السنة
2019
الرقم
493
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سعد سويطي

وعضــوية القـاضـيين السيدين محمد عياد عجلوني وجمال جبر

 

المستأنف :- الحق العام

 

 

المستأنف ضده :- ي.ا من نابلس.

 

القرار المستأنف: القرار الصادر تدقيقاً عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 14/10/2019 في الجناية رقم 136/2019 والمتضمن اخلاء سبيل المستأنف ضده بكفالة شخصية وقيمتها 10 الاف دينار اردني حسب مضمون القرار المستأنف.

                                             لائحة واسباب الاستئناف

1.  لورود هذا الاستئناف ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه شرائطه الشكلية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلاً.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

3.  القرار المستأنف يشوبه القصور بالتعليل والتسبيب اذ اكتفت المحكمة بقرارها بعبارة (تقرر اخلاء سبيله بكفالة...) دونما بيان الأسباب والمبررات التي دعتها لإصدار قرارها المستأنف... متجاهلة خطورة ما يسند اليه على الأمن والنظام العام وكذلك التأثير على حسن سير إجراءات المحاكمة حيث يسند له جناية الاتجار بالمخدرات.

4.  لكل هذه الأسباب ولأية أسباب أخرى تراها محكمتكم مناسبة تلتمس النيابة العامة قبول هذا الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة المستأنف ضده للتوقيف واجراء المقتضى القانوني.

 

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة تقرر نظر الاستئناف تدقيقا وبرجوع المحكمة الى ملف هذا الاستئناف وملف الدعوى الاساس وطلب اخلاء السبيل الوارد عليه هذا الاستئناف وبأسباب لائحة الاستئناف ولما لمحكمتنا من صلاحيات وبصفتها محكمة موضوع وبالرد على اسباب لائحة الاستئناف مجتمعة كونها تتعلق بطلب اخلاء السبيل تجد المحكمة ما يلي : -

 

من حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية فإن المحكمة تقرر قبوله شكلاً.

  

وبالموضوع وبالرد على أسباب الاستئناف ولما لها من صلاحيات بصفتها محكمة موضوع تجد بان الاصل في الانسان الحرية والاستثناء هو التوقيف واصل الحرية مصون بموجب الدستور والقوانين ولا يجوز المساس بها إلا بموجب القانون وضمن احد مبررات التوقيف، وحيث ان التوقيف هو استثناء عن الاصل وان المساس بحرية الفرد تكون فيه مصلحة عامة حيث ان المصلحة العامة اولى بالرعاية من المصلحة الخاصة وان موضوع توافر مبررات التوقيف من عدمها تخضع لتقدير قاضي الموضوع وكذلك جواز اخلاء سبيل الموقوف من عدمه ايضاً يخضع لتقدير القاضي وفق حدود القانون، ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية وفق قناعته المستمدة من أوراق الملف، وحيث ان الأمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع وهو ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من نتيجة مستساغة ومقبولة لها اصلها الثابت في الملف ووفق الصلاحيات المطلقة لمحكمة الموضوع في تقدير وتكوين عقيدتها وتأسيسا على ذلك فان المحكمة تجد ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف وواجبة الرد.

 

 

 

 

 

وعليه

 

ولكل ما تقدم اعلاه تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 135 و المادة  342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 25/11/2019