السنة
2017
الرقم
1150
تاريخ الفصل
11 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــن : ياسر كامل محمود سلامه المعروف بحسب جواز سفره الامريكي

 ياسر كامل سلامه / حامل جواز سفر امريكي رقم (405707793)

                     وكيله المحامي: عبد الحفيظ مسودي / رام الله.

المطعون ضدهما : سهير عوض عبد الحميد قدسي / المزرعه الشرقيه

                       وكلاؤها المحامون : سميح عبد الصمد و/او رأفت اديب حامد / رام الله.

                                                                   الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 22/6/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 17/5/2017 في الاستئناف المدني رقم 291/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعتباره كأن لم يكن والغاء كافة اثاره ورد الدعوى رقم 657/2012 مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماه.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالتناقض والبطلان والقصور بالتعليل والتسبيب ومخالف للاصول والقانون ومعيب وغير معلل تعليلاً سليماً.

2- اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق وفهم حكم الماده (11/ن) من القانون رقم 51 لسنة 1985 المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله كما لم تعالج المحكمة من هو الاولى بالحمايه وان اعطاء وكاله يتعلق بها حق الغير تحول بين معطيها وبين اعطاء وكالات دورية اخرى بالعقار كما خالفت المحكمة احكام المحاكم بهذا الخصوص سواء محكمة النقض الفلسطينية وكذلك محكمة التمييز الاردنيه في قرار الهيئه العامه رقم 595/93. وبالتالي اخطأت في اعتمادها ان توقيع الطاعن على الوكاله الدوريه اللاحقه بمثابة علم له وبمثابة الغاء ابطال الوكاله الدورية الاولى. كما ان الطاعن امريكي ولا يعرف اللغه العربية جيداً وغير متمرس بها وهو حسن النيه ولا يعرف ان البيع يقع على الحصص التي كان قد اشتراها وان البائعه بسوء نيه او بالخطأ قد باعت نفس الحقوق في قطعتي الارض التي كانت قد باعته اياها. كما ان الوكيل في الوكاله الاولى لم يعزل لغاية اللحظه ولم يتم الغاء الوكاله حسب القانون.

3- اخطأت محكمة الاستئناف في السير على خطى محكمة الدرجة الاولى وذلك في ادخال المطعون ضدها في الدعوى كشخص ثالث ضمن ادعاء مزعوم اسموه ادعاء مخاصمه سيما وانه لا يوجد اي مصلحه قانونيه في الدعوى المقامه امام محكمة الدرجة الاولى.

4- اخطأت محكمة الاستئناف في قبول استئناف المطعون ضدها وعدم رده كون الجهه المطعون ضدها لا يوجد لها صفه في الدعوى خاصه وان من تضرر من القرار الصادر من محكمة الدرجة الاولى هو صاحب الوكاله الدورية اللاحقه.

5- اخطأت محكمة الاستئناف بالسماح للمطعون ضدها تقديم بينات شفويه امامها مخالفه بذلك القانون كون كافة البينات التي قدمت امام محكمة البدايه بينات خطيه ورسمية ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير لا يجوز تقديم بينات شفويه ضدها.

6- يبدي الطاعن ان حقوقه ثابته بموجب القانون والشرع في قطعتي الارض موضوع الدعوى وانه قد دفع ثمناً لها وان قرار محكمة الاستئناف يفقده حقوقه القانونية والشرعيه والثمن الذي دفعه والارض التي يتصرف بها.

وطلب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها وتقدمت بلائحة جوابيه ملخص ما جاء فيها:

1- الحكم المطعون فيه موافق للاصول والقانون وينسجم مع البينه المقدمه.

2- الطعن مردود شكلاً لعدم صحة الخصومه.

3- الحكم المطعون فيه موافق ومستوفِ كافة الشروط القانونية.

وطلب رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكــــــمة

بالتدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونيه لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،

وباستعراض المحكمة للائحة الطعن نجد انها فيما تضمنته من اسباب تنقسم الى قسمين الاول يتعلق باجراءات الخصومه اما الثاني فموجه الى مخالفه حيثيات الحكم واسبابه ونتيجته للقانون.

