السنة
2017
الرقم
1634
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة: شركة باصات الخليل الوطنية المتحدة العادية العامة / الخليل

                     بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها:

1- مازن موسى محمد عبيدو

2- سعيد جمال عبد المحسن أبو عيشة

           وكيلاها المحاميان: أحمد أبو مارية ومحمد أبو مارية مجتمعين أو منفردين

المطعون ضدها: سهام جميل عبد النبي دودة - بصفتها الشخصية وبوصايتها عن ابنها القاصر (محمد)

                      بالإضافة لتركة مورثها / حلحول - الذروة

           وكيلها المحامي: زين الدين وصوص

 

 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلاها بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/10/2017 في الدعوى الاستئنافية رقم 219/2017 والقاضي برد الاستئناف شكلاً.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً حيث لم تبين من تبلغ عن الطاعنة.

2- الطاعنة لم تتبلغ لائحة الدعوى أو أي دعوة لحضور الجلسات ولم تتبلغ الحكم وقد علمت بالحكم حديثاً.

3- كان على المحكمة السماح للطاعنة بتقديم ما لديها من بينات لإثبات أنها لم تتبلغ لائحة الدعوى ولم تتبلغ الحكم الصادر ضدها.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وتضمين الطاعنة (كما جاء في الطلب) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

قدم وكيل المطعون ضدها لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لأوضاعه القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

 

 

وفي الموضوع:-

فإن أسباب الطعن جميعها تدور حول خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف شكلاً وذلك لعدم تبلغ ممثل الجهة المدعى عليها الحكم الصادر ضدها ولا لائحة الدعوى ابتداءً.

وبمراجعة أوراق الدعوى الأساس نجد أن المدعية (المطعون ضدها) أقامت دعواها رقم 545/2011 ضد شركة باصات الخليل الوطنية لمطالبتها بتعويضات عمالية وطالب وكيل المدعية بتبليغ ممثل الشركة القانوني المدعو (محمد داود أبو سرور)، وبتاريخ 23/09/2012 تبلغ المذكور أعلاه لائحة  الدعوى وموعد جلسة 09/10/2012 إلا أنه رفض التوقيع وأفاد على ورقة إعلان التبليغ (أنه لم يعد ممثلاً للشركة وطالب بإرسال التبليغ إلى مقر الشركة)، وبناء على المشروحات سالف الذكر قررت المحكمة إجراء محاكمة المدعى عليها حضورياً اعتبارياً ومن ثم سارت بإجراءات الدعوى وأصدرت حكمها بتاريخ 21/03/2013.

بتاريخ 10/05/2015 بلغ شادي أبو سرور صورة عن الحكم وهو ابن محمد داود أبو سرور.

تقدمت المدعى عليها بالدعوى الأساس بطعن على الحكم الصادر ضدها أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها الواردة أسمائهما في لائحة الاستئناف ولم يكن المدعو محمد داود أبو سرور واحداً منهما، حيث قدمت اللائحة بتاريخ 24/05/2017 وفي الجلسة الأولى طلب وكيل الجهة المستأنفة بقبول استئنافه شكلاً ورد عليه وكيل المستأنف عليها بطلبه رد الاستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية، لتبلغ المستأنفة لائحة الدعوى والحكم المستأنف وإخطار تنفيذي في القضية التنفيذية رقم 3977/2015، وقررت المحكمة بذات الجلسة رد الاستئناف شكلاً على سند من القول أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 21/03/2013، وتبلغت المدعى عليها صورة عن الحكم بتاريخ 10/05/2015 في حين أن الاستئناف مقدم بتاريخ 24/05/2017.

وبهذا نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين ذهلت عن الوقوف على صحة الخصومة وصحة التبليغ وبيان ذلك في حكمها الطعين، حيث أن التبليغ فيما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية التي يتوجب أن تسلم في مراكز إدارتها الرئيسة أو للنائب عنها قانوناً، أو لأحد القائمين على إدارتها أو لأحد الشركاء المتضامنين فيها حسبما تقضي بذلك الفقرة الرابعة من المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما قضت المادة (180) من ذات القانون بعدم جواز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر إلا بعد تبليغها إلى المحكوم عليه طبقاً للقانون.

ولما كانت أوراق الدعوى تفيد أن المدعو محمد داود أبو سرور قد أفاد أنه لا يمثل الشركة وقد تم تبليغ الحكم لابنه دون بيان مكان عمله الذي تم تبليغه الحكم، وحيث أن ممثلي الطاعنة ورّدا للمحكمة مصدرة الحكم الطعين سنداً يبين أسماء المفوضين عن الشركة بتاريخ تبليغ الحكم فقد كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين التثبت من صحة التبليغ للجهة المدعى عليها سواء فيما يتصل بلائحة الدعوى أو الحكم الصادر ضدها والتقرير بشأن ذلك التبليغ، والوقوف على ما إذا كان محمد أبو سرور يمثل الشركة أو أن تبليغه عنها جائز قانوناً من عدمه بخصوص لائحة الدعوى والتأكد من أن المدعى عليها تبلغت لائحة الدعوى تبليغاً قانونياً صحيحاً أم لا، وكذلك الأمر بالنسبة للحكم الصادر ضد المدعى عليها (الطاعنة) والتقرير بذلك قبل إصدار حكمه الطعين إذ لا يكفي أن تعتمد على تاريخ التبليغ وتاريخ تقديم الاستئناف دون التأكد من أن من تبَلغ الحكم يمثل الشركة وقت تبليغه، وكذلك لبيان والتقرير فيما إذا كان تبليغ المدعو شادي أبو سرور الحكم الصادر ضد المدعى عليها كان تبليغاً صحيحاً يستند إليه في حساب المواعيد أم لا، وحيث أنها لم تفعل مما يجعل حكمها الطعين معيباً بالقصور في التعليل والتسبيب ويعتريه نقص الوقوف على صحة الخصومة وصحة التبليغ الذي أسس عليه الحكم، فإن أسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وتقوضه.

لذلــــــــــــــك

تقرر المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى إلى مرجعها والسير بها حسبما بيناه وإجراء المقتضى القانوني وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة أخرى غير تلك التي أصدرت الحكم.

ومما يتصل بطلب وقف التنفيذ رقم 369/2017 فقد أضحى هذا الطلب غير ذي موضوع على ضوء ما توصلت إليه محكمة النقض.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/01/2018

   الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

         ن.ر