وكان الثابت من خلال البينه التي تقدم بها المدعى وخاصه كتاب المصفي المحامي جمال العمري ان المدعى المستانف عليه يستحق هذه المبالغ المحكوم بها فان البينة المقدمه لاثبات استحقاق تلك المبالغ لم تكن الاقرار لوحده بل الاقرار والبينه وعليه فان الاستناد الى المبرزيــــــــن م/3 و م/5 لا يخالف القانون  سيما ان اعمال التصفيه التي قام بها هذا المصفى  كانت تحت اشراف وزاره الداخليه المشرف على الجمعيات الخيريه والاهليه لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم  المستأنف 

 اما عن السبب السادس والاخير من اسباب الاستئناف والذي يخطئ فيها الطاعن محكمه الدرجه الاولى في ان حكمها متناقض فتاره ترد المطالبه  بالفائده و جدول غلاء المعيشه الا انها و في منطوق الحكم  عادت لتحكم  بربط المبلغ المحكوم به  بجدول غلاء المعيشه.
ان محكمتنا في هذا الخصوص ترى الوضع على خلاف ذلك  ذلك ان محكمه البدايه اوضحت موقفها بصراحه من رد المطالبه الفائده القانونيه او ربط المبلغ  بجدول غلاء المعيشه  حيث قالت ( اما بخصوص الفائده القانونيه و ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه  فانها واجبه الرد لعدم النص عليه في قانون العمل)  وذلك يتضح منه  رد كلا المطلبين ؛ وهو ذات الامر الذي يفهم من خلال ما جاء في الفقره الحكميه حيث جاء فيها (  ورد طلب المدعي  بالفائده القانونيه و ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه)  حيث يفهم من ذلك رد كلا المطلبين وليس رد الاول والحكم بالتالي الا ان الامر لا يخلو من ركاكه التعبير  الا ان قصد المحكمه واضح من خلال  الطريقه التي اتبعتها في الفصل في الدعوى حيث افردت  المطالب التي حكمت بها  ثم اتت الى  المطالب التي قضت بردها  ومن بينها ربط المبلغ  بجدول غلاء المعيشه،  وعلى ما تقدم يكون السبب الاخير غير وارد ايضا. 

 وعلى ما تقدم يكون  كافه اسباب الاستئناف غير وارده على الحكم  المستأنف و لا تنال منه

لذلك
فان المحكمة تقرر رد موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام الجهه  المستانفه بالرسوم والمصاريف والاكتفاء  باتعاب المحاماه المحكوم بها امام محكمه الدرجه الاولى  البالغه 2000 شيكل

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018