السنة
2019
الرقم
960
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدين القاضيين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين.

المستأنف : أشرف عبد الفتاح يوسف حجازي / طولكرم

                وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وفارس وسعد وياسمين شرعب وسمير يونس.

المستأنف عليهما : 1) أشرف عبد اللطيف يوسف شوارب

                         2) نضال ذياب أحمد برهم

وكيلهم المحامون يزيد مخلوف وصلاح شرفا ومحمد ربحي.

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية طولكرم بالطلب المستعجل رقم 34/2019 بتاريخ 19/06/2019 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي :

1-  القرار المستأنف مبني على خطأ بتطبيق القانون كون المستأنف مستأجر بموجب عقد إيجار وأن الاستيلاء على العقار والقيام بتغير سكاكر البيت وخلع الباب من قبل المستأنف عليه الأول يعتبر فعلا ً مجرما ً بالقانون.

2-     القرار المستأنف لا يعد دخولا ً في أًصل الحق.

               بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 29/10/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين أنكرها وكيل المستأنف عليهما وترافع الوكيلين تباعا ً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وبجلسة 21/11/2019 تم إصدار الحكم.

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن أسباب الاستئناف جاءت سردا ً لوقائع الطلب المستأنف وقد انصبت حول أن القرار المستأنف مبني على خطأ بتطبيق القانون كون المستأنف مستأجر بموجب عقد إيجار وان تغير سكاكر البيت من المستأنف عليهما يعتبر جرما مخالف للقانون وأن المستأنف جدير بالحماية المؤقتة.

وبالرجوع إلى القرار المستأنف وما قدم من ظاهر البينات أمام قاضي الأمور المستعجلة نجد أن المستأنف ( المستدعي في الطلب 34/2019 ) تقدم بطلب مستعجل لغايات تمكينه من الانتفاع بالعقار المستأجر بموجب عقد إيجار من المؤجر فراس ذياب أحمد برهم بواسطة الوكيل العام له محمد غازي يوسف يونس ويبدأ بتاريخ 27/01/2019 ولغاية 26/01/2020

وقدم المستدعي شهادته لنفسه أمام قاضي الأمور المستعجلة والمبرز ط/1 والمتمثل صورة عن سند التسجيل لقطعة الأرض وعقد الإيجار وكفالة عطل وضرر في حين قدم وكيل المستدعي عليهم المبرز                           ( د و /1)  المتمثل لائحة دعوى وشهادة الشاهد المؤجر ومحضر التنفيذ ودعوى ازالة الشيوع ووقف عن البناء المحكمة ومن خلال الاطلاع على ظاهر البينة المقدمة نجد ان المستأنف مستأجر قانوني بموجب عقد ايجار  وانتفع فيه ولم يطعن به سيما أن المستأنف عليهم ليس لهم اية صفة قانونية في عقد الإيجار كون المؤجر يدعى فراس ذياب أحمد برهم كما أن ظاهر البينة المقدمة من قبلهم المبرز ( دو /1 ) لا تغير في المراكز القانونية في عقد الإيجار وأن دعوى إزالة الشيوع لا تحول دون اضفاء  الحماية المؤقتة للمستأجر المحمي بموجب قانون المالكين والمستأجرين النافذ لدينا وطالما ثبت من خلال ظاهر البينة المقدمة ان المستأنف عليهم قاموا بتغير سكاكر البيت وخلع الباب الرئيسي للبناء المؤجر وذلك من خلال شهادة المستأنف لنفسه أمام قاضي الأمور المستعجلة وعقد الإيجار الأمر الذي يستدعي اضفاء الحماية القانونية والوقتية للمستأنف وان ذلك الأمر لا يعتبر دخولا ً في أصل الحق إذ أن الخلاف لا يعود على الملكية وفق ما ذهب اليه قاضي الأمور المستعجلة وإنما يتعلق الأمر حول حق تمكين المستأجر من الانتفاع  بعقد الإيجار وعليه يكون قاضي الأمور المستعجلة مختصا ً بنظر  النزاع ولتوافر صفة الاستعجال والضرر المحدق والذي لا يمكن تلافيه ذلك أن المستأنف محمي بموجب قانون المالكين والمستأجرين والذي أضفى الحماية القانونية على حماية عقد الإيجار وعليه فإن القرار المستأنف واجب الإلغاء من هذه الناحية.

ولكون الأطراف كانوا ممثلين بالطلب المستعجل وتقدموا بكامل بيناتهم ولكون محكمتنا محكمة قانون وموضوع فإننا نجد وكما بيانه أعلاه أن المستأنف جدير بالحماية المؤقتة التي شرعت بموجب أحكام القضاء المستعجل  وفقا ً للمادة 102 وما تلاها من قانون الأصول إذ أن تمكين المستأجر من حق المنفعة هو أمر مؤقت يحوز حمايه مؤقتة وأن الفصل النهائي يعود لمحكمة الموضوع مما يغدو أن أسباب الاستئناف واقعة في محلها.

 

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

  تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بتمكين المستأنف من الانتفاع بالعقار الوارد ذكره في عقد الإيجار عن طريق دائرة التنفيذ لمحكمة بداية طولكرم على أن يتقدم المستدعي بلائحة دعواه خلال 8 أيام وإلا اعتبر القرار الصادر في الطلب كأن لم يكن.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي بحضور الوكيلين وأفهم في 21/11/2019.