ولما كانت الاجراءات تتقدم في المعالجه على الموضوع لانها السبيل القانوني السليم الذي يجب ان يترتب عليه اصدار الحكم فإن المحكمة ستتصدى لمعالجة سببي الطعن الثالث والرابع وحاصلهما القول بخطأ محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في ادخال المطعون ضدها في الدعوى الاساس لعدم توافر عنصر المصلحه لها للتدخل في الدعوى وكذلك خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الاستئناف المقدم من المستأنفه (المطعون ضدها) كونه مقدم من غير ذي صفه لان من تضرر من الحكم هو المدعى عليه في الدعوى الاساس والذي ارتضى بالحكم ولم يطعن به.

وفيما يتعلق بصحة اجراء ادخال المطعون ضدها في الدعوى الاساس من عدمه وقبل البحث فيه والرد عليه فإن المحكمة تورد ملخصاً للظروف والوقائع الماديه التي سبقته ورافقته حسبما افادت به اوراق الدعوى مجرياتها ذلك ان المدعي في الدعوى الاساس كان قد اشترى من المدعوه لطفيه علي محمد خليل المدعى عليها الثانيه في الدعوى الاساس حصصاً ارثيه مشاعيه في قطعتي الارض الموصوفتين في لائحة الدعوى بموجب وكاله دوريه منظمه امام سفارة دولة فلسطين في الاردن وذلك بتاريخ 15/8/2002. الا انها نفس البائعه عادت وباعت ذات الحصص المشتراه من قبله بموجب وكالة دورية منظمه امام سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 1/11/2011 الى المدعو محمد عبد الجواد محمود سلامه المدعى عليه الاول في الدعوى الاساس الذي قام بدوره بتسجيل الحصص المشتراه باسمه لدى دائرة التسجيل المختصه بموجب الصفقه العقاريه رقم (4013/90/2012) مما حمل المدعي بصفته المشتري الاول على اقامة الدعوى ضد المدعى عليها البائعه والمشتري بموجب الوكاله الدورية الثانيه لابطال الوكاله الدورية الثانيه والغاء سند التسجيل الصادر استناداً لها. واثناء سير الدعوى تقدمت المدعوه سهير عوض عبد الحميد القدسي بطلب الى المحكمة لادخالها في دعوى المدعي رقم 657/2012 وذلك سنداً لاحكام الفقره الثانيه من الماده (96) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية زاعمه ان لها مصلحه في الدخول في الدعوى كونها قد تقدمت بدعوى موضوعها طلب تلك الحصص المسجله باسم المدعى عليه الاول بالشفعه كونها تملك حصصاً مشاعيه في قطعتي الارض الموصوفتين في لائحة الدعوى.

بناء على طلبها قررت المحكمة بتاريخ 13/5/2013 ادخال المستدعيه في الطلب المذكور كمدعيه هجوميه ضد الطرفين في الدعوى رقم 657/2012 و بانزال حكم القانون على اجراء قبول تدخل المطعون ضدها في الدعوى الاساس نقول ان المشرع جعل المصلحه بمفهومها القانوني والمادي اساس لاي طلب او دفع او طعن وفق صريح نص الماده الثالثه من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه كما اجاز لصاحب المصلحه في دعوى قائمه بين طرفين ان يطلب تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً او مخاصماً فاذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبه تقرر قبوله ويكون قرارها بذلك قابلاً للاستئناف وفق ما نصت على ذلك الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده (96) من قانون الاصول سالف الذكر.

