السنة
2019
الرقم
390
تاريخ الفصل
28 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنة حمارشة 

المستــدعــون: 1- أحمد مروان خميس مرعي

                    2- محمد مروان خميس مرعي

                    3- مجموعة مطاعم خميس

           وكيلهم المحامي : جبريل دراوشة / نابلس

الإجراءات

تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 1337/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/09/2019 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 130/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والحكم المطعون فيه لا نجد ما يبرر اعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/10/2019