السنة
2017
الرقم
1751
تاريخ الفصل
11 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعـــــــن : حاتم سليمان إسحاق العفيفي / رام الله

            وكيله المحامي : يزن العفيفي / رام الله

المطعون ضده : شركة البنك العربي المساهمة العامة المحدودة / رام الله - المصيون

الإجــــــــــراءات

قدم الطاعن بتاريخ 17/12/2017 هذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف التنفيذي رقم ( 2239/2012 ) ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وإعادة الدعوى الى مرجعها.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف باعتبار تقادم الكمبيالة التي تستحق (غب الطلب) خلال خمس سنوات على الرغم من استقرار الاجتهاد القضائي على أنها تتقادم خلال سنة ، واذا تراخى حاملها لتقديمها للوفاء خلال هذه المدة عليه التوجه للمحكمة المختصة لاثبات دينه على أساس شرط استحقاق الأداء قد نزع عن الكمبيالة .

والتمس قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفاءه لكافة شروطه  القانونية والشكلية ، ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة  وقبل البت في مسألة قبول الطعن من حيث الشكل وحيث استقر اجتهاد محكمة النقض - كما يبين الطاعن - أن قرارات محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية لا تقبل الطعن بطريق النقض، استناد الى أن القرارات الصادرة في هذا النوع من الدعاوى انما هي قرارات تهدف الى ضمان وصول الحق بعد أن تم اثباته بما يضمن السرعة ويوفر الثقة دون عناء أو مشقة وحيث أن الطعن واقع على قرار تنفيذي ، فيكون الطعن المقدم مستوجب عدم القبول .

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/01/2018