السنة
2021
الرقم
387
تاريخ الفصل
8 مايو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

         وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، بشار نمر

الطــــاعــن :  الحق العام / النيابة العامة 

المطعون ضدهم : 1- أ د / نابلس

                        2- ع د / نابلس

                        3- س د / نابلس

                   وكيلهم المحامي : مازن الدمنهوري / اريحا  

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 9/11/2021 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف القدس بتاريخ 14/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 133/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

- ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب...

- لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

 

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً  .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن ومحصلهما واحد وهو الطعن بما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها.

- وفي ذلك نجد انه لما كان من المقرر ان القضاء يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها وتكوين قناعته منها، وله الحرية في ان يستمد قناعته للوصول الى الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى من أي دليل يطمئن اليه ضميره ويسترشد به عقله ، فيأخذ بما تطمئن اليه قناعته ويطرح ما لا يرتاح اليه ما دام ان ما اعتمد عليه من شأنه ان يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها شريكيه ان يكون ذلك كله مما عرض عليه من بينات وتناقش فيها الخصوم .

- كما نجد ان لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الدليل وتكوين قناعتها منه ، ولها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات وقد اشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة وقد جاء حكمها معللاً تعليلاً سليماً وافياً والأسباب الموجبة للبراءة.

- وان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً بما يتفق واحكام القانون مما يقتضي رد هذين السببين .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2022