السنة
2018
الرقم
713
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة وعواطف عبد الغني 
المســــتأنف     :    بهجت عبد الكريم عبد الفتاح ابو زينة / الخليل
وكلاؤه المحامون     :    محمد االبلتاجي ومحمد الشرباتي ومحمد قفيشة / الخليل
المسـتأنـف عليه      :    باسم سليمان منصور المحتسب / الخليل
وكيله المحامي    :    هاني عبد الغني / الخليل .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ  29/5/2017 في الدعوى المدنية رقم 370/2016 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ 27011 شيكل للمستأنف عليه.
يستند هذا الاستئناف الى :
.1    الحكم واجب  الالغاء لعدم انعقاد الخصومة واخطأت المحكمة باجراء محاكمة المستأنف حضوريا.
.2    اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بالمبلغ المحكوم به 

وفي المحاكمة الجارية علناً نقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا لتبليغ وكيله موعد الجلسة وعدم حضوره وتقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعة له.


المحكمة
اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان اول محاولة لتبليغ المستأنف لائحة الدعوى وتبلغ عنه ابن عمه محمد ابو زينة والذي يسكن بجانب بيته هذا ما جاء على شرح ورقة التبليغ.
وبناء على هذا الشرح قررت محكمة الدرجة الاولى بجلسة 7/12/2016 اجراء محاكمة المدعى عليه ( المستأنف ) حضوريا وكرر وكيل المدعي لائحة الدعوى استكملت الاجراءات الى ان صدر الحكم المستأنف وحيث انه تبلغ ابن عم المدعى عليه الذي يسكن بجانبه لا يعد تبليغ صحيح ولا ينتج اثار التبليغ وحيث ان الخصومة لا تنعقد الى بناء على تبليغ صحيح الامر الذي يعني ان الخصومة تمت امام محكمة الدرجة الاولى دون انعقاد لها الامر الموجب لبطلان كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى بما فيها الحكم المستأنف.
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والغاء كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول واعادة الاوراق الى مصدرها للسير بالدعوى بدأ من لائحة الدعوى وتمكين المستأنف من تقديم لائحة جوابية وذلك حتى مطلع الجلسة القادمة القادمة وتعين جلسة لنظر الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 15/1/2019 واعتبار المستأنف تبلغ بها على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/12/2018