ولما كان طلب التدخل في الخصومه يقدم بصوره طلب عارض من شخص غريب عن الخصومه يتم بارادته ورغبته يهدف منه الحفاظ على حقوقه ومصلحته من جراء حكم قد يصدر في الدعوى وهو يسعى بذلك الى عدم صدور حكم فيها قد يؤثر على مصلحته او متوقياً مما يحتمل حدوثه بالتأثير على مصلحه له قائمه ولما كان من الثابت وكما اسلفنا ان المدعيه كانت قد اقامت دعوى شفعه سابقه على الدعوى التي تقدمت بطلب ادخالها فيها كمهاجمه لطرفيها وحيث انها ادعت ان الدعوى المنظوره الهدف منها التأثير على حقها المطالب به في دعوى الشفعه كما زعمت ان الدعوى الاساس المقامه امام محكمة البدايه قدمت بالتواطؤ بين طرفيها بقصد المس بحقوقها في دعوى الشفعه مما قد يلحق بها ضرراً نتيجة للحكم المطلوب اصداره فيها وحيث ان محكمة الموضوع قد قبلت تدخلها لتوافر مصلحتها بذلك فإن الاجراء المتصل بادخالها في الدعوى الاساس كمخاصمه لجهتي الخصومه فيها يكون اجراء صحيحاً متفقاً وصحيح القانون بالرغم من ان موضوعها يختلف عن موضوع دعوى طلب حق التملك بالشفعه وبالرغم ان الحكم الذي سيصدر فيها يخص اطرافها فقط فيما يتعلق بالملكيه ، وطالما ان من شأن الحكم ان يؤثر على حقها التي طالبت به فإن مصلحتها بالتدخل فيها تكون متوافره وقائمه سيما وانها ادعت ان الدعوى اقيمت باتفاق اطرافها لحرمانها من حقها المطالب به منوهين الى ان قرار قبول تدخل المطعون ضدها في الدعوى قابلاً للطعن به بطريق الاستئناف استقلالاً. الا اننا لم نجد بين الاوراق ما يفيد ان طعناً مقدماً على قرار قبول تدخلها الى المحكمة المختصه.

وعليه ولما كان قرار محكمة البدايه بخصوص قبول التدخل من جهة المطعون ضدها في الدعوى له ما يبرره واقعاً وقانوناً فإن سبب الطعن هذا لا يرد عليه مما يتعين رده.

اما فيما يتعلق بالقول بخطأ محكمة الاستئناف في قبول الاستئناف المقدم من المستأنفه بالرغم من عدم وجود صفه لها في الدعوى سيما وان من تضرر من الحكم المدعى عليه الاول وبذلك نقول وكما اسلفنا في متن حكمنا آنفاً ان هدف المتدخله في الدعوى الاساس (المطعون ضدها) منع صدور الحكم الذي توقاه المدعي وذلك لعدم المس بحقوقها التي تطالب بها بطريق القضاء.

ولما صدر الحكم على الوجه الذي يمس بحقها في دعوى الشفعه التي كانت قد اقامتها امام محكمة الصلح ومن شأنه ان يحلق ضرراً بها وبما ان المطعون ضدها اصبحت طرفاً في الخصومه في الدعوى الاساس فإن من مقتضيات ذلك ان يترتب لها الحق بالطعن بالحكم الصادر في تلك الدعوى بغض النظر عن قبول المدعى عليهما الآخرين به ام لا اذ لا إرتباط بينهما وبين المتدخله (المطعون ضدها) في النتائج المترتبه على الحكم الصادر في الدعوى الاساس ما دام انه صدر ضد مصلحتها ومخالفاً للغايه التي تدخلت فيها بالدعوى ومن شأنه المس بحقها التي تدعيه ولما كان ذلك فان سبب الطعن هذا لا يجرح الحكم الطعين من هذه الناحيه لعدم استناده للقانون مما يتعين رده.

وفيما يتعلق باسباب الطعن الموضوعيه وحاصلها القول خطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين وذلك بمخالفتها لحكم الماده (11/ب) من القانون رقم 51 لسنة 1958 وفيما توصلت اليه من نتيجه من ان توقيع المدعي (المشتري) الاول على الوكالة الدوريه الثانيه يعتبر الغاء لوكالته الاولى.

