السنة
2017
الرقم
1716
تاريخ الفصل
22 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعـــــــــن: علي عزيز ضيف الله العوري / رام الله

            وكيله المحامي: محمود مصلح / رام الله

المطعون عليها: شركة بنك الأردن م.ع.م / رام الله

            وكلاؤها المحامون: ابراهيم خضر ومراد الفارس وغدير ملحيس وجبريل دراوشة

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2017، لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 19/11/2017، في  الاستئناف التنفيذي رقم 2375/2017، القاضي بتقسيط المبلغ المحكوم به بواقع (2000) دينار أردني بدءً من 01/11/2107، وحتى السداد التام.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان القرار - محل الطعن - يتعلق بقضية تنفيذية وصدر عن محكمة الاستئناف، فإن القرار وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا يقبل الطعن بالنقض، فإن الطعن الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول.

لذلــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/01/2018

  الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر