السنة
2017
الرقم
1745
تاريخ الفصل
6 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، حلمي الكخن، عزت الراميني، محمد سلامه.

 

الطــــاعــــــنه : ناهده محمد عبد الرحمن ابو صالح / بيتونيا.

                     وكيلها المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعون عليه : نمر يوسف نمر فلنه / بيتونيا.

                      وكيله المحامي: فضل نجاجره / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ  17/12/2017  لنقض الحكم  الصادر عن محكمة إستئناف     رام الله بتاريخ 05/11/2017  في الإستئناف المدني رقم 235/2014  القاضي برد الاستئناف رقم 235/2014 موضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه مبلغ (500) دينار اردني.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها عندما خالفت حكمها الصادر في الاستئناف 236/2014 الصادر بتاريخ 11/05/2015 مما يمثل تناقضاً لا مبرر له سيما فيما تعلق بمعالجه المحكمة للمسأله القانونيه المتعلقه بالحصص المباعه الى الطاعنه من البائعه ريما عبد السلام خير الله بموجب الوكالات الدوريه.

2- أخطأت المحكمة الاستئنافيه في تجاهل المستندات الخطية المقدمه من الطاعنه وهي المبرزات (س/1) (س/ 1 مكرر) (ط س/1) المقدمه امام محكمة الاستئناف إضافة الى باقي المستندات السابق ابرازها أمام محكمة التسويه التي أوضحت الحقائق المتعلقة بقطعتي الارض رقم 74 و75 حوض (7) مما يجعل محكمة الاستئناف متجاوزه لقواعد أيلوله الملكيه الواجب اعتمادها في الدعوى.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار المطعون ضده مستحقاً بقطعتي الارض موضوع الدعوى سنداً للوكالات الدورية المبرزه (م/2، م/3، م/4، م/1، م/12، م/5، م/9، م/7، م/6) مخالفة بذلك حكمها الاستئنافي رقم 236/2014 المنوه إليه.

4- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم إعتماد التصرف الكامل للطاعنه بخصوص قطعتي الارض محل الدعوى واهدار القيمه القانونيه لاتفاقيه القسمه الرضائيه المصادق عليها من الكاتب العدل، والافراز المصدق عليها بين المالكين ومن البلديه، والمعتمد أصلاً من دائرة التسوية لاحقاً.

5- أخطأت محكمة الاستئناف ورغماً عما هو ثابت من صحة وحجية الاتفاقيه المنظمه بتاريخ 23/1/1958 والمتعلقة ببيع المرحوم عبد السلام خير الله حقوقه في قطعة الارض رقم (103 حوض 7) في اعتبار البيوعات الجارية من ورثة المرحوم المذكور لحصصهم بيوعات صحيحة صالحه للاعتماد في أيلولة الملكيه لصالح المطعون ضده، فطالما ان المرحوم عبد السلام باع حقوقه، فإن ورثته من بعده ممنوعون من بيع ما ليس مستحقاً لهم.

6- أخطأت محكمة الاستنئاف في اعتبار المطعون ضده مستحقاً في قطعتي الارض محل الدعوى بالاستناد الى تصرف غير ثابت وغير صحيح من ورثه المرحوم عبد السلام الذين اجمعت البينه أن لا استحقاق لهم في قطعه الارض (103 حوض7) المعروفه ايضاً بالبطاط.

7- أخطأت المحكمة في تجاهل الاقرارات الخطيه الصادره عن ورثة المرحوم عبد السلام والتي تخالف تماماً ما ذهبت اليه، فقد أقر كل من ورثه المرحوم عبد السلام وهم ريما وليلى فريد بموجب الاقرار العدلي رقم 1948/2001 تاريخ 25/2/2001 بأن المرحوم عبد السلام لا يوجد له أية حقوق في قطعة الارض رقم (103 حوض 7) حيث كان قد باع حقوقه الى خير الله فضل خير الله بتاريخ 23/1/1958 وقد تم تسجيل هذه الحصص الى المشتري خير الله في جدول الحقوق أثناء التسويه القديمه تحت رقم (108 حوض 7) المقتطعه من القطعه (103 حوض 7) وكذلك باقي الورثه للمرحوم عبد السلام وهم زياد بصفته الشخصيه وبصفته وكيلاً عن كل من جو ولوديس فإنهم أقروا بأن مورثهم عبد السلام باع جميع حصصه في قطعة الارض (103 حوض 7) الى خير الله فضل الله الجاري تسجيلها تحت رقم (108 حوض7).

