السنة
2018
الرقم
942
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

صورة
 

                                                                                                                            
الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 
المستأنفون   :1- ناظر محمد إبراهيم يوسف جودة / رافات - سلفيت 
                  2- يوسف محمد إبراهيم يوسف جودة / رافات - سلفيت 
    3- عاطف محمد إبراهيم يوسف جودة / رافات - سلفيت .
                 4- باهر محمد إبراهيم يوسف جودة / رافات - سلفيت 
                5- عوني محمد إبراهيم يوسف جودة / رافات - سلفيت 
               6- إبراهيم محمد إبراهيم يوسف جودة / رافات - سلفيت 
                  وكيلهم المحامي بسام صوالحة / عصيرة الشمالية نابلس 
 المســـــــتأنف عليه : رضوان محمد إبراهيم يوسف جودة - رافات - سلفيت بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والدته المرحومة بهية محمد يوسف 
                وكيله المحامي بهاء ناجي / سلفيت 
 القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 1162/2017 بتاريخ 21/6/2018 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .


ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى :
1-    اخطات المحكمة في عدم الرد على الدفع الذي أثاره وكيل المستأنفون بالبند رقم (3) والذي اعتبر بموجبه الخصومة قد سقطت بمرور اكثر من ستة اشهر على أخر أجراء تم فيها بإهمال المدعي  .
2-    اخطات المحكمة بعدم الرد والتجاهل لما أثير في البند ((5) من لائحة الدعوى من حيث كون قرار التحكيم جاء خاليا من التسبيب مخالفا للمادة 39/1 من قانون التحكيم .
3-    اخطات المحكمة في تجاهل الدفع الوارد في البند (6) من لائحة الدعوى والذي اشرنا فيه لخطا الحكم في تطبيق القانون حيث طبق نص المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 1958 الذي يتعلق بتصرف احد الورثة في حين أن الحقيقة خلاف ذلك والعلاقة لم تكن أرثا .
4-    ان تجاهل المحكمة لدفوع المستأنفين حول العيوب الجوهرية التي شابت قرار التحكيم يعتبر قصورا في تسبيب الحكم ما يؤدي لبطلانه .
وقد طلب النتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم  ببطلان قرار التحكيم مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
بالمحاكمة الجارية  تقرر في جلسة 18/10/2018 قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه  لائحة الاستئناف الجوابية والتي كان قد تقدم بها وابدى من خلالها موافقة القرار للقانون والأصول ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا .
بالتدقيق وبعد المداولة  تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بان اطراف الدعوى الحقوقية رقم 312/2014 كانوا قد اتفقوا على إحالة النزاع محل الدعوى للمحكم المنفرد الدكتور غسان خالد ليحكم في الموضوع صلحا أو حكما وقد اصدر المحكم المذكور قراره بناء على اتفاق التحكيم بتاريخ 9/11/2017 ولم يرتض المستأنفون بهذا الحكم فتقدموا بالدعوى رقم 1162/2017 والتي موضوعها فسخ قرار المحكم وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الذي قضى برد الدعوى وإكساب قرار التحكيم الصيغة التنفيذية ولما لم يرتض المستأنفون بهذا الحكم طعنوا به استئنافا بموجب الاستئناف قيد النظر .
وبالبحث في أسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الأول ومفاده عدم إجابة محكمة الدرجة الأولى على الدفع المثار في البند رقم (3)  من لائحة الدعوى والذي يفيد بان جلسة التحكيم الأول عقدت بعد مرور اكثر من سنة وتسعة اشهر من تاريخ اتفاق التحكيم ما يعني أن إجراءات التحكيم كانت باطلة .
وفي ذلك وبالعودة إلى اتفاق الأطراف في جلسة 19/3/2015 نجد بان الأطراف اتفقوا على إحالة النزاع ( موضوع الدعوى ) للمحكم المنفرد غسان خالد ليحكم فيه صلحا أو حكما دون تحديد  زمني لبداية أو نهاية إجراءات التحكيم وطالما أن عقد اتفاق التحكيم هو من عقود الارادة فيما لم يرد به نص أمر فان ترك المدة الزمنية دون تحديد يعني أن الأطراف تركوا الأمر للمحكم لينتهي من إجراءات التحكيم حال اكتمل عملة بما لا يخالف المادة 38/2 من قانون التحكيم وطالما انه لم يرد قيد من الأطراف على طول المدة أو قصرها وإنما ترك الأمر مطلقا فان المطلق يجر على إطلاقة طالما لم يرد نص أخر يقيده ومن ناحية أخرى نجد وبعد العودة لملف الدعوى 312/2014  بان المحكم كان قد ارسل اليه أشعار محكم من المحكمة مؤرخ في 4/10/2016 ولم يرد عليه ما يفيد بالتبليغ بتاريخ معين وقد ورد منه كتاب لقلم المحكمة بتاريخ 29/12/2016 يفيد بقبوله لمهمة  التحكيم التي أوكلت اليه ما يعني أن بداية الفترة التحكيمية تكون قد بدأت بتاريخ 29/12/2016 ولما كانت الفقرة (2) من المادة 38  من قانون التحكيم قد أوجبت أن يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم  ويجوز تمديدها لفترة (6) اشهر إضافة وحيث ان إجراءات التحكيم الفعلية تكون قد بدأت بتاريخ انعقاد الجلسة الأولى في 14/1/2017 وصدر القرار بتاريخ 9/11/2017  فانه والحالة  هذه يكون قد صدر ضمن المدة المحددة قانونا سواء اعتبرنا بداية التحكيم بتاريخ توريد كتاب الموافقة على المهمة في 29/2/2016 أو بتاريخ انعقاد جلسة التحكيم الأولى .
أما بخصوص السبب الثاني ومفأدة خطا المحكمة يخلو قراره من التسبيب خلافا لأحكام المادة 39/1 من قانون التحكيم 
وفي ذلك نشير إلى نص المادة 39 من قانون التحكيم أوجبت أن يشتمل قرار التحكيم على ملخص لاتفاق التحكيم وأطرافه وموضوعة والبينات المستمعة والمبرزة والطلبات وأسباب القرار ومنطوقة وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم وبمراجعة قرار المحكم ومطابقة ما ورد به من مشتملات نجده يوافق صريح النص المشار اليه وقد أورد المحكم من الأسباب ما يكفي لحمل المنطوق الذي توصل اليه .
أما بخصوص البند الثالث من لائحة الاستئناف ومفأدة خطا المحكم في تطبيق القانون وفي استناده لنص المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 58 لكون العلاقة لم تكن أرثا بين الأطراف ، فأننا في ذلك نشير إلى  أن صلاحية المحكمة في تصديق أو عدم تصديق قرار التحكيم تنحصر في المسائل الاجراءية ولا تمتد إلى الموضوع ذلك أن اتفاق التحكيم نزع هذه السلطة من المحكمة وحصرها بيد المحكم حيث ان تكييف الوقائع القانونية واختيار القاعدة القانونية واجبة التطبيق على الواقعة هي مهمة المحكم وليست مهمة  الأطراف ولا مهمة المحكمة طالما أن الأطراف لم يتفقوا ابتداء على تحديد القانون والقواعد القانونية الواجبة التطبيق والتي ينبغي على المحكم العمل بموجبها  .
وعلى ذلك وسندا لما تم توضحيه فان أسباب الاستئناف تكون والحالة هذه غير واردة على الحكم المستأنف وتستوجب الرد .
لــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة سندا لما تم بيانة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفون الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة  .
حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/12/2018