وبهذا نقول وبناء على وقائع الدعوى التي قامت المحكمة بتدوين خلاصتها في مقدمة هذا الحكم ان الوكاله الدورية عقد ذو طبيعة خاصه فهي تعتبر سند بيع صالحاً لنقل ما باعه البائع من مال غير منقول الى المشتري وهو بذلك يوكل غيره بانجازه لمصلحة المشتري ولا تنتهي الا بانتهاء مدتها المضروبه لها في القانون او برجوع طرفيها عنها اي تبقى قائمه وصالحه كسند ناقل للملكيه لا تتأثر بموت البائع او عزل الوكيل فيها. كما نؤكد ايضاً انها اذا تمت وفق شروطها الصحيحه بدون خلل يعيب اركانها فانها تغل يد البائع عن معاودة البيع مره اخرى كونه يصبح اجنبياً عن المال غير المنقول محلها واذا ما تم ذلك في غفله من المشتري وبغير رضاه فإن الوكاله الثانيه تكون باطله كون البائع فيها يكون قد باع ما لا يملك.

اي ان هذا النوع من العقود يرتب التزاماً على اطرافها ولا ينتهي الا بالطرق التي حددها القانون وما يعنينا في الدعوى المعروضه هو انتهاء العقد باتفاق الطرفين (الاقاله) وهنا نفرق بين حالة عزل الوكيل بوصفها عقد وكاله وبين انهاء الوكاله بوصفها عقد بيع ، وبخصوص الشق الاول فلا يجوز عزل الوكيل من قبل موكله الا بقبول ورضا من صاحب المصلحه فيها اي الذي نُظَمْت لصالحه ويتعلق حقه بها وذلك سنداً لاحكام الماده (1521) من مجلة الاحكام العدليه ( كما لا يحق للوكيل ان يعزل نفسه ويكون مجبراً على ابقاء الوكاله الا برضى وقبول من صاحب المصلحه في عقد الوكاله) وذلك كون الوكيل لا ترتب له حقاً على المال الموكل اليه في حين ترتب عليه التزاماً بوجوب تنفيذه كحق للمشتري الذي له وحده صلاحية قبول او رفض انهاء وكالة الوكيل ، كما انه للمشتري ايضاً الحق باقالة البيع محل الوكاله الدوريه برضاه وقبوله صراحه او ضمناً بناءً على ما قلناه ايضاً من ان الوكاله الدوريه لا تعدو ان تكون في جوهرها عقد بيع قام البائع فيها بتوكيل غيره لتنفيذ مضمون ما جاء فيها وابقاء الالتزام المترتب على البائع بها ، بتسجيل المال المباع باسم المشتري لدى الدوائر الرسميه كما اضفى عليها المشرع ميزه خاصه بأن حدد لها مده من الزمن تكون فيها دوائر التسجيل ملزمه بتنفيذها واذا امتنعت عن ذلك دون وجه حق الزمت بذلك بطريق القضاء بعد هذا الذي بيناه نعود الى وقائع الدعوى وما قضى به الحكم الطعين وسبب الطعن الموجه اليه من هذه الناحيه ، بحيث نجد ان المستفيد من الوكاله الدوريه الاولى (المدعي) في الدعوى الاساس وحسبما هو ثابت من الاوراق بأنه كان قد رافق البائعه والمشتري الجديد الى الموقع المخول قانوناً بتنظيم هذا النوع من العقود ووقع كشاهد على الوكالة اللاحقه التي تم تنفيذها لدى الموقع الرسمي والمبرزه في الدعوى والتي جاء في آخرها (بعد تلاوتها والاقرار بنصها ومضمونها......قامت بالتوقيع امامي) ولما كان هذا النص ورد على لسان سفير دولة فلسطين بصفته مخولاً قانوناً بالتصديق عليها وحيث ان ذلك يعتبر سنداً رسمياً كونه صدر عن من له صلاحيه تنظيمه فإن ما جاء به لا يجوز الطعن به الا بالتزوير ، ولما كان المدعي (الطاعن) لم يدع بأن توقيعه على الوكاله مزوراً ولم يدع بنقص في اهليته عند التوقيع الى انه دفع الاثر المترتب على توقيعه لعدم اجادته اللغه العربيه وحسن نواياه وسوء نية البائعه وعدم معرفته بأن البيع يتعلق بالحصص التي كان قد اشتراها بموجب الوكاله الدوريه السابقه ، فإن مثل تلك الادعاءات تبقى اقوالاً مجرده مرسله لم يقدم دليل على اثباتها وصحتها ،لذلك فان توقيعه كشاهد على عقد البيع الثاني "الوكاله الدوريه المطلوب ابطالها" يعتبر بمثابة موافقه ضمنيه منه على اقالة عقد البيع الاول الوكاله الدوريه السابقه ، ولما كان بالرجوع عن الوكاله لايتطلب شكليه معينه بل تخضع للقواعد العامه بخصوص انتهائها.