8- أخطأت المحكمة في نفي تصرف الطاعنه وغيرها من المالكين المستحقين في قطعه الارض 103 رغماً عما هو ثابت بأن اصحاب الحقوق في قطعه الارض 103 حوض (7) ( وليس بضمنهم المشترين بما فيهم المطعون عليه) حيث انهم هم المتصرفين الوحيدون بالقطعه رقم 103 حوض 7، بما في ذلك قيامهم باجراء القسمه بالاضافه الى عقود الاجاره المبرزه المنظمه فيما بين الطاعنه ناهد وبين موسى الكيلاني ونادر ابوارميله والمتعلقه بالبيت القديم (القطعه (75)) المقام على قطعه الارض.

9- أخطات محكمة الاستئناف وعطفاً على الاعتراض رقم 266/2011 المتعلق بقطعه الارض رقم 75 حوض (7) المشيد عليها البناء القديم العائد لمورث الطاعن في اعتبار ان المطعون عليه مستحق لما مقداره (150) متر مربع مخالفه بذلك قواعد تسلل المليكه، بالاضافه الى الخطأ بخصوص الاعتراض 265/2011 في اعتبار المطعون عليه مستحق لقطعه الارض رقم (74) حوض (7) بداعي أنها كانت مسجله تحت رقم (22) من القطعه (103) العائده للطاعنه، وان ادعاء المطعون عليه ان الحصه العائده له بواقع 66 حصه ن أصل (400) حصه في قطعه الارض (74) بداعي انها حصص ورثة المرحوم عبد السلام يناقضها الاتفاقيه الجاريه في 23/1/58 ما بين عبد السلام وبين خير الدين فضل خير الله بالاضافه الى الاقرارات العدليه الصادره عن ورثه المرحوم عبد السلام المذكور.

10-  أخطأت المحكمة في النتيجه التي استخلصتها من البينات المقدمه من الطاعنه وبضمنها البينه المفنده.

والتمست الطاعنه بالنتيجه نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الاعتراضات 265/2011 و 266/2011، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

من جهته تقدم المطعون عليه بلائحه جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن موضوعاً والتصديق على الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً أوضاعه القانونيه تقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع فإن ما تجاهر به الاوراق من وقائع واجراءات تشير ان المطعون عليه نمر يوسف نمر فلنه / بيتونيا كان قد تقدم ضد الطاعنه ناهده محمد عبد الرحمن ابو صالح / بيتونيا باعتراض لدى محكمة تسويه الاراضي في بيتونيا للاعتراض على تسجيل القطعه رقم (74) حوض رقم (7) الحي رقم (2) من اراضي بيتونيا وهو تسجيل التسويه، والتي كانت مسجله تحت رقم (22) مؤقت من القطعه رقم (103) حوض (7) عين ترقيديا من ارضي بيتونيا ويحمل الاعتراض الاول رقم 265/2011 والثاني 266/2011 اللذين تم توحيدهما تحت رقم 265/2011.

          بنتيجه المحاكمه لدى محكمة التسويه، أصدرت المحكمة بتاريخ 6/3/2014 حكمها القاضي بقبول الاعتراض رقم 265/2011 والاعتراض 266/2011 والحكم بتسجيل قطعه الارض رقم (74) وما مساحته 150 متر مربع من القطعه رقم 75 حوض (7) حي 2 باسم المعترض نمر يوسف فلنه والغاء أي قيود تتعارض مع ذلك، والزام الدوائر ذات الاختصاص بتنفيذ هذا الحكم مع تضمين المعترض عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائه دينار اردني اتعاب محاماه.

