السنة
2018
الرقم
1174
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 
  

الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري   
المستأنفة  : شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحدودة/ رام الله
                    وكيلها المحامي سليمان حمارشة/ رام الله
المستأنف عليهم : 1- شركة برايم للاستثمار م.خ.م/ رام الله      
             2-  سليم ابراهيم سليم سكاكيني/ رام الله
   3- سري ابراهيم سليم سكاكيني/ رام الله
                    وكلائهم المحامون موسى قدورة/ علاء فريحات/ رام الله

الوقائع والاجراءات
تقدمت الجهة المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 7/10/2018 بالطلب المستعجل رقم 1006/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 1057/2018 والقاضي بوقف القضية التنفيذية رقم 4423/2018 و 4424/2018 تنفيذ رام الله لحين البت بالدعوى 1057/2018 وتسطير الكتب اللازمة.
تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي: 
1. ان القرار المستانف مخالف للمادة 105 من الاصول لتعرض المحكمة لاصل الحق بقرارها.
2. ان القرار المستانف مخالف للمادة 102 من الاصول من حيث توافر الضرر وعدم جواز التذرع بخطر الحبس او الحجز.
3. ان المحكمة خالفت المواد 32/2 من قانون التنفيذ والمادة 174 من التجارة لطبيعة الاوراق التجارية وما تمثله من كياناً بذاته.
4. ان المحكمة خالفت المادة 104 من الاصول بعدم تبليغ المستانفة لجلسة المحاكمة وتطبيق مبدأ المواجهة 
5. ان المحكمة خالفت المادة 114 من الاصول بالنظر للكفالة الشخصية المقدمة.
ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف وفسخ القرار المستانف وتسطير الكتب اللازمة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المستانف عليهم  تقدموا بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف مردود شكلا ولمخالفته القانون ولانعدام السبب والصفة ولانتفاء المصلحة ولعدم التعرض لاصل الحق كون الكمبيالات على سبيل الضمان ووقعت على بياض ضمان التسهيلات والحبس والحجز تشكل خطر على المستانف عليهم وان دعوة الطرف الاخر امر جوازي للمحكمة.
ملتمسا رد الاستئناف وتصديق القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
بالمحاكمة الجارية علنا، في 5/11/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف وطلب وكيل المستانف عليهم فرصة لتقديم لائحة جوابية وتقرر منحة مدة اسبوع لهذه الغاية وفي 3/12/2018 صرح وكيل المستانف عليهم اعداده وتقديمه لائحة جوابية وقام بتكرارها وتقرر ضمها للملف وترافع وكيل المستانفة وهكذا فعل وكيل المستانف عليهم وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم مع جلب ملفات التنفيذ وملف الدعوى الاساس.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ماقدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى بالطلب المستعجل والى ملفي التنفيذ 4424/2018 و 4423/2018 وملف الدعوى المدنية 1057/2018 بداية رام الله والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:
اولاً: تقدم المستانف عليهم بدعوى منع مطالبة 1057/2018 ضد المستانفة التي قامت بتسجيل ملفي تنفيذ ضدهم الاولى حمل الرقم 4423/2018 وموضوعه كمبيالة بقيمة نصف مليون دولار والثاني 4424/2018 وموضوعه كمبيالة بقيمة خمسة الاف دولار وتقدموا بالطلب الصادر فيه الحكم المستانف رقم 1006/2018 لوقف الملفين التنفيذيين على اساس ان المستانف عليهم وقعوا الكمبيالتين على بياض ضمان لعقد تسهيلات ممنوح لهم على حسابهم رقم (226760) وانه يوجد خلاف كبير بين الطرفين على الحساب وان المستانف عليهما اقاموا دعوى سابقة رقم 1251/2017 بداية رام الله ما زالت منظورة موضوعها محاسبة على حساب المستانف عليهم المذكور الذي قيد به  فوائد ربوية فاحشة مخالفة للقانون وان المستانف عليهم غير مدينين للمستانفة بقيمة الكمبيالات كونها سجلت القضايا بعد تقديم دعوى المحاسبة لحملها على ترك دعواها وان البقاء على التنفيذ يضر بالمستانف عليهم ويوقعهم تحت رحمة المستانفة واصدار اوامر حبس وحجز عليهم ويؤدي الى الاذعان للمستانفة، تقدم المستانف عليهم امام محكمة الدرجة الاولى بالشاهد المستانف عليه الثاني الذي شهد وقال انهم اقترضوا من المستانفة نصف مليون دولار لصالح الشركة وان توقيع الكمبيالات على بياض وانهم رفعوا دعوى محاسبة ضد البنك وانهم يسددون للبنك منذ العام 2010 على اكثر من قرض تم ضمها لبعض وان الاقساط دفعت للفوائد وان استمرار التنفيذ يضر بهم من حيث الحبس ووقف العمل والحجز وقدموا مرفقات الطلب كبينة وهي صورة مصدقة عن ملف التنفيذ 4423/2018 وصورة عن لائحة الدعوى 1025/2017 وكفالة وقدموا صورة مصدقة عن الدعوى التنفيذية 4424/2018 وصدر الحكم المستانف.
