دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.
الطــــاعــــــنة: هيلدا زهير نظمي عارضة / رام الله
وكيلها المحامي: محمود مصلح / رام الله
المطعون عليه: نعيم يوسف عبد قطوم / رام الله
وكيله المحامي: براء مخو / رام الله
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2017، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017، في الاستئناف التنفيذي رقم 2272/2017، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، وإلغاء القرار المستأنف، وإعادة الأوراق لمرجعها.
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان القرار - محل الطعن - صادراً في قضية تنفيذية، وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف فيما يتصل بالقضايا التنفيذية لا تقبل الطعن بالنقض، فإن الطعن الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول.
لذلــــــــــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2018
الكاتــــــــب الرئيـــــــس
ن.ر