السنة
2017
الرقم
622
تاريخ الفصل
23 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــن : الحق العام (النيابة العامة).

المطعـون ضدهم : 1- ن.د / نابلس

                        2- ع.د / نابلس

                        3- ح.ش / نابلس 

     وكيلهم المحامي : وليد دويكات / نابلس

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 06/12/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 96/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وخاصة فيما يتعلق باعلان براءة المطعون ضده الثاني مع العلم أن البينة المقدمة من النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لادانة المطعون ضده الثاني بالتهمة المسندة اليه .
  2. أن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة ...
  3. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد أن محكمة الموضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي أوردتها في الحكم وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون ،

-   وأن محكمة الموضوع قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمتين المنسدتين للمطعون ضده "ن." والجريمة المسندة للمطعون ضده ح. وعلى اساس من الفعل الذي ارتكباه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم ودللت على عناصرها بتعليل صحيح.

-   كما أن لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات بالنسبة للمطعون ضده ع. ، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة للمطعون ضده ع. والأسباب الموجبه للبراءة .

-   وأن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن اليبنة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي خلصت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً بما يتفق واحكام القانون مما يقتضي رد هذه الأسباب .  

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/05/2018