كما انه من الثابت من خلال الملفين التنفيذيين محل الطلب ان المستانف عليهم تبلغوا اخطارات التنفيذ بالدعوى 4424/2018 في 19/9/2018 وقاموا بتصوير الملف في 30/9/2018 وعرضوا تسوية في 2/10/2018 تجنبا من صدور اوامر حبس ضدهم مع تحفظهم باقامة دعوى منع مطالبة، وانهم كذلك راجعوا في الملف 4423/2018 في تاريخ 4/9/2018 عارضين تسوية تجنب للحبس وتمسكهم باقامة دعوى وتمسكهم بالدعوى السابقة وتقديم استشكال رقم 218/2018 في 12/9/2018 ورده من قبل قاضي التنفيذ في 17/9/2018، كما انه من الثابت ايضا اقامة المستانف عليهم دعوى محاسبة رقم 1251/2017 بداية رام الله (من ضمن مبرزات الطلب).
ثانياً: وبالعودة الى اسباب الاستئناف الملخصة (1و2و3و4) المرتبطة بالاستعجال واصل الحق والبينة المقدمة وقانون التنفيذ واجراءاته فاننا نجد ان الاصل في طلبات توقيف التنفيذ التي تقدم امام محكمة الموضوع لوقف اجراءات التنفيذ ان تقدم استنادا لحكم المادة 32 من قانون التنفيذ وليس لحكم المادة 102 من الاصول ذلك ان قانون التنفيذ هو قانون خاص وهو الذي اورد الحق للمنفذ ضده في تقديم طلب وقف التنفيذ امام المحكمة المختصة، وصحيح ان الاجراءات هي واردة في قانون الاصول الا ان ذلك لا يبطل الاجراءات كون التكييف القانوني وتطبيق القانون الواجب على المسألة مدار البحث هو من صميم عمل وصلاحيات المحكمة وليس الخصوم ،  ومن جهة اخرى فقد نص المشرع في المادة 32 من قانون التنفيذ على حماية خاصة للاوراق التجارية القابلة للتداول ومنحها تلك الحماية والضمانة متناغما مع ما لهذه الاوراق من اهمية وحماية اولاها اياها المشرع التجاري في قانون التجارة الساري وليس عبثا جاءت تلك الحماية لما تشكله تلك الاوراق التجارية من اهمية في الاقتصاد وتداول المال والتجارة والثقة التي تقدم عليها تلك المعاملات التجارية بشكل عام وعليه جاء المشرع ليمنع ويحظر عرقلة التنفيذ ان كان محل التنفيذ ورقة تجارية قابلة للتداول فيما اذا ابدى المنفذ ضده اعتراض على التنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه الدائرة من تلقاء ذاتها وحافظ على حق المنفذ ضده باللجوء لوضع تلك المعارضة من قبل المحكمة المختصة واشترط الفقه والقضاء على حد سواء ان تكون هناك منازعة حقيقية وان تكون هناك دعوى موضوعية لينشأ حق المنفذ ضده في تقديم طلب وقف التنفيذ، كل ذلك تأكيدا من المشرع على الثوابت والمبادئ سالفة الذكر، وبالتالي هذا الحق هو ليس الاصل في المعاملات التنقيذية بل استثناء والاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه وهو ضيق دائما والا انقلب الى أصل وفقد الغاية منه ، وعليه لا يجوز للمحكمة وهي بصدد نظر طلب وقف التنفيذ الا الاطلاع على الملف التنفيذي ومراجعته والوقوف على الاعتراضات والاجراءات التي تمت به للوصول الى وجود الخشية او الخطر او الضرر من استمرار التنفيذ وعدم وقفه، فلا مجال للتذرع بخطر الحبس اوالحجز كسبب لوقف التنفيذ فقط لان تلك الاجراءات هي اجراءات قانونية يتخذها قاضي مختص في صدور اختصاصه ولا  مجال لابداء دفوع موضوعية لان ذلك يخرج عن صلاحية واختصاص المحكمة التي تنظر الطلب المستعجل ، الا اننا نجد ان المستانفة كانت قد اقرت في اللائحة الجوابية المقدمة من قبلها على دعوى المستانف عليهم بالدعوى 1057/2018 بحصول المستانف عليهم على مبالغ مالية منها وانه مقابل ذلك قاموا بالتوقيع على كمبيالات تجارية مكتملة البيانات (البند 5 من اللائحة الجوابية) ولما كان المستأنف عليهم قد سبقوا المستأنفة في اقامة دعوى محاسبة 1251/2017 موضوعها الحساب رقم (226760) ونازعوا المستانفة في عدم تسجيل بعض القيود والاقساط والدفعات في الحساب الخاص بهم وقيامها بتحويل ضمانات مالية من الكفلاء لذلك الحساب وقيود ربا فاحشة مخالفة للقانون والعقد وطالبوا باجراء المحاسبة بينهم وبين المستانفة على ذلك الحساب وحيث ان الدعوى المذكورة ما زالت منظورة امام القضاء وان ملفي التنفيذ محل الطلب سجلا بتاريخ لاحق لدعوى المحاسبة باكثر من ستة اشهر فيكون المستأنف عليهم قد باشروا اجراءات قضائية ضد المستأنفة بخصوص ذات الحساب الذي من اجله وله حررت تلك الكمبيالات مما يشعر بجدية المستأنف عليهم بطلبهم ومصلحتهم في طلب وقف تنفيذ هاتين االدعويين التنفيذتين منعا من التسديد لذات الحساب لمرتين قبل اجراء المحاسبة ولا تعارض او تناقض بين حكمنا هذا والاحكام المشار اليها من قبل وكيل المستانفة في لائحة استئنافه ذلك ان لكل دعوى ظروفها ووقائعها التي تختلف بكل تأكيد عن الاخرى وهنا سبب الوقف مرتبط بنزاع جدي وحقيقي قائم بين الاطراف على ذات الحساب البنكي الذي من اجله حررت كمبيالات وليس بسبب الخشية من اصدار اوامر حبس او حجز مما يجعل من مجمل هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف من حيث النتيجة سيما موضوع رؤية الطلب بحضور فريق واحد او دعوة الطرف الاخر هو من صميم و صلاحية المحكمة ضمن وقائع وظروف الطلب وتحقق شروطه سندا للمادة 32 من قانون التنفيذ وان في وقف التنفيذ عدم التعدي على صلاحية محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى الاولى 1251/2017 في الفصل بالنزاع واجراء المحاسبة ابتداء ولا يمس ذلك ايضا كيان الكمبيالة محل التنفيذ سيما ان وكيل المستانفة اقر بربط الكمبيالات بالتسهيلات كما سبق لنا القول اعلاه.
ثالثا: اما بخصوص السبب (5) من ملخص الاسباب والكفالة فاننا من الرجوع الى نص المادة 32 من قانون التنفيذ فلم يشترط المشرع اخذ كفالة عند وقف التنفيذ وبالتالي هو أمر جوازي للمحكمة ولا معقب عليها في تحديد نوع تلك الكفالة طالما هي ليست شرطاً لقبول الطلب
لـــــــذلك
ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة فقط ضمن التسبيب المذكور في متن هذا الحكم على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة.
حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 26/12/2018