ولما كان البيع الثاني بحضور طرفي العقد الاول وقع على ذات الحصص ذات قطعتي الارض وبعلم ومعرفة الفريقين وحضورهما لا يعدو ان يكون اتفاقاً على اقالة العقد الاول بينهما وبرضاهما مما يترتب عليه زوال آثاره وفقدانه لميزاته التي اضفاها المشرع عليه في الماده (11/ب) من القانون رقم 51 لسنة 1958 ويغدو والحاله هذه غير صالح لابطال الوكاله الدوريه الثانيه التي تمت بناء على قبول ورضى وموافقة المشتري والبائع في الوكاله الدوريه الاولى ويكون سعيه باقامة دعواه غير وارد ومردود وذلك تطبيقاً للقاعده القانونية  القائله من سعى الى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

هذا فضلاً عن ان بيع العقارات في فلسطين وفق التعليمات والانظمة الصادرة بخصوص بيع الاموال غير المنقوله الى شخص لا يحمل وثيقه فلسطينيه تشترط لاجراء العقد موافقة مجلس الوزراء على البيع ولما كانت هذه الموافقه تعتبر من الشروط الشكليه الاساسيه الواجب توافرها لصحة انعقاد العقد فإنه لا يسوغ للمحاكم ان تقضي بنظر تلك العقود ، طالما لم ترفق بتلك العقود الموافقه المسبقه لمجلس الوزراء على ابرام العقد ابتداء.

 

وبالخلاصه نقول انه وما دام ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى نتيجة مفادها ان المدعي (الطاعن) كان قد تنازل عن حقه في الحصص المشتراه من قبله بموجب الوكاله الاولى بحضوره مجلس العقد الثاني امام الجهه المختصه وتوقيعه عليه فإن السعي إلى ابطاله يكون بلا سند من القانون وتكون دعواه لا اساس قانوني تستند عليه موافقاً لما ثبت من وقائع الدعوى موافقاً للقانون مما يغدو معه سبب الطعن هذا لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده.

وبخصوص السبب الخامس من اسباب الطعن وحاصله القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالسماح للمطعون ضدها بتقديم بينه شفويه كون المدعي لم يقدم سوى بينات خطيه ورسميه وبذلك نقول ان البينه الشفويه المقدمه امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تقدم لدحض ما جاء في البينات الخطيه المقدمه من المدعي (الطاعن) بل قدمت لاثبات واقعه ماديه وهي وقوع تواطئ من قبل جهتي الدعوى في الدعوى الاساس وذلك بهدف الاضرار بالمطعون ضدها فيما يتصل بمطالبتها بدعوى الشفعه.

ولما كانت الواقعه المراد اثباتها يجوز اثباتها بالبينه الشفويه وبما ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا تغدو ان تكون محكمة موضوع يجوز لها السماح للجهه المستأنفه ان تقدم بيناتها امامها اذا تبين ان حرمانها من هذا الحق كان بغير مسوغ من القانون فان اجراءها المشكو منه يكون منسجماً والقانون ولا ينال منه سبب الطعن هذا مما يتعين رده ايضاً.

اما السبب السابع من اسباب الطعن نجد انه تكرراً للاسباب الطعن السابقه ولم يوجه الى خطأ قانوني إعترى الحكم الطعين منفصلاً عما ساقه الطاعن في اسبابه السابقه لذلك تقرر المحكمة الالتفات عنه.

 لـــــــــــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه.

حكما ً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  11/11/2018