السنة
2018
الرقم
504
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عاصم احمد عبد الله قواسمة / الخليل

وكيله المحامي

:

عوفي طلال القواسمة / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

يسري محمود موسى الجمل / الخليل

 

وكيلها المحامي

:

سهيل عاشور/ الخليل .





 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/5/2018 في الدعوى المدنية رقم 718/2015 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ 28 الف دينار اردني للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل ومجحف بحق المستأنف.
  2. اخطأت المحكمة بالحكم حسب لائحة الدعوى مستندة الى الكمبيالة والاخطار العدلي كون ما هو مكتوب بها والقيمة وصلتني نقدا ولم تأخذ المحكمة باعتراض المستانف عند ابرازها وان الغرامات تفرض كعقوبة  من قبل الحكومة ولا بد من اكتسابها حكما قضائيا وان البينة لم تتطرق الى اصل الحق.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه  ضمن المدة القانونيه  وكرر وكيل المستانف لائحة  الاستئناف  وانكر  وكيل المستانف  عليه لائحة الاستنئاف  والتمس وكيل المستأنف امهاله لتقديم بينة ظهرت بعد تقديم الاستئناف وتم امهاله لهذه الغاية وبعد امهاله ختم بينته وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

اما من حيث الموضوع  فاننا لا نجد في الحكم المستأنف اية مخالفة للاصول او القانون وجاء يحمل  اسباب والقول بان الحكم مجحف على المستأنف هذا ليس سببا للطعن بالحكم ما دام ان الحكم جاء متفقا مع احكام القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف ونقرر رده .

 

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستأنف عليه اقام الدعوى لمطالبة المستأنف بمبلغ 28  الف دينار اردني على اساس من الادعاء بانه مدين للمدعي بقيمة كمبيالة محررة بتاريخ 1/7/2014 قدم بينة على هذه المطالبة وهي الكمبيالة موضوع الدعوى ونجد ان المستأنف حرر لمستأنف عليه كمبيالة بقيمة 28 الف دينار اردني بتاريخ 1/7/2014 وقد جاء فيها ان القيمة وصلتني بدل غرامة بموجب البند الخامس من اتفاقية التفاهم المحررة في ذات التاريخ 1/7/2014 وبالتالي هذه ليست غرامة كعقوبة جزائية التي تفرض بموجب القانون العام وانما هي غرامة اتفاقية تعاقدية وبالتالي هي ملزمة لاطرافها خصوصا واننا نجد ان المستأنف عندما قام المدعي ( المستأنف عليه ) بابراز هذه الكمبيالة اعترض على الابراز لعدم الانتاجية والقانونية واحتفظ بحقه باثارة دفوعه اثناء البينة حول الظروف المحيطة بتنظيم الكمبيالة ولم يتقدم باية بينة حول ذلك اضافة الى ان المستأنف في لائحته الجوابية انكر انشغال ذمته بقيمة الكمبيالة وحيث ان المستأنف عليه قد طالب المستأنف بقيمة الكمبيالة بموجب الاخطار العدلي المبلغ للمستانف حسب الاصول .

وبالتالي فان ما جاء فيه الحكم المستأنف يتفق مع الوزن السليم للبينة وان الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

 

 

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/12/2018