السنة
2017
الرقم
595
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني

الطــــــاعـــــــن : ع.ا / الخليل    

             وكيله المحامي : رامي زهور / الخليل 

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/11/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 57/2012 والقاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه مجحف بحق المستأنف .
  2. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون على وقائع الدعوى حيث أن المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لا تنطبق على الاستئناف .
  4. أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت اسقاط الاستئناف وكان عليها أن تقوم بإعادة تبليغ المستأنف موعد الجلسة القادمة طبقاً لأحكام المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية .
  5. أخطأت محكمة الاستئناف كونها لم تطلع على التقارير الطبية المضمومة لملف الاستئناف .

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لإجراء اللازم .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة قيمة التأمين.

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبالرجوع للملف وما تشير اليه الأوراق نجد بأن الطاعن كان قد حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر بتايخ 08/01/2012 أمام محكمة صلح الخليل في القضية الجنحية الجزائية رقم 523/2009 وقد قام باستئناف الحكم أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 57/2012 وقد أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 08/11/2017 باسقاط الاستئناف وذلك عملاً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية وعليه فإن القرر بحبس الطاعن أصبح واجب النفاذ .

وحيث ان الطاعن لم يسلم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وهي عقوبة سالبة للحرية حسب أحكام المادة (365) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ) منوهين أيضاً بانطباق نص المادة 11 من القرار بقانون 17 لسنة 2014 للتغيب أكثر من جلستين وجاء الحكم متفقاً والتطبيق الصحيح للقانون.

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة باسقاط الطعن ومصادرة قيمة التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/02/2018