لم ترتض المعترض عليها بالحكم فطعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 235/2014 لدى محكمة استئناف رام الله، التي بنتيجه المحاكمه اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها آنفاً.

          وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الاول منها الذي تنعى فيه الطاعنه على الحكم المطعون فيه بتناقضه مع الحكم الاستئنافي الصادر في الاستئناف رقم 236/2014.

          وفي ذلك نجد ان الحكم الاستئنافي رقم 236/2014 قد صدر في دعوى الاعتراض رقم 247/2011 المتكون بين غير ذات الخصوم موضوع الطعن بالنقض الماثل، وبالتالي وبصرف النظر عن صحه أو عدم صحة الحكم الصادر في الاستئناف 236/2014 او في الاستئناف رقم 235/2014 الصادر فيه الحكم موضوع الطعن بالنقض الماثل لا يمكن اعتبار أي منهما حجه في مواجهة الآخر وذلك لاختلاف الخصوم والموضوع في كل منهما، الامر الذي يجعل هذا السبب غير وارد.

          وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بتجاهله للمبرزات (س/1) (س/1مكرر) (ط/1) المقدمه أمام محكمة الاستئناف وباقي المستندات المقدمه امام محكمة التسويه المتعلقه بقطعتي الارض 74، 75 حوض (7).

          وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه قد عالج البينات المقدمه من خلال بحثه للاسباب الثالث وحتى التاسع من اسباب الاستئناف.

          ولما ان المبرزات (س/1، س/1 مكرر، ط/1) تتعلق بالقسيمتين 74، 75 بعد التسويه، اللتان كانتا تحملان الرقم 19، 22 من القطعه رقم 103 حوض (7) حي (2) موقع ترفيديا من اراضي بيتونيا، وحيث ان الحكم الطعين قد اشار في معالجته للبينات بأن الجهة الطاعنه تتمسك باتفاقيه البيع الخارجي الموقعه بين المرحوم عبد السلام موسى خير الله وخير الله فضل خير الله بتاريخ 23/1/1958 .

          ولما كانت محكمة الاستئناف قد خلصت وبحق ان اتفاقيه البيع الخارجي المشار اليها تتعلق بقراريط في قطعه أرض تقع في موقع البطاطا تبلغ مساحتها (18) دونماً في حين ان قطعه الارض موضوع الاعراض والتي هي جزء من القطعه الاصليه رقم (103) حوض (7) حي (2) تقع في موقع ترفيديا ومساحتها 19100 م2  وبذلك تكون القطع موضوع الاعتراض مختلفه عن القطعه موضوع البيع الخارجي المشار اليهما.

          وبالتالي يغدو نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه تجاهله للمبرزات (س/1، س/1 مكرر، ط/1) غير المتعلقين بالقطعه موضوع البيع الخارجي الذي تستند اليه الطاعنه في غير محله سيما وان الطاعنه (المعترض عليها) لم تقدم أيه بينه تثبت من خلالها ان القطعه 103 حوض (7) حي (2) موضع ترفيديا هي ذاتها القطعه موضوع اتفاقيه البيع الموقعه بتاريخ 23/1/1958 الواقعه في موقع البطاطا، الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجباً الرد.

          وعن السبب الثالث من أسباب الطعن وحاصله تخطئه المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه في اعتبار المطعون عليه (المعترض) مستحقاً بقطعتي الارض موضوع الدعوى سنداً للبينات والوكالات التي تقدم بها مخالفه بذلك حكمها الاستئنافي رقم 236/2014.

          وفي ذلك نجد أن المحكمة - أي محكمة - انما تنظر النزاع الماثل بين يديها وتفصل فيه في ضوء البينات التي تقدم في كل نزاع على حدا غير مقيده بما يصدر عنها من احكام متى كانت تلك الاحكام مبنيه على وقائع او بينات مختلفه عن تلك التي سبق وفصلت فيه من نزاعات، ولما كان ما اوردناه من معالجه للسبب الاول من اسباب الطعن فيه ما يعزز هذا الذي خلصنا اليه فإننا نحيل اليه تحاشياً للتكرار، الامر الذي يغدو معه هذا السبب حرياً بالرد.

          وعن السبب الرابع وحاصله تخطئه محكمة الاستئناف في عدم اعتماد التصرف الكامل للطاعنه بخصوص قطعتي الارض محل الدعوى، واهدار القيمه القانونيه لاتفاقيه القسمه الرضائيه المصادق عليها.

          وفي ذلك نجد ان اتفاقيه القسمه الرضائيه التي تستند عليها الطاعنه مصادق عليها بتاريخ 29/5/2001 في حين ان المعترض تقدم باعتراضه بتاريخ شهر 5/2011 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الجهة الطاعنه لم تقدم بينه على انها تتصرف بقطع الاراضي المفرزه موضوع الاعتراض مده مرور الزمن، الامر الذي يجعل هذا السبب مستوجباً الرد.

          وعن السبب الخامس وحاصله تخطئه المحكمة في اعتبار البيوعات الجاريه من ورثه المرحوم عبد السلام خير الله في قطعه الارض رقم 103حوض 7 بيوعات صحيحه رغماً عما هو ثابت من صحه وقانونيه وحجيه اتفاقيه البيع الموقعه بتاريخ 23/1/1958.

          وفي ذلك نجد أن اتفاقيه البيع المؤرخه بتاريخ 23/1/1958 المتعلقه بقطع اراضي تقع في موقع البطاطا تختلف عن البيوعات الجاريه من ورثه المرحوم عبد السلام خير الله المتعلقه بقطع الاراضي المفرزه من القطعه الاصل رقم (103) حوض (7) حي (2) موقع ترقيديا من اراضي بيتونيا موضوع الاعتراض الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

          وعن السبب السادس وحاصله تخطئه المحكمة في اعتبار المطعون عليه (المعترض) مستحقاً في قطعتي الارض محل الاعتراض بالاستناد الى تصرف غير ثابت من ورثه المرحوم عبد السلام الذين اجمعت البينه انهم لا استحقاق لهم في قطعه الارض رقم 103 حوض 7 المعروفه ايضاً بالبطاطا.

          وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد حُمل على ما ثبت للمحكمة من ان اتفاقيه البيع الخارجي للقطعه موضوع تلك الاتفاقيه الموقعه في 23/1/1958 لا شأن لها بقطعه الارض رقم (103) حوض (7) حي 2 موقع ترفيديا والتي جرى افرازها الى عده قطع ومن ضمنها قطعتي الارض موضوع الاعتراض، والتي أشارت المحكمة بخصوصهما الى صحه ايلوله ملكيه المعترض للحصص المحكوم بها له وذلك من خلال ما ثبت لها من الوكالات الدوريه المتسلسله بدءاً من المالك موسى خير الله محمد هريش الذي يملك حصة من أصل اربع حصص في قطعه الارض 103 حوض (7) موقع ترقيديا الذي ورثه عبد السلام خير الله محمد مروراً بالوكالات الدوريه 56/95 تاريخ 4/1/95 والوكاله الدوريه رقم 2456/95 تاريخ 6/7/95 والوكاله الدوريه رقم 2493/95 تاريخ 9/7/95 والوكاله الدوريه رقم 2286/96 تاريخ 3/6/96 واخير بموجب الوكاله الدوريه رقم 5556/2005 تاريخ 29/5/95 التي بموجبها آلت الملكيه الى المعترض وفق تسلسل قانوني وايلوله صحيحه، وهذا التسلسل في الملكيه والايلوله الصحيحه هو الذي اعتمدت عليه المحكمة في حكمها، لم يعترض عليه أي ممن يدعون ملكيتهم للحصص المحكوم بها للمعترض سواء كان بالاعتراض زمن التسويه الاردينه التي لم تكتمل عام 1959 او حتى اثناء التخمين الذي تم في العام 85 /86، وبذلك تكون المحكمة قد اعتمدت على البينات التي قدمت من المعترض والتي ثبت لها من خلالها صحه تسلسل الملكيه وايلولتها، ولم تعتمد على التصرف وفق ما يدعيه الطاعن في هذا السبب الامر الذي يجعل هذا السبب حرياً بالرد.

          وعن السبب السابع والذي تنعى فيه الطاعنه على الحكم المطعون فيه تجاهله للاقرارت الخطيه الصادره عن ورثه المرحوم عبد السلام الذين اقروا بموجبها بأن المرحوم عبد السلام لا يوجد له حقوق في قطعه الارض رقم (103 حوض 7) حيث كان قد باعها الى خير الله فضل خير الله بتاريخ 23/1/1958.

          ولما كان هذا الذي يدعيه الطاعن في هذا السبب سبق معالجته في معظم اسباب الطعن سالفه المعالجه والتي اشرنا فيها الى صحه ما خلصت اليه المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه من ان الاتفاقيه الموقعه بتاريخ 23/1/1958 لا شأن لها بالارض موضوع الاعتراض التي تحمل الرقم (103) حوض (7) حي (2) موقع ترفيديا لان الاتفاقيه المشار اليها تتعلق ببيع حصص في قطعه ارض تقع في موقع البطاطا وتختلف عنها بالمساحه، ناهيك عن ان الطاعنه لم تقدم بينه تثبت بأن قطعه الارض رقم 103 حوض 7 هي ذات القطعه موضوع اتفاقيه البيع الموقعه بتاريخ 23/1/1958 فإن هذا السبب يغدو والحاله هذه مستوجباً الرد.

          وعن السبب الثامن وحاصله تخطئه المحكمة في نفي تصرف الطاعنه وغيرها من المالكين رغماً عما هو ثابت من قيامهم باجراء القسمه بالاضافة الى عقود الاجاره المتعلقه بالبيت القديم المقام على القطعه رقم 75.

          ولما كان ما جاء في هذا النعي هو مسأله موضوعيه تتصل بوزن البينه ولا رقابه لمحكمة النقض عليها طالما انها من سلطه محكمة الموضوع التقديريه.

          ولما كانت محكمة الموضوع قد خلصت في ضوء ما ثبت له من صحه ايلوله الملكيه للمعترض (المطعون عليه) وغير مغفله الاشاره للقسمه الرضائيه التي وقعت من بعض الورثه وأن هذه القسمه غير ملزمه للمعترض كونه لم يوقع عليها، فإن ما جاء في هذا السبب من نعي يغدو غير سديد ومستوجب الرد.

          وعن السببين التاسع والعاشر وحاصله تخطئه محكمة الاستئناف بالحكم للمعترض (المطعون عليه) لما مقداره (150) متر مربع في قطعه الارض رقم (75) حوض (7) ومخالفتها لقواعد تسلسل الملكيه، وكذلك الخطأ بخصوص الاعتراض 265/2011 في اعتبار المطعون عليه مستحقاً لقطعه الارض 74 حوض 7 بداعي انها كانت مسجله تحت رقم (22) من القطعه 103، وان ادعاء المطعون عليه (المعترض) ان الحصه العائده له بواقع (66) حصه من اصل (400) حصه في قطعه الارض (74) حوض (7) يناقضها الاتفاقيه الموقعه بتاريخ 23/1/1958، ومن ثم خطأها في النتيجه التي خلصت اليها.

          ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنه لا يتفق مع ما خلص اليه المحكمة لجهة اعتبار اتفاقيه البيع الموقعه بتاريخ 23/1/1958 تتعلق بقطعه الارض الموصوفه في تلك الاتفاقيه والتي تقع في موقع البطاطا تختلف عن قطعه الارض موضوع الاعتراض فإن ما جاء في هذين السببين تكراراً لما سبق وان نعته الطاعنه على الحكم في أسباب طعنها التي تم معالجته بالرد.   

لــــــــهذه الاسـباب

تقررالمحